المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم ١١ لسنة ٣٦ ق ” منازعة تنفيذ ” – جلسة 5 / 3 /2016
الجريدة الرسمية – العدد 10 (مكرر) – السنة
التاسعة والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 14 مارس سنة 2016م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة ٢٠١٦م،
الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل
عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار – نواب
رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١١ لسنة ٣٦ قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيد/ وليد عبد المنعم إبراهيم راشد.
ضـد
١ – السيد رئيس الجمهورية.
٢ – السيد وزير العدل.
٣ – السيد وزير المالية.
٤ – السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه.
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة ٢٠١٤، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب هذه المحكمة؛ طالبًا الحكم، أولاً: – بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر
من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم ٢١٦٠ لسنة ٢٠١٢، مدنى كلى بجلسة 28/
6/ 2012 باعتباره عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر فى القضية رقم ١١٣ لسنة ٢٨ قضائية " دستورية ".
ثانيًا: عدم الاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٠٨ مدنى جزئى أمام محكمة العطارين الجزئية ضد المدعى
عليه الثالث وآخر، بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٩٧٨١ جنيهًا، على سند من عدم أحقية
مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل الإقرارات المقدمة منه عن الفترات ٧/ 1999 و2/
2000 و8/ ٢٠٠٠، لتحصنها بفوات المواعيد المقررة قانونًا لذلك، وبجلسة 23/ 2/ ٢٠١٢ قضت
المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية،
ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت أمامها برقم ٢١٦٠ لسنة ٢٠١٢ مدنى
كلى، وبجلسة ٢٠١٢ قضت المحكمة برفض الدعوى، وأصبح هذا الحكم باتًا بعدم الطعن عليه
فى المواعيد المقررة قانونًا، وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ١٣/ 11/ 2011 القضية رقم ١١٣ لسنة ٢٨ قضائية
"دستورية"، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون تنفيذ الحكم
القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا
– بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه؛ وتُعطل بالتالى؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها
بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها
موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية
المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط
مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما
كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية
التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته
الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية
العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة
الكافة ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد، وصون حرياتهم،
إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً
دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها، وأن يكون إسناد تلك الأحكام
وربطها منطقيا بها ممكنًا، فإذا لم يكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم
بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن هذه المحكمة قضت بجلسة 13/ 11/ 2011 فى القضية رقم ١١٣ لسنة ٢٨ قضائية " دستورية
":
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (١٧) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ قبل تعديله بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ فيما
تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار
المقدم من المسجل.
ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى ٢٣١ لسنة ١٩٩١ و١٤٣ لسنة ١٩٩٢، ونشر هذا الحكم
فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤٧ (مكرر) بتاريخ 27/ 11/ 2011.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة ٢٨/
6/ 2012 فى الدعوى رقم 2160 لسنة 2012 مدنى كلى، قد قضى برفض الدعوى المقامة من المدعى
بطلب براءة ذمته من قيمة الضريبة العامة على المبيعات المطالب بها، وانبنى على أن المدعى
قام باستيراد أربع رسائل أدوات صحية من خارج البلاد، وسدد الضريبة الجمركية المستحقة
عليها وقام بإخراجها من الجمارك، وبذلك تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وهى البيع وانتقال
ملكية السلعة المستوردة من المستورد إلى المشترى، طبقًا لنصوص المواد (1، 2، 4، 5،
32، 6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر. وكان ما قضى به حكم محكمة
الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، وما تضمنه من تقريرات وما استند إليه من أسباب
لرفض الدعوى، لا يتعارض أو يتناقض مع قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية
رقم ١١٣ لسنة ٢٨ قضائية "دستورية"؛ ومن ثم فلا يعد عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين
معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى، ولا يغير من ذلك ما يثيره المدعى من عدم التفات محكمة
الموضوع للمستندات المقدمة منه، والتى تفيد تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات للإقرارات
المقدمة منه، رغم تحصنها بفوات المواعيد المقررة قانونًا لذلك؛ إذ ينحل ذلك إلى نعى
بالإغفال على هذا الحكم، وطعنًا عليه يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ المبدى من المدعى، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع الذى
تدور حوله منازعة التنفيذ الراهنة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى،
فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر | رئيس المحكمة |