المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 908 لسنه 44ق . عليا . – جلسة 25/ 11/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنه
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 25/ 11/
2004 م .
برئاسة السيد الاستاذ المستشــار / منصور حسين على غربى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشاريـن / ابراهيم على ابراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس
الدولة
و / محمد الادهم محمد حبيب " " " "
و / محمد لطفى عبد الباقى جودة " " " "
و / عبد العزيز احمد حسن محروس " " " "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق خفاجى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم : 908 لسنه 44ق . عليا .المقام من
المقام من : محافظ القليوبية .ضد
ضد : ابراهيم رمضان ابراهيم .فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 18/ 10/ 1997 فى الاشكال رقم 500/ 25 ق .
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 11/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابه عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 908 لسنه 44ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 18/ 10/ 1997 فى الاشكال رقم 500/ 25 ق والذى قضت فيه المحكمه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاشكال .وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن التأديبى رقم 254/ 24ق.
واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الاشكال رقم 500/ 25 ق . المقام امام محكمة اول درجه .
و نظر الطعن امام الدائرة الرابعه ( فحص ) ثم الدائرة السابعه ( فحصا وموضوعا ) الى ان احيل الى هذه الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 14/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .و من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى أنه بتاريخ 6/ 2/ 1996 أقام المطعون ضدة الطعن التأديبى رقم 254/ 24 ق ، بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 1590/ 1995 فيما تضمنه من خصم خمسه عشر يوما من اجرة وتحميله بمبلغ 420ر10372 جنيه قيمة العجز فى عهدته مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وبجلسة 16/ 11/ 1996 حكمت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسه عشر يوما من راتبه وتحميله بقيمة العجز فى عهدته مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وبتاريخ 12/ 4/ 1997 اودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن محافظ القليوبية – قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا عريضة الاشكال رقم 500/ 25 ق ، وطلب المستشكل فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن التأديبى رقم 254/ 24ق .
تابع الطعن رقم : 908 لسنه 44ق .
واقام المستشكل اشكاله على اسباب حاصلها ان الحكم المستشكل فى تنفيذه قد خالف الواقع والقانون وما هو ثابت بتحقيقات النيابة الادارية فى القضية رقم 232/ 1995 وقد تم الطعن عليه امام المحكمه الادارية العليا بالطعن رقم 1134/ 43 ق . عليا ومن المرجح كسب هذا الطعن والغاء الحكم المستشكل فيه ومن ثم فان من شأن تنفيذ الحكم المستشكل فيه الاضرار بأموال الدولة حيث يصعب استردادها فى حاله الغاء هذا الحكم من المحكمه الادارية العليا .
وبجلسة 18/ 10/ 1997 حكمت المحكمه التأديبية بطنطا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاشكال .
واقامت قضاءها – بعد استعراض حكم المادة (50 ) من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة على ان دائرة فحص الطعون بالمحكمه الادارية العليا هى المختصه بوقف تنفيذ الاحكام المطعون فيها امام المحكمة الادارية العليا ، والثابت ان المستشكل قد اقام الطعن رقم 1134/ 43 ق . عليا امام المحكمه الادارية العليا ، ومن ثم تكون المحكمه االتأديبية غير مختصه بنظر الاشكال .
وتتحصل اسباب الطعن الماثل فى ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة وتأويله ذلك ان المحكمة المختصة بنظر الاشكال هى المحكمة المختصة برفضه او قبوله وان قاضى التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقه باحكام القضاء الادارى هو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصها تأسيسا على ان منازعات التنفيذ المتعلقه بهذه الاحكام متفرعه من اصل المنازعة الادارية التى فصلت فيها وقاضى الاصل هو قاضى الفرع .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقه بالاحكام تحكمها الاصول العامه المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الذى وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد العامه والضوابط التى يتم على اساسها الفصل فيها وهو ما يسرى بالنسبه الى منازعات التنفيذ المتعلقه بالاحكام الصادرة من القضاء الادارى بما لايتعارض مع طبيعه المنازعه الادارية وفى الحدود التى رسمتها المادة من مواد اصدار قانون مجلس الدولة التى جرى نصها على ان تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصه بالقسم القضائى ، الا ان قاضى التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقه بهذه الاحكام والمتفرعه من اصل المنازعه الادارية التى فصلت فيها وقاضى الاصل هو قاضى الفرع .
ومن حيث انه لايوجد فى قانون مجلس الدولة ما يمنع من ان تنظر المحاكم التأديببة اشكالات التنفيذ التى ترفع عن الاحكام التى تصدر منها باعتبار ان نظر هذه الاشكالات والفصل فيها لايتعارض مع اختصاص دائرة فحص الطعون بالمحكمه الادارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا بحكم المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 ، وبخاصه ان الطعن فى الاحكام امام المحكمة الادارية العليا وطلب وقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون لا يوقف تنفيذها حتى تصدر الدائرة قرارا بذلك ، فضلا عن ان المحكمه التأديبية تختص بنظر المنازعات المتعلقه بتنفيذ الاحكام الصادرة منها باعتبارها قاضى التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقه بهذه الاحكام والمتفرعه من اصل المنازعه التى فصلت فيها، ومن ثم فان المحكمه التأديبية بطنطا التى أصدرت حكمها فى الطعن التأديبى رقم 254/ 24 ق تكون هى المختصه بنظر الاشكال المقام امامها من محافظ القليوبية فى هذا الحكم .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الاشكال فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالالغاء.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاشكال رقم500/ 25 ق الى المحكمه التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من شوال 1425ﻫ والموافق 25/ 11/ 2004 م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
