الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 684 لسنة 48 ق. ع – جلسة 1/ 11/ 2001 أودع الأستاذ / جودة السيد عرابى قنديل المحامى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا :
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، محمد الأدهم محمد حبيب ،
محمد لطفى عبد الباقى جودة ، وعبد العزيز أحمد حسن محروس .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 684 لسنة 48 ق. ع

المقام من

المقام من : رجب أحمد السيد الخولى

ضد

1) محافظ القليوبية
2) مدير مديرية الشئون الصحية بالقليوبية "بصفتيهما"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة القليوبية – بجلسة 4/ 9/ 2001 فى الدعوى رقم 4881 لسنة1ق.

الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 1/ 11/ 2001 أودع الأستاذ / جودة السيد عرابى قنديل المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب بنسبة 50 % من أجره الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية بقيمة خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 12/ 2003 أمام الدائرة الثانية فحص وبها نظر وبذات الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 8/ 2/ 2004 وبها نظر ، وبجلسة 28/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 6/ 2004 وبها نظر ، وبجلسة 4/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة عى أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى ( الطاعن ) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 15/ 2/ 2000 طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب بنسبة 50% من أجره الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية بقيمة خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 711 لسنة 1986 .
تابع الطعن رقم 684 لسنة 48 ق. ع
على سند من القول بأنه يشغل وظيفة مدير إدارة صحة البيئة منذ 2/ 3/ 1979 وطبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا للنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 .
وبجلسة 4/ 9/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى يعمل بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية ويشغل وظيفة مير إدارة صحة البيئة وأجدبت الأوراق من ثمة ما يفيد علاقة وظيفية بين المدعى ومياه الشرب ومن ثم فلا يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية متعين رفض الدعوى موضوعا .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينصب على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى والمياه ، وقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الفئات المستحقة لهذا البدل ومنها الفقرة ( ج) من المادة الأولى سالفة الذكر والخاصة بالمعامل الكيماوية .
وبطاقة وصف عمل الطاعن ( مدير إدارة صحة البيئة والثقافة الصحية ) والتى يشغلها منذ عام 1973 قد حددت العمل المنوط به الطاعن وهو :
1- الإشراف على تنفيذ برامج السيطرة على مكونات واكتشاف مصادر التلوث .
2- متابعة الالتزام بالمعايير المسموح بها لمكونات المياه والتربة والهواء .
3- الإشراف على برامج الصحة الوقائية فيما يختص بمياه الشرب والتخلف الصحى للمخلفات .
ومن ثم فإن طبيعة عمل الطاعن تتصل اتصالا مباشرا بمياه الشرب .
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 فى شأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب فإن مجال سريان أحكام هذا القانون إنما يشمل العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهرة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ، ومن ثم فإنه ومن مقتضى هذا النص ولازمه سريانه على كل من يعمل ولو بطريق التبعية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى من خارج نطاق العاملين بالهيئات القومية والعامة والمختصة فى هذا المجال وذلك بذات النسب والشروط المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 .
ومن حيث إنه وإعمالا لما تقدم – وكان الثابت من مطالعة بطاقة وصف وظيفة الطاعن – مدير إدارة صحة البيئة والثقافة الصحية أن من بين واجبات ومسئوليات هذه الوظيفة :-
1) الإشراف على تنفيذ برامج السيطرة على المكونات واكتشاف مصادر التلوث .
2) متابعة الالتزام بالمعايير المسموح بها لمكونات المياه والتربة والهواء .
3) الإشراف على برامج الصحة الوقائية فيما يختص بمياه الشرب والتخلص الصحى من المخلفات .
4) الاشراف على المرافق العامة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المقررة طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
كما أوضحت الإدارة المركزية للتنمية الإدارية – الإدارة العامة للتنظيم والإدارة – بأنه صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 233 لسنة 97 بتحديد هيكل إدارة صحة البيئة بمديريات الصحة بالمحافظات بأن لها اختصاص بالرقابة والمتابعة وإجراءات تنفيذية فى مجالات الرقابة على مياه الشرب والصرف الصحى .
ومن ثم فإن طبيعة عمل الطاعن متصل اتصالا مباشرا بمياه الشرب وينطبق بشأنها المادة الأولى فقرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والذى ورد به ” كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار اليها فى البندين 1، 2 من هذه المادة " مما يستحق معه الطاعن بدل ظروف ومخاطر بنسبة 40% من أجره الأصلى ، ولما كانت طبيعية عمل الطاعن تتطلب تواجده فى مواقع العمل فمن ثم يستحق مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مقدارها عشرة جنيهات .
تابع الطعن رقم 684 لسنة 48 ق. ع
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب مذهبا مغايرا لما تقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما تقضى معه المحكمة بإلغائه ، والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مع مراعاة قواعد التقادم الخمس .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلى ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات اعتبارا من 15/ 2/ 1995 وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 11 ذو القعدة سنة 1425هـ والموافق 23/ 12/ 2004 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات