أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الموافق 28/ 2/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د 0 هاني أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزغي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبداللطيف المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسي مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد علي الشيخ أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 4238 لسنة 53 قالـمـقامة من
حسن عباس حسن شمروخسيد عيد السيد عبد الله
ضد
وزيرة التأمينات الاجتماعيةرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
وزير الداخلية
مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
الإجراءات
أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/ 2/ 1999 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وباحقيتهما في تعديل معاشهما عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز والمنح الجماعية والأجور التي كانا يتقاضياها اعتبارا من 1/ 4/ 1984 وحتى تاريخ الإحالة لمعاش بنسبة 100% من هذا الأجر وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام المدعي عليهم المصروفات .وذكر المدعيان شرحا لدعواهما بان المدعي الأول كان يشغل وظيفة رئيس وحدة الشئون الإدارية بإدارة الإقامة بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وأحيل للمعاش في 27/ 1/ 1998 والمدعي الثاني كان يشغل وظيفة رئيس وحدة الوارد العام بذات المصلحة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 4/ 4/ 1998 , وذلك تجاوزت سبعة وثلاثين عاما لكل منهما , وكان المدعيان يتقاضيان أجورا متغيرة تتمثل في الحوافز والمنح الجماعية وأجور أضافية لم يتم احتسابها في المعاش والحوافز وكانا يتقاضيان تلك الحوافز بنسبة 100% بالنسبة للأجر الأساسي اعتبارا من شهر يوليو 1982 وصحتها 1/ 4/ 1984 وبصفة مستمرة حتى تاريخ إحالتها للمعاش إلا أنه عند ربط المعاش الخاص بالأجور المتغيرة لم يدخل في الاعتبار سوي الفترة من شهر سبتمبر 1992 وحتى تاريخ الإحالة للمعاش , والمنح الجماعية مثل المنح التي تصرف في أعياد الشرطة وبعض المناسبات الأخرى ولم يتم احتسابها عند ربط المعاش في الأجور المتغيرة , والأجور الإضافية والتي كانت تمنح تحت مسمي خدمات بواخر وكانت تصرف للمدعي الأول شهريا اعتبارا من شهر يناير سنة 1994 وحتى نهاية شهري يناير سنة 1998 بمتوسط شهري قدره 30 جنيها , وكانت تصرف للمدعي الثاني اعتبارا من عام 1981 وحتى نهاية شهر ابريل سنة 1998 بمتوسط شهري قدره 40 جنيها , وأنه يحق لهما إخضاع هذه العناصر لاشتراكات التامين والمعاشات بنسبة 100% اعتبارا من 1/ 4/ 1984 وحتى تاريخ أحالتهما للمعاش ولكن دون جدوى .
تابع الدعوى رقم 4238 لسنة 53ق
وقد تقدم المدعي الأول بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتاريخ 17/ 10/ 1998 , وتقدم المدعي الثاني بطلب بتاريخ 22/ 10/ 1998 ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بهما لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة الذكر .
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعيين حافظتي مستندات ومذكرة بالدفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى , وقدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 18/ 12/ 2000 قدم الحاضر عن المدعيين صحيفة معلنة بتعديل الطلبات حيث طلبا الحكم بصفة أصلية بأحقيتهما في إعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز والمنح الجماعية والأجور الإضافية من 1/ 4/ 1984 وحتى تاريخ الإحالة للمعاش بنسبة 100% من الأجر , وبصفة احتياطية بأحقيتهما في إعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير وذلك بإخضاع الحوافز والمنح الجماعية والأجور الإضافية التي كان يتقاضيانها اعتبارا من 1/ 4/ 1984 حتى 1/ 7/ 1992 بنسبة 50% من هذا الأجر ومن 1/ 7/ 1992 وحتى تاريخ الإحالة للمعاش بنسبة 100% من هذا الأجر وما يترتب على ذلك من أثار . وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة التاسعة للاختصاص , وتدوولت الدعوى بهذه الدائرة على النحو المبين بالمحاضر , وبجلسة 26/ 11/ 2001 قررت المحكمة أحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطلبات المعدلة .
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بالصحيفة المعدلة . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير تكميلي ارتأت فيه الحكم بقبول الطلبات المعدلة شكلا ورفضها موضوعا .
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات ومذكره بالدفاع صمم فيها على الطلبات , وبجلسة 1/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعيين , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أصليا بأحقيتهما في أعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير بحساب الحوافز الشهرية والمنح الجماعية ( منحة عيد الشرطة ) والأجور الإضافية المسماة ( خدمات بواخر ) التي تقاضيانها من جهة عملهما خلال الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 27/ 1/ 1998 بالنسبة للأول و 4/ 4/ 1998 بالنسبة للثاني بنسبة 100% من قيمتها سنويا ضمن عناصر تسوية المعاش تطبيقا للكتابيين الدوريين رقمي 9 لسنة 1992 , 19 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية .
