الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إبراهيم على إبراهيم عبد الله, محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفي عبد الباقي جودة, عبد العزيز أحمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 436 لسنة 45 ق0عليا

المقام من

محافظ الفيوم رئيس الوحدة المحلية بشما

ضد

ضد / عايدة عبد الحميد السيد الجندي
“ في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية) بجلسة 9/ 9/ 1998
في الدعوى رقم 1255لسنة 4 ق ”0

الاجراءات

في يوم السبت الموافق 24/ 10/ 1998 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه عاليه والقاضي في منطوقه بأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي شهريا اعتبارا من 29/ 12/ 1991 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتها وجهة الإدارة بمصروفات الدعوى مناصفة بينهما 0
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات 0
وتم إخطار المطعون ضدها بتقرير الطعن وبالجلسة المحددة لنظره 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثانية – فحص – بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن أحالته إلى الدائرة الثامنة للاختصاص وقد استكملت هذه الدائرة نظر الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 11/ 2004 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 12/ 1996 أقامت المطعون ضدها في الطعن الماثل الدعوى رقم 1255 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبة الحكم بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية وذلك اعتبارا من 1/ 1/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقالت شرحا لدعواها, أنها تعمل باحثة قانونية للعاملين بالصرف الصحي من 1/ 1/ 1989 وتستحق البدل المشار إليه عاليه إلا أن الجهة الإدارية رفضت صرفه لها مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها 0
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها, وبجلسة 9/ 9/ 1998 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه قاضيا بأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي
تابع الطعن رقم 436 لسنة 45 ق0علي
شهريا اعتبارا من 29/ 12/ 1991 ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
وشيدت المحكمة حكمها على أن المدعية تعمل بوظيفة باحث قانوني ثان وتقوم بالتحقيق مع العاملين بالوحدة المحلية بشما ومنهم العاملين على عربة الكسح, وأن هذه الوظيفة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي شهريا 0 ولما كانت الوظيفة التي تشغلها المدعية لا تستلزم التواجد في موقع العمل فأنها لا تستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن المدعية تعمل باحثة قانونية بالوحدة المحلية بشما ومن ثم فأنها تخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 التي حددت المستحقين للبدل المطالب به بأنهم العاملون بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحي, ولما كانت المدعية ليست من هؤلاء فأنها لا تستحق البدل موضوع التداعي وإذ قضى الحكم الطعين بغير ذلك فأنه يكون مخالفا للقانون حريا بالإلغاء 0
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام المجارى والصرف الصحي – المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985ـ تنص على أنه:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب " 0
وتنص المادة الثانية منه على أنه:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء" 0
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن:
" يمنح العاملون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي, وتنص المادة الأولى منه على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة, وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل………….
• 25% للعاملين في الخدمات المالية الإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي 0
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 – بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي 0
وتنص المادة الأولى من هذا القرار على أنه:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية, وذلك على الوجه الأتي:
– خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة0
– عشرة جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحي 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين في مجال المجاري والصرف الصحي بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية العاملة في هذا المجال, والاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل وظروفه تقرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها, وقد حدد المشرع المستفيدين بأحكامه من القائمين بالأعمال التي حددها وهى أعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب في الجهات
تابع الطعن رقم 436 لسنة 45 ق0علي
والمرافق القائمة على ذلك, فإذا كان العامل لا يدخل في عداد العاملين بتلك الجهات أو من غير القائمين بهذه الأعمال فأنه لا يتوافر في شأنه مناط استحقاق هذا البدل وبالتبعية مقابل الوجبة الغذائية 0
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق خاصة بيان الحالة الوظيفية للمدعية المقدم من جهة الإدارة بجلسة 25/ 5/ 1997 أمام محكمة أول درجة أن المدعية تعمل باحثة قانونية بالوحدة المحلية بشما وتقوم بالتحقيق مع العاملين بجميع الأقسام بالوحدة ومنها القسم القائم على عملية المياه, وكذلك التحقيق مع العاملين على عربة الكسح وذلك اعتبارا من 1/ 12/ 1982 حتى تاريخه 0 وبالتالي فأن المدعية ممن ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 الذي حدد نسبة 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية بدواوين ووحدات المجاري والصرف الصحي, ومن ثم يسري في حقها حكم هذا النص على أن تستحق الصرف في 29/ 12/ 1991 أعمالا لأحكام التقادم الخمسي 0
ولا ينال مما تقدم القول بأن المدعية لا تعمل بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي وبالتالي فأنها لا تستحق البدل الذي تطالب به, ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن كافة العاملين المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي أو من يقومون بأعمال تتعلق بذلك يستفيدون من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والقرارات الصادرة تنفيذا له, عملا بعموم النص, حيث ورد مطلقا دون تخصيص, كما أن النص لم يشترط أن يعمل هؤلاء العاملين في وحدات خاصة مستقلة من حيث موازناتها أو إدارتها أو تنظيمها المستقل – ومن ثم فأن مناط استحقاق العامل للمزايا الواردة بهذا القانون أن يتعرض العامل لهذه المخاطر وتلك الظروف أيا كانت طبيعة وضع الجهة التي يعمل بها 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب فأنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين القضاء برفضه وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 4 من ذي القعدة سنة 1425 هـ الموافق 16/ 12/ 2004م بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات