المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 1131 لسنه 44ق . عليا . – جلسة 25/ 11/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنه موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 25/ 11/
2004 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــار / منصور حسين على غربي نائب رئيس المجلس – ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريــن / إبراهيم على إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس
الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب " " " "
و / محمد لطفى عبد الباقى جودة " " " "
و / عبد العزيز احمد حسن محروس " " " "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق خفاجى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم : 1131 لسنه 44ق . عليا .المقام من
المقام من : – وزير الزراعة .ضد
ضد : محمد عبد المجيد محمد القصير .فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 10/ 1997 فى الطعن رقم 293/ 25 ق .
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 10/ 12/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1131 لسنه 44ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 10/ 1997 فى الطعن رقم 293/ 25 ق والذى قضى بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة ايام من اجره وبالغاء تحميله بمبلغ 530ر1235 جنيها وما يترتب على ذلك من اثار .وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا و بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء قرار التحميل وفى الموضوع بالغائه فى هذا الشق ورفض طلب الغاء القرار المطعون فيه .
و أعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار رقم 237/ 1996 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 530ر1235 جنيها ورفض الطعن رقم 293/ 25 ق فى هذا الخصوص .
و نظر الطعن امام الدائرة الرابعه ( فحص ) ثم الدائرة السابعه ( فحصا وموضوعا ) الى ان احيل الى هذه الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .وبجلسة 14/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى أنه بتاريخ 21/ 7/ 1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3501/ 3 ق , بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 237/ 1996 الصادر فى 12/ 2/ 1996 بمجازاته بخصم عشرة ايام من اجرة وتحميله بمبلغ 530ر1235 جنيها ومحو كافه اثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن .
وقال شرحا لدعواه انه يعمل رئيس الوحدة الزراعيه بناحيه جماجمون بادارة دسوق الزراعية ، وقد صدر القرار رقم 1932/ 1995 بمجازاته بخصم خمسة ايام من راتبه ، فتظلم من هذا القرار ، ثم صدر القرار رقم 237/ 1996 بتعديل القرار المتظلم منه ومجازاته بخصم عشرة ايام بدلا من خمسه والزامه بمبلغ 530ر1235 جنيها وذلك على سند من القول انه خلال
تابع الطعن رقم 1131/ 44ق
عامى 85/ 1986 ، 86/ 1987 اشترك مع اخر فى اختلاس كميه 300ر165 طن جبس زراعى من عهدة الجمعيه الزراعية تقدر قيمتها بمبلغ 530ر1235 جنيها .
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للواقع والقانون حيث تسلم العمل مديرا للجمعيه الزراعية بجماجمون فى شهر فبراير سنه 1986 ولم يكن الجبس محل المخالفه المنسوبة اليه فى عهدته وتحت مسئوليته كما ان نثر الجبس بأرض المواطن/ عاطف عبد العزيز توفيق قد تم بمعرفه جهاز تحسين الاراضى ومهندس التحسين بالجمعيه ( محمد عبد الرحمن دراز) ولم يكن المدعى قد تسلم العمل بالجمعيه بعد ، كما انه لم يقم بعمل أى تسوية او تحديد مبالغ او كشوف للمواطن المذكور ولم يسمح له بتحقيق دفاعه فى تحقيقات النيابة الادارية ، وبجلسة 3/ 11/ 1996 حكمت محكمه القضاء الادارى بطنطا ( الدائرة الاولى ) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمه التأديبية بطنطا وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذا لهذا الحكم احيل الطعن الى المحكمه التأديبية بطنطا وتدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 25/ 10/ 1997 بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة ايام من أجرة وبالغاء تحميله بمبلغ 530ر1235 جنيها وما يترتب على ذلك من اثار.
واقامت قضاءها – بالنسبة للشق الخاص بالتحميل – على ان الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله بمبلغ 530 ر1235 جنيها قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الادارية بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وايداع المستندات والاوراق ومن ثم يكون ادعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدى على طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على اساس سليم من القانون ويتعين الحكم بالغائه .
ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله اذ قضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 530ر1235 جنيها تأسيسا على قرينه الصحه المستمدة من تقاعس جهة الادارة عن تقديم الاوراق والتى تزول بتقديم المستندات .
ولما كان الثابت ان المطعون ضده واخرين قاموا باختلاس 30ر165 طن جبس زراعى من عهدة جمعيه جماجمون الزراعيه مما أدى الى ظهور عجز بلغت قيمته 530ر1235 جنيها الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون فيه بمبلغ 530ر1235 جنيها – وهو الشق محل الطعن الماثل 0 تأسيسا على قرينه الصحه المستمدة من تقاعس جهة الادارة عن تقديم الاوراق والمستندات اللازمه للفصل فى الطعن والموجودة تحت يدها والمنتجة فى اثبات الوقائع ايجابا او سلبا .
