الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3905 لسنة 46 ق عليا – جلسة 18/ 2/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 18/ 2/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضــــوية الســـادة الأســـــاتذة المستشـــــارين / الســـــيد محمـــد الســيد الطحــان و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد عبد العاطى
مفوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سـكرتير المحكــمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3905 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الإدارة المحلية " بصفته"
2- محــــافظ المنــــــوفية " بصفته"
3- رئيس مجلس مدينة قويسنا " بصفته"

ضد

1- عفيفى على السيد سيد أحمد
2- يســــــرى أحمــــد الســــــيد
3- عـــــواد عبد الهــادى يوسف
4- عــــــزب النـــــادى عــــــزب
5- محمـــــد شــــاكر عبد الهادى
6- إبـــــراهيم محمــــد إبـــراهيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( دائرة المنوفية )
فى الدعوى رقم 1384 لسنة 1 ق بجلسة 14/ 1/ 2000

الاجراءات

فى يوم السبت الموافق 11/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبا عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( دائرة المنوفية ) فى الدعوى رقم 1384 لسنة 1 ق بجلسة 14/ 1/ 2000 والذى قضى فى منطـوقه " حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعية السادسة , ( فاطمة محمد عثمان فراج ) وألزمت رافعها المصروفات . ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , وما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا , لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ثم بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة , لتقضى أولاً : بقبول الطعن شكلاً , وبإلغاء الحكم المطعون فيه , والحكم أصليا – بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد , واحتياطيا برفضها , وفى أى الحالتين , إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم فى استرداد ما سبق تحصيله منهم من مبالغ طبقا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 , مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى , وعلى النحو المبين بالأسباب , مع إلزام جهة الإدارة والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة .
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 16/ 12/ 2002 , وتداولت نظره بالجلسات , على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 4/ 4/ 2005 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات , إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم , صدر الحكم , وأودعت مسودته , المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا – بداءة – دعواهم المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 15/ 3/ 1992 حيث قيدت برقم 4392 لسنة 46 ق بطلب الحكم بقبولها شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 239 لسنة 1971 الصادر من المدعى عليه الأول ( الطاعن الأول بصفته) بفرض رسوم محلية على الجرارات الزراعية الخاصة بالمدعين , ووقف تحصيل هذه الرسوم , ورد ما سبق تحصيله منهم , وما يترتب على ذلك من آثار , وذلك للأسباب المبينة بصحيفة دعواهم , ورددها الحكم المطعون فيه , ومن ثم , تحيل إليها هذه المحكمة تفاديا للتكرار .
وعقب إنشاء محكمة القضاء الإدارى بطنطا أحيلت إليها هذه الدعوى حيث قيدت برقم 4787 لسنة 1 ق , ثم أعيد قيدها بالرقم الذى صدر به الحكم المطعون فيه لدى إنشاء دائرة لنظر منازعات محافظة المنوفية بمحكمة القضاء الإدارى .
وبجلسة 14/ 1/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن الرسوم المبينة سلفا تم تحصيلها وفقا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 واللذين قضيا بعدم دستوريتهما , ومن ثم , يكون التحصيل قد تم بغير حق , ويتعين القضاء برد ما سبق أن سدده المدعون من رسوم محلية على تلك الجرارات , وعدم مطالبتهم بما لم يسددوه , وكذلك عدم مطالبتهم بسداده مستقبلاً .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو الوارد بتقرير الطعن , وتحيل إليه هذه المحكمـــة تفاديا للتكرار .
من حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية القرارات الصادرة بفرض رسوم محلية على الجرارات الزراعية , ووجوب رد ما سبق تحصيله منها قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج قانونية على النحو سالف الذكر متفقا وصحيح حكم القانون .
إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله , ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن , ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استناداً إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضـــع فى استرداده لأحكام التقادم الثــلاثى الواردة فى المــــادة 377/ فقرة من القـــانون المدنى والتى تنص على أنه
" ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق , ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها " .
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر , مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم , وذلك بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد , وسقوط حق الاسترداد بالتقادم إذ أن الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعيين فيها , هى من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استناداً إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها .
ومن حيث إن كلا من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضدهم قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر , الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملا بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات