أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إبراهيـم علـي إبراهيـم عبـد اللـه ، محمـد الأدهـم
محمـد حبيـب ، و/ محمد لطفى عبد الباقي جوده ، عبد العزيز أحمد حسن محـروس نواب رئيس
مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالـد سيـد مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1237 لسنة 45 ق 0 علياالمقام من
1- محافظ المنوفيـة2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
ضد
1- جوده عزيز إبراهيم خليـلفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثانية- بجلسة
27/10/1998في الدعوى رقم 3256 لسنة 4 ق
الاجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 16/12/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1237 لسنه 45 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا- الدائرة الثانية- بجلسة 27/10/1998 في الدعوى رقم 3256 لسنه 4ق 0 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريا إعتبارا من 24/ 10/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، والزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة بينهما0وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلنت عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصاريف .
ونظر الطعن أمام الدائرة الثامنة( فحص) التي أحالته إلى هذه الدائرة وتد وول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 4/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0تابع الحكم في الطعن رقم 1237 لسنة 45ق
ومن حيث إن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/5/1997قام المطعون ضده الدعوى رقم 3256 لسنه 4ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته في الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من المرتب وبدل نقدي عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات وذلك إعتبـارا مـن 24/10/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أن يعمل فى وظيفة رئيس قسم المعلومات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ويقوم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بمحطات وشبكات الصرف الصحي وعمل الإحصائيات عنها واقتراح الحلول للمشكلات وعرضها على المختصين ومن ثم فانه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من مرتبه الأساسي وبدل وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالصرف الصحي وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الضحى رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحي . وبجلسة 27/10/1998 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا- الدائرة الثانية- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريا إعتبارا من 24/10/1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة بينهما.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ، رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحي – على أن المدعى قد توافر في شأنه مناط إستحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريا ومن ثم فإنه يستحق صرف هذا البدل اعتبارا من 24/10/1995 ، أما بالنسبة للمقابل النقدي للوجبة الغذائية فقد ربط المشرع بين إستحقاقه وبين شغل العامل لوظيفة تتطلب طبيعتها التواجد في مواقع العمل، ولما كان المدعى يشغل وظيفة رئيس قسم المعلومات بمجلس مدينة ومركز شبين الكوم ولا تقتضى وظيفته التواجد بمقار العمل الخاص بمحطات المجارى والصرف الصحي لأداء أعمال الخدمات الإدارية بأجهزة المجارى والصرف الصحي فإنه لا يستحق هذا البدل النقدي لعدم توافر شروط إستحقاقه في شأنه . ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ذلك أنه من المستقر عليه أن البدلات والمزايا الوظيفية إنما ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها ، فلا يستحق الحصول عليها سوى شاغلي هذه الوظائف أو القائمين عليها وحدهم دون عداهم ، كما أن القرار الإداري الذي يحدد الوظائف التي يتقرر منح شاغليها بدلات معينة على سبيل الحصر يكون مقصور الأثر على الأفراد الواردين به ولا ينصرف أثره إلى ماعداهم ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة في هذا القرار ولو توافرت فيهم ذات الحكمة التي من أجلها تقرر هذا البدل ، ولما كان المطعون ضده يشغل وظيفة رئيس قسم المعلومات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ويختص بتجميع كافة البيانات المتعلقة بمجالات العمل بهذه الوحدة ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ولا يستحق صرف البدل المطالب به بحسبان أن طبيعة عمله ووظيفته لا تندرج ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل على النحو الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب المستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف والنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تابع الحكم في الطعن رقم 1237 لسنة 45ق
وتنفيذا لحكم المادة الثانية من القانون المشار إليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ونص في المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام
القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل ……………
25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحي.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم – وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب والفئات الواردة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 ومن بينهم العاملين شاغلي الوظائف المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدوواين وحدات المجارى والصرف الصحي حيث قرر لهم هذا البدل بنسبة 25% من الأجر الأصلي شهريا .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة باحث تخطيط ثان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ويعمل رئيس قسم المعلومات ويختص بتسجيل جميع البيانات الخاصة بمحطات وشبكات الصرف الصحي شهريا بالسجلات الإحصائية وعمل الدراسات عنها وإقتراح الحلول للمشكلات والعرض على السلطة المختصة وذلك إعتبارا من 24/10/1995 ومن ثم يكون المطعون ضده قد توافر في شأنه مناط الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريا وذلك إعتبارا من التاريخ المشار إليه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الشق من الدعوى هذا المذهب ‘ وهو الشق محل الطعن الماثل فإانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 16/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