ومن حيث ان تلك القرينه – ولا شك – لاتعدو ان تكون بديلا عن الاصل ، وقد اخذ بها قضاء مجلس الدولة لاحتمالات الصحه فيما يدعيه الافراد وفى مواجهة الادارة الحائزة وحدها لكل الاوراق والمستندات الرسميه المتعلقه بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الادارى وحتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى الادارية او التأديبية بفعل سلبى هو نكول الادارة – وهى الخصم الذى يحوز مصادر الحقيقة الادارية – وتعويقها الخاطئ والمخالف للقانون اعلاء كلمه الحق وسياده القانون ، الا انه لا جدال ان هذه القرينه هى قرينه قابله لاثبات العكس ومن ثم تسقط اذا وضع الاصل امام المحكمه الادارية العليا ممثلا فى المستندات والاوراق والتحقيقات حيث يتعين فى هذه الحالة اسقاط قرينه الصحه المستمدة من النكول والمسلك السلبى للادارة والبحث والتحقق من صحه الوقائع وانزال حكم القانون عليها فى ضوء الوقائع المستخلصه من اصولها الطبيعية ممثله فى الثابت من الاوراق والمستندات .
ومن حيث ان الثابت ان الجهة الادارية قد قدمت اثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضى الدولة الاوراق والتحقيقات الصادر استنادا اليها القرار المطعون فيه ، ومن ثم يتعين معاودة النظر فى الشق المطعون فيه من الحكم فى ضوء ما تكشف عنه تلك الاوراق التى لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية .
وتصدي المحكمه لموضوع الطعن فى هذه الحالة لايشكل مأخذا على الحكم الطعين وانما ينبعث اساسا من اعتبارات العداله التى تكشف عنها المستندات التى أودعت ملف الطعن اخيرا .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد جرى على ان الاصل فى الانسان براءة الذمه بحيث لا يمكن ان يحمل فى ذمته بالتزام مالى دون سبب قانونى صحيح يبنى عليه الالتزام ، وان اجراء الخصم من مرتب الموظف وتحميله بمبالغ نقدية لايجوز ان يقوم على مجرد الادعاء القائم على شبهة او مظنه وقوع مخالفه منه او استحقاق مبالغ فى ذمته بسبب اداء وظيفته وانما يجب
تابع الطعن رقم 1131/ 44ق
ان يقوم على ذلك دلائل جدية من حكم او تحقيق يحدد مدى توافر الخطأ فى جانب الموظف والتزامه بتلك المبالغ او اقرار صريح منه بالمديونية .
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الجهة الادارية قد بنت قرارها بتحميل المطعون ضده على ما نسب اليه فى قضية نيابة دسوق الادارية رقم 936/ 1995 من انه بصفته رئيس الوحدة الزراعية بناحية جماجمون مركزدسوق وخلال عامى 85/ 1986 ، 86/ 1987 لم يؤد العمل المنوط به بأمانه وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفه العامه ولم يحافظ على اموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها وخالف القواعد والاحكام المعمول بها واتى ما من شأنه المساس بحق مالى للدولة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن اشترك مع اخر فى اختلاس 300ر165 طن جبس زراعى من عهدة الجمعيه رئاسته وسندا لذلك قام المدعو/ محمد عبد الرحمن دراز مهندس التحسين بالجمعية بتضمين كشوف خطه تحسين الاراضى بالجمعيه عامى 85/ 1986 ، 86/ 1987 ما يفيد حرث 2 فدان ونثر الكميه المشار اليها فى مساحه 75 فدانا من ارض المواطن/ عاطف عبد العزيز توفيق بالمخالفه للحقيقة مما أدى الى ظهور عجز بعهدة الجمعية يقدر قيمته بمبلغ 520ر1235 جنيها .
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الهيئة العامه لمشروعات تحسين الاراضى بوزارة الزراعه واستصلاح الاراضى قد ابلغت النيابة الادارية بما تضمنته مذكرة الادارة العامه للتكاليف وحسابات الزراع بطلب تحديد مسئولية المختصين بجمعيه جماجمون الزراعيه بدسوق لقيامهم باخطار الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى بما يفيد انه قد تم تنفيذ خطه التحسين بناحيه جماجمون عن عامى 85/ 1986 ، 86/ 1987 وتضمينها ما يفيد تحسين ارض المواطن/ عاطف عبد العزيز توفيق بحرث فدانين بخطه عام 85/ 1986 بمبلغ 200ر13 جنيها ونثر 300ر165 طن جبس زراعى بمساحه 75 فدان بمبلغ 320ر1222 جنيها بخطه عام 86/ 1987 بالمخالفه للحقيقة مما أدى الى قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى بربط مبلغ 520ر1235 جنيها على المواطن المذكور ، وقد أقام هذا المواطن الدعوى رقم 879 لسنه 1992 مدنى جزئى دسوق مطالبا ببراءة ذمته من المبلغ المشار اليه لعدم اجراء اي عمليات تحسين بأرضه حيث قضت المحكمه بجلسة 24/ 11/ 1994 ببراءة ذمته وتأيد هذا الحكم استئنافيا بجلسة 28/ 2/ 1995 .