احتياطيا : أحقيتهما في أعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير بحساب ما تقاضياه من العناصر المذكورة بنسبة 50% من قيمتها سنويا في الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1992 وبنسبة 100% سنويا من قيمتها في المدة من 1/ 7/ 1992 حتى 27/ 1/ 1998 بالنسبة للأول من 4/ 4/ 1998 بالنسبة للثاني وذلك ضمن عناصر تسوية المعاش وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية .
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من قبيل دعاوى المنازعات في المعاش والتي لا تتقيد بالمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة الأخرى فإنها تعد مقبولة شكلا .
تابع الدعوى رقم 4238 لسنة 53ق
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 790 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون
(ط) الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل :
الأجر الأساسي ويقصد به ………………..
الأجر المتغير : ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
( أ ) الحوافز ……… (هـ) الأجور الإضافية ( و ) التعويض عن جهود غير عادية (ى ) المنح الجماعية
( م ) ما زاد عن الحد الأقصي للأجر الأساسي ………….. ويصدر قرار من وزير التأمينات بقواعد حساب عناصر هذا الأجر .
وتنص المادة ,18 مكررا ) من ذات القانون والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1984 والمستبدلة فقرتها الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1983 على أن " يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك حتى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش من الأجر الأساسي .
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عنا استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند من المادة ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة .
وتنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي مدد عن السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بع سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم المرافق ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير إلا يزيد مجموع مدة الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي .
وتنص المادة من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لأحدي الطرق الاتية : ………………… …………………………………
…………………………
وف حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2 , 3 ) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة في حساب مدة سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة وذلك في حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ .
وتنص المادة من القانون ذاته على أن تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه بالبند من المادة دون الرجوع إلى ملف الخدمة .
وتنص المادة ( 15) من ذات القانون على أن " تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالأشتراك عنه في الهيئة المختصة وتدر الحقوق وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ……..ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة
تابع الدعوى رقم 4238 لسنة 53ق
صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الاضافي وكذكل المبالغ المنصوص عليها بالمادة المستحقة عنها .
وقد صدر قرار وزيرة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونصت المادة منه على أن يتحدد الأجر المتغير الذي تؤدي على أساسه الاشتراكات من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي من جهة عملة الأصلية من العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر الأساسي وفقا لما يلي :
حوافز النتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية وكفاية في النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذي تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض .
ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكمية الإنتاج أو معدلات الأداء التي يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين (
العمولات
الوصية : التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه .
البدلات : التي تعتبر جزء من أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي .
50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي السنوي , ويكون الحق الأقصي لمجموع الأجر المتغير السنوي الذي تسدد على أساسه الاشتراكات .
150 % من الحد القصي للأجر الأساسي السنوي المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
وتنص المادة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 إي أنه عمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ 4/ 1984 .
وتنص المادة من قرار وزير التأمينات رقم 53 لسنة 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير على أن " اعتبارا من 1/ 7/ 1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصي مقداره جنيه سنويا ……..
