الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12173 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين / الســيد محمد الســيد الطحــان و حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الجيد مسعد العوامى
مفوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سـكرتير المحكــمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 12173 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

ليلى فريد حسنين

ضد

1- محافظ القاهرة " بصفته"
2- رئيس حى غرب القاهرة " بصفته"
3- وزير المالية " بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الرابعة –
الصادر بجلسة 1/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 7030 لسنة 51 ق.

الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 27/ 9/ 2001 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه , فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الرابعة – الصادر بجلسة 1/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 7030 لسنة 51 ق , والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات .
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً , وإلزام الطاعنة المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 18/ 4/ 2005 , وبجلسة 7/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 17/ 12/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 11/ 6/ 1997 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 7030 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى , طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة بمصلحة الضرائب العقارية الصادر بجلسة 15/ 5/ 1996 فيما تضمنه من تخفيض القيمة الإيجارية للمركز التجارى الكائن بالدور الأرضى بالعقار رقم 13 ب شــــــــارع المرعشـــــلى بالزمالك ,
وما يترتب على ذلك من آثار , على سند من أن هذا التقدير مخالف لأحكام القانون إذ جاء تقديراً جزافياً لم يستند إلى عناصر تبرره .
وبجلسة 1/ 8/ 2001 قضت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى أن مجلس المراجعة قد أعمل سلطته المخولة له قانوناً بتعديل القيمة الإيجارية من 1500 جنيه شهرياً إلى 1000 جنيه شهريا وذلك فى ضوء العناصر التى أوضحتها المأمورية والتى لم تعقب عليها المدعية أو تقدم ما يفيد تنكب المجلس لجادة الصواب فى التقدير الذى خلص إليه , إذ تبين للجهة الإدارية عام 1996 أن المعرض أضيف إليه مخزن بالداخل وأصبح عبارة عن مركز تجارى يمين المدخل ويشمل مخازن ومعارض ومكتبين وغرفة استعلامات وغرفة ومن ثم أعيد تقدير القيمة الايجارية لكافة الوحدات المستجدة حيث بلغت القيمة الإيجارية للمركز مبلغ 1500 جنيه شهرياً , إلا أن المدعية لم ترتض هذا التقدير , وتقدمت بتظلم إلى مجلس المراجعة الذى قرر تخفيض القيمة الإيجارية الإجمالية إلى 1000 جنيه شهريا بمراعاة موقع المركز التجارى واشتماله على ثمانية معارض ومكتبين وثلاثة مخازن ومكتب استعلامات وغرفة مشروبات . ومتى كان ذلك وكان الأصل هو سلامة القرار الإدارى ومشــروعيته , ويقع عبء الإثبات على من يدعى عكس ذلك , ولم تقدم المدعية أية مستندات تنال من صحة هذا التقدير .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الجهة الإدارية أعادت ربط الضريبة مرة أخرى عام 1996 بزعم إضافة مخزن بالداخل وقدرت الضريبة بمبلغ 1500 جنيه , وأن ما تزعمه الجهة الإدارية لا أساس له من الصحة حيث لم تضاف أى أجزاء أو تطرأ أى تعديلات على العقار موضوع النزاع , وإذا كان مجلس المراجعة قد خفض المبلغ إلى 1000 جنيه فإن قراره جاء بلا سند من القانون .
ومن حيث إن المستندات المقدمة من أطراف الخصومة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها إذ لم يتبين من أوراق ملف الطعن على وجه القطع واليقين أن ثمة أجزاء جديدة أضيفت إلى العقار المذكور قامت على أثره الجهة الإدارية بتعديل ربط الضريبة العقارية الذى كان قد أجرى عام 1991 وقد تم التعديل عام 1996 , وإذ تعلق الأمر بمسألة فنية , الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بالمادة من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وتقضى بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن والانتقال إلى مقر العقار المذكور ومعاينته على الطبيعة وبيان الحالة التى كان عليها العقار عند إجراء الربط الضريبى عام 1991 وما تم إضافته إليه عام 1996 على وجه التفصيل مع القيمة الإيجارية لكل الأماكن المضافة قبل وبعد إجراء الربط الجديد , مع بيان مبررات وأسباب هذا التعديل , والاطـــلاع على مسـتندات طرفى
الخصومة وسماع ملاحظاتهما وسماع من يرى لزوماً لسماع شهادته دون حلف يمين , والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى لزوماً الإطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , وتمهيدياً وقبل الفصل فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء شمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم , وعلى الطاعنة إيداع مبلغ خمسمائة جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء , تصرف للخبير بدون إجراءات وفور إيداع التقرير , وحددت لنظر الطعن جلسة 25/ 3/ 2006 فى حالة عدم إيداع الأمانة , وجلسة 12/ 5/ 2006 فى حالة إيداعها , وأبقت الفصل فى المصروفات , وعلى سكرتارية المحكمة إخطار طرفى الخصومة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات