المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2044 لسنة 49 ق عليا – جلسة 11/ 2/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 11/ 2/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين / الســيد محمد الســيد الطحــان و حسن سلامة أحمد
محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منيرأحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد
مفوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سـكرتير المحكــمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2044 لسنة 49 قضائية علياالمقام من
1- محافظ الفيوم2- وزير التربية والتعليم
ضد
عزت عبد الكريم عبد المنعم دسوقىفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم
فى الدعوى رقم 1111 لسنة 1 ق بجلسة 5/ 11/ 2002 .
الاجراءات
بتاريخ 17/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنيين بصفيتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1111 لسنة 1 ق بجلسة 5/ 11/ 2002 والقاضى فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من شطب اسم المدعى من كشوف المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار . وألزمت المدعى عليه الرابع بصفته المصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة .وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنيين المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) وحددت لنظره جلسة 10/ 12/ 2005 . وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار , وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى إنه بتاريخ 23/ 4/ 2000 أقام المطعون ضد دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت سجلاتها برقم 7183 لسنة 54 ق طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشــكلة لفحص استمارات
الترشيح لرئاسة وعضوية اللجنة النقابية للمهن التعليمية بمركز طامية دورة فبراير 2000 فيما تضمنه من شطب اسمه من كشوف المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقد أحيلت الدعوى للاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم – للاختصاص حيث قيدت بسجلاتها برقم 1111 لسنة 1 ق , وجرى تداولها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 5/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه , وأقامت المحكمة حكمها على أن الثابت أن المدعى تقدم للترشيح لرئاسة وعضوية اللجنة النقابية للمعلمين بطامية دورة فبراير 2000 على الاستمارة المعدة لذلك مستوفاة للتمغات , ولم يرد اسمه بكشوف المرشحين , ولما كان دفاع المدعى عليهما الثالث والرابع ( رئيس اللجنة الفرعية للمعلمين بالفيوم ورئيس النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة ) قد اقتصر على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانتفاء ركن الاستعجال , ولم ينازع أو يقدم ما يفيد عدم توافر الشروط المتطلبة قانوناً أجابت المدعى فمن ثم يضحى القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب جديراً بالإلغاء .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك فى ضوء المستندات التى ستقدم فى مرحلة الطعن وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن شرط المصلحـة الواجب تحققه لقبول الدعوى , ويتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه فى صدور حكم نهائى , وأن لفظ " الطلبات" الوارد بالمادة المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة فى الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن , وإن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعاً أمام تلك المحكمة لتنزل فيه حكم القانون , وبما للقاضى من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى , ومدين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القـــانونية لأطـرافها , وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصــومات لا جدوى من ورائها .
ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل ينصب على مشروعية شطب اسم المطعون ضده من كشوف المرشحين لانتخابات اللجنة النقابية للمهن التعليمية بمركز طامية دورة فبراير 2000 , ولما كانت مدة مجالس إدارات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة للمهن التعليمية وفقا لما نصت عليه المادة من القانون رقم 79 / 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقــــانون رقم 89/ 1979 أربع ســـنوات , فمن ثم فإن
المنازعة الماثلة تتعلق بانتخابات مجلس إدارة قد انتهت مدته عام 2004 مما يعنى أن ثمة مانعاً قانونياً يحول دون إعادة الحال إلى ما كانت عليه , فمن ثم لا يكون للطاعنين مصلحة فى الاستمرار فى الطعن , وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة فيه , وغنى عن البيان أن الجهة الطاعنة لم تقدم المستندات التى أشارت إلى أنها سوف تقدمها فى مرحلة الطعن .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بحكم المــادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