وقد أجرت نيابة دسوق الادارية تحقيقا فى القضية رقم 936/ 1995 حيث قرر / فؤاد عبد الونيس جريبع مدير ادارة تحسين الاراضى بدسوق ان خطه تحسين الاراضى يتم تنفيذها بأن تشكل لجنه فنيه من الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى التى تتولى معاينه الاراضى المقترح تحسينها ويتم تسليم الجبس الزراعى الى الادارة الزراعية المختصه التى تتولى اضافته مخزنيا والصرف منه مباشرة الى الجمعيات الزراعيه المقترح تنفيذ خطه التحسين بها وتضاف هذه الكميات مخزنيا بعهدة الجمعيه ويتولى استلامها مهندس تحسين الاراضى ومدير الجمعيه ، وقد قرر المطعون ضده ان عمليه توزيع الجبس الزراعى مسئولية مهندس التحسين / محمد عبد الرحمن دراز وأن الاخير هو الذى قام بادراج اسم المواطن/ عاطف عبد العزيزبكشوف التحسين وربط كمية 300ر165 طن جبس زراعى عليه وارسال هذه الكشوف الى الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى دون العرض عليه وانه لايعلم شيئا عن هذه الكشوف وانه لم يتم فعلا تنفيذ خطه التحسين بأرض المواطن المذكور وان كشوف التحسين موقعه من مهندس التحسين المذكور وعضو مجلس ادارة الجمعيه فى ذلك الوقت المواطن / مصطفى عبد الرحمن فراويلة والذى توفى الى رحمه الله .
وقد خلت اوراق تحقيقات النيابة الادارية مما يفيد سؤال المهندس/ محمد عبد الرحمن دراز " مهندس التحسين بجمعيه جماجمون الزراعيه " لحصوله على اجازة بدون مرتب للعمل بالخارج .
ومن حيث ان الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى التى اقامها المواطن / عاطف عبد العزيز توفيق للمطالبه ببراءة ذمته ان المهندس المكلف من قبل الجمعيه قرر ان الجبس الزراعى الوارد للجمعيه كان يشون على جسور الترع والمصارف والطرق الزراعيه والاجران الفضاء التابعه للجمعيه ومن بينها جرن المواطن المذكور حيث كانت تشون فيه كميه مقدارها 200 طن تقريبا الا انها فقدت فتم حسابها على المواطن المذكور .
كما ان الثابت من مطالعه كشوف توزيع حصص الجبس الزراعى على المساحات الزراعية ومنها مساحه المواطن / عاطف عبد العزيزتوفيق انها موقعه من عضو الجمعيه الزراعيه ومهندس تحسين التربه ولم يوقع المطعون ضده اى من هذه الكشوف .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان كميات الجبس الزراعى التى وردت الى الجمعيه الزراعيه رئاسة المطعون ضده من الادارة الزراعية لتنفيذ خطه تحسين الاراضى كانت عهدته او انها سلمت اليه ، كما جاء التحقيق قاصرا عن اثبات اشتراك المطعون ضده مع آخر فى اختلاس كميه الجبس الزراعى محل التحميل اذ اعتور هذا التحقيق النقص
تابع الطعن رقم 1131/ 44ق
الجسيم والقصور الشديد عن تحقيق غايته ومحله فى تحديد حقيقة الوقائع المنسوبة الى المطعون ضده والاحاطه بمختلف جوانبها وتحديد ادله وقوعها ونسبتها اليه على وجه يقينى حيث لم يتناول التحقيق الاقوال التى ساقها المطعون ضده للدفاع عن نفسه بالتمحيص والتنفيذ والتى اهمها ان عمليه توزيع الجبس الزراعى هي مسئولية مهندس التحسين وان الاخير هو الذى قام بادراج اسم المواطن / عاطف عبد العزيز توفيق بكشوف التحسين بالمخالفه للواقع وارسالها الى الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى دون العرض عليه ، ومن ثم يكون التحقيق قد وقع معيبا وباطلا ولا يصلح سندا موضوعيا عادلا لتحميل المطعون ضده الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 530ر1235 جنيها فاقدا سنده من الواقع والقانون خليقا بالالغاء .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الطعن هذا المذهب – وان كان قد انبنى على غير ذلك من الاسباب – فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى اليه ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من شوال 1425ﻫ والموافق 25/ 11/ 2004 م بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