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد قرر معاشا للمؤمن عليه عن الأجر المتغير وذلك أيا كانت مدة اشتراكه عن هذا الأجر متي توافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق عن الأجر الأساسي وألا تقل سنه عن خمسين سنه في بعض حالات استحقاق المعاش , والمقصود بالأجر المتغير هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي من جهة عمله الأصلية من العناصر التي تعتبر من الأجر الأساسي ويشمل مدلول الجر المتغير الحوافز الأضافية والمنح الجماعية وقد صدرت قرارات وزير التأمينات أرقام 75 لسنة 1984 , 35 لسنة 1987 , 53 لسنة 1992 بشأن قواعد حساب عناصر هذا الأجر والحد القصي حلسابها سنويا , وتقرر ابتداءه بموجب القرار رقم 75 لسنة 1984 المعمول به من 1/ 4/ 1984 أن يكون الأجر المتغير الذي يؤدي على أساسه الاشتراكات بواقع 50% من قيمة عناصر ذلك الأجر سنويا بوما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي على أن يكون الحد الاقصي لمجموع الأجر المتغير السنوي الذي تسدد على أساسه الاشتراكات 150% من الحد القصي للأجر الأساسي السنوي المنصوص عليه في القانون المذكور, ثم تقرر أن يكون الحد الأقصي لمجموع الاشتراك عن الأجر المتغير 450 جنيه سنويا بموجب القرار رقم 35 لسنة 1987 المعمول به
تابع الدعوى رقم 4238 لسنة 53ق
من 1/ 7/ 1987, وأخيرا تقرر أن يتم الاشتراك عن كامل عناصر الأجر المتغير بواقع 100% من قيمتها سنويا بحد أقصي 6000 جنيه سنويا اعتبارا من 1/ 7/ 1992 طبقا للقرار رقم 53 لسنة 1992
ومن حيث أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 9لسنة 1993 بشأن إتاحة الفرصة أمام الأجهزة الإدارية اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بالاشتراك عن بعض عناصر الأجور المتغيرة بواقع 100% من قيمتها بدلا من 50% عن الفترة من 1/ 4/ 1984 إلى 30/ 6/ 1992 بهدف زيادة معاش الأجر المتغير عند انتهاء خدمة العاملين بتلك الجهات وحدد الكتاب المذكور حصة كل من الجهة الإدارية والعامل المؤمن بالاشتراك في هذا النظام حتى 30/ 6/ 1995, كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 وبموجبه تم توجيه نظم الجهات الإدارية التي ترغب في إفادة العاملين بها بالنظام المذكور بالكتابة إلى المنطقة التأمينه التي تقع الوحدة في دائرة اختصاصها لتشكيل لجنة من المنطقة والجهة الإدارية لحق المبالغ والأشتراكات المستحقة وكيفية ادائها للهيئة , ثم أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1995 متضمنا إنهاء العمل بالكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بالنسبة للوحدات الإدارية التالية :
( أ ) الوحدات التي لم تشكل اللجنة المشتركة مع المنطقة بتنفيذ الفقرة الأخيرة من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993
( ب ) الوحدات التي لم تقم بسداد حصة صاحب العمل (16%) أو جزء منها حتى 30/ 6/ 1995 على الرغم من سابق تشكيل لجنة بشأنها .
ومن حيث أنه على هدي مما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا يعملان بوظيفة مدنية بمصلحة السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وأحيل المدعي الأول إلى المعاش بتاريخ 27/ 1/ 1998 والمدعي الثاني بتاريخ 4/ 4/ 1998و وأنه بالنسبة لما يطالب به المدعيان بصفة أصلية بإعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير بحساب الحوافز الشهرية والمنح الجماعية ( منحة عيد الشرطة ) وأجور إضافية تحت مسمي ( خدمات بواخر ) بنسبة 100% من قيمتها سنويا ضمن عناصر تسوية هذا المعاش عن كامل المدة محل التداعي من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ أحالتهما للمعاش استنادا إلى الكتابين الدوريين رقمي 9 لسنة 1992 , 19 لسنة 1993 الصادرين عن الهيئة المدعي عليها , فالثابت أن جهة عملهما لم تشترك في النظام الاختياري الوارد في هذين الكتابين لزيادة نسبة الاشتراك في معاش الأجر المتغير للعاملين بها ولم تؤد الحصة المقررة عن صاحب العمل خلال المدة المحددة للانضمام إلى هذا النظام التي انتهت في 1/ 7/ 1995 طبقا للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1995 الصادر عن ذات الهيئة فلا أساس لمعاملة المدعيين وفقا لأحكام هذا النظام الأمر الذي يستوجب رفض الطلب الأصلي .
وحيث أنه عن الطلب الاحتياطي فإنه يحق للمدعيين أعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير بحساب ما تقضيانه من العناصر سالفة الذكر ضمن التسوية بواقع 50% من قيمتها سنويا بما لا يجاوز 50% من اجرهما الأساسي السنوي وفي حدود الحد القصي المقرر لمجموع الأجر المتغير السنوي الذي تسدد على أساسه الاشتراكات عملا بقراري وزير التأمينات رقمي 75 لسنة 1984 و 35 لسنة 1987 وذلك عن الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1992 وبحساب ما تقاضيانه من العناصر المشار ‘ليها ضمن التسوية بواقع100% من قيمتها سنويا بحد أقصي 6000 جنيه سنويا عملا بحكم قرار و زير التأمينات رقم 53 لسنة 1992 بالنسبة للفترة من 1/ 7/ 1992 حتى 27/ 1/ 1998 بالنسبة للمدعي الأول والفترة من 1/ 7/ 1992 حتى 4/ 4/ 1998 بالنسبة للمدعي الثاني .
تابع الدعوى رقم 4238 لسنة 53ق
ولا ينال من هذا النظر أن جهة عملهما لم تؤد كامل الاشتراكات المقررة عن تلك العناصر إذا أنها لم تنكر استحقاقه وصرفه لهما ويكون للهيئة المدعي عليها حق الرجوع على الجهة بقيمة الاشتراكات والمبالغ المقررة على صاحب العمل في هذا الصدد طبقا لحكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي , وكذلك فإن للهيئة تسوية قيمة الاشتراكات المقررة على المدعيين من خلال إستحقاتهما لديها .
وحيث أن مؤدى الحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 إعفاء الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ومن ثم فلا وجه للقضاء بها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي للمدعيين وبالنسبة لطلبهما الاحتياطي بأحقيتهما في أعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير على النحو المبين بالأسباب .| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
