الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7650 لسنة 49 ق عليا – جلسة 25/ 2/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الســــيد محمــــد الســـيد الطحـــان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـــــوية الســـادة الأســــاتذة المستشــــارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وبخيت محمد إسماعيل وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الجيد مسعد العوامى
مفوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سـكرتير المحكــمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7650 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

طه محمد طه الشهير برمزى

ضد

1- محافظ القاهرة " بصفته"
2- رئيس حى جنوب القاهرة " بصفته"
3- سعدية أمام عبد الفتاح
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا
فى الطعن رقم 6903 لسنة 43 ق بجلسة 15/ 3/ 2003

الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 22/ 4/ 2003 أودع الأستاذ / جلال إبراهيم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7650 لسنة 49 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) الصادر بجلسة 15/ 3/ 2003 فى الطعن المشار إليه والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى القضية رقم 2191 لسنة 50 ق واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإحالة القضية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها بواسطة هيئة غير التى أصدرت حكم الإحالة وذلك بحسبانها المحكمة صاحبة الولاية مع إلزام الملتمس ضدهم المصروفات عن الدرجتين . وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر وإلزام الطاعن المصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 22/ 10/ 2005 , وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 13/ 4/ 1994 حيث قيدت تحت رقم 3574 لسنة 1994 طعون كلى جنوب طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا , وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2036 لسنة 1993 الخاص بالعقار رقم 3 حارة الأمراء وجعله قرار تنكيس واحتياطيا : بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء للتحقق من حالة العقار , وقال شرحا للدعوى إنه يستأجر المخزن الكائن بالعقار محل النزاع , وبتاريخ 10/ 4/ 1994 فوجئ بصدور القرار المطعون فيه الصادر بهدم العقار المشار إليه حتى سطح الأرض , ونعى على هذا القرار مخالفته للقــانون لأن
العقار محل القرار بحالة بنائية سليمة لا تستدعى الهدم حيث قام مستأجرو الوحدات السكنية بترميمه ترميماً شاملاً وأنه لم يتأثر بأحداث الزلزال وليس فيه خطر على الأرواح أو الأموال .
وبجلسة 30/ 10/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت لديها برقم 2191 لسنة 50 ق.
وبجلسة 10/ 8/ 1997 صدر الحكم برفض الدعوى , وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه على أثر حدوث الزلزال فى أكتوبر سنة 1992 قامت محافظة القاهرة بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات التى تأثرت بالزلزال ومنها العقار محل النزاع حيث تبين للجنة أن العقار مكون من دور أرضى وأن حالته تستدعى هدمه حتى سطح الأرض وصدر بذلك القرار المطعون فيه , كما أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى أن العقار محل النزاع حالته سيئة وتستدعى إزالته جمعيه حتى سطح الأرض , وأن النتيجة التى خلص إليها الخبير فى تقريره مستمدة من أصول تنتجها وتؤدى إليها وهو الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة وبذلك يكون القرار الطعين قائما على أسبابه المبررة له قانونا .
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد بادر إلى إقامة طعنه رقم 6903 لسنة 43 ق ناعيا على الحكم المطعون فيه إنه أخطأ فى تطبيق القانون حيث استند إلى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته وإلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى , وهذا يمثل خطأ فى تطبيق القانون وذلك لأن الثابت من تقرير الخبير أن العقار محل النزاع مكون من دور أرضى به أربعـــة محال , وأن جميع الأدوار التى تعلوه قد أزيلت بالكامل , وأن الباقى من العقار وحدات غير سكنية , وقد أفرد لها المشرع حكما خاصا فى حالة هدمها فى المادة من القانون المذكور وذلك بإلزام المالك باتخاذ إجراءات معينة يجب عليه إتباعها فى حالة رغبته فى هدم تلك الوحدات غير السكنية وأن الحكم الطعين قد أغفل ذلك , هذا علاوة على أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ما يستشف من تقرير الخبير من أن العقار محل النزاع ليس عليه أى أحمال أو حوائط مرتفعة وليس فوقها أحمال يكون من شأنها أن تجعل هناك خطراً على المارة أو الجيران أو أصحاب المحلات .
وبجلسة 15/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 6903 لسنة 43 ق , وأقامت قضاءها على أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أنها طويت على نموذج تقرير معاينة للعقارات المتضررة من الزلزال واستبان من مطالعته أن اللجنة الهندسية المختصة بحى جنوب القاهرة قد أصــدرت قرارا برقم 2036 لسنة 1993 ( المطعون فيه ) عن حالة العقار موضوع النزاع ارتأت فيه هدمه جمعيه حتى سطح الأرض , وقد أيد ذلك تقرير الخبير المرفق بأوراق الدعوى الذى انتدبته المحكمة وقد تضمن هذا التقرير تفصيلا حالة العقار وأوصافه وخلص فى نتيجته النهائية إلى أن أجزاء من العقار قد هدمت وتوجد أنقاض هدم بداخل العقار وتستلزم حالته إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض على أن يتم ذلك فوراً . وإذ تطمئن المحكمة إلى تقرير لجنة معاينة العقار والمؤيد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بهدم العقار جمعيه قد صدر سليما وقائما على أسبابه وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ملتزما صحيح القانون , ولا حجة لما ذكره الطاعن من تطبيق المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على حالة العقار لأن نص المادة المذكورة لا ينطبق على عقار النزاع حيث إنه عقار سكنى به محلات فضلا عن أنه من المبانى والمنشآت التى يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر والتى تسرى عليها المادة من القانون المذكور .
ومن حيث إن مبنى التماس إعادة النظر فى الحكم المذكور إنما يقوم على الأسباب الآتية :
أولاً : أن المشرع ناط ولاية النظر فى حالة المنشآت الآيلة للسقوط للجنة المنصوص عليها فى المادتين 18, 19 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولم يرخص المشرع لجهات الحكم المحلى التدخل فى أمر المنشآت الآيلة للسقوط دون الرجوع إلى هذه اللجنة ومن ثم فإن قرار محافظ القاهرة الصادر بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات التى تأثرت بالزلزال وما أسفر عنه من إصدار هذه اللجنة القرار رقم 2036 / 93 يكون باطلا قانوناً .
ثانياً : أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه مر مرور الكرام على جزئية هامة من جزئيات القضية هى مسألة اختصاص القضاء المدنى بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من الجهات الإدارية بشأن المنشآت الآيلة للسقوط طبقا لأحكام المواد 5 , 18 , 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حيث إن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه قد قضى فى مسألة ليس للقضاء الإدارى ولاية النظر فيها , وأن ولاية نظرها معقودة للقضاء العالى فكان حريا به إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2191 لسنة 50 ق لصدوره من محكمة غير ذات ولاية قانونية كما أن الالتزام بحكم المادة 110 مرافعات مقصور على المحاكم المدنية لأن القاعدة أن الحكم الصادر من جهة قضاء غير مختصة يفيد جميع المحاكم التابعة لهذه الجهة ولكنه لا يحوز أى حجية أمام محاكم الجهة الأخرى.
ثالثاُ : الحكم الملتمس إعادة النظر فيه أشاد بما أورده الخبير فى تقريره واعتبر أن تأكيدات الخبير بوجوب إزالة العقار الذى يوجد به المخزن استئجار الطاعن توصية يجب التقيد بها بحرفيتها مع أن ولاية النظر لأمر المنشآت الآيلة للسقوط منوط بلجنة مشكلة من عناصر من جهة الإدارة وأخرى من نقابة المهندسين ضمانا للحيدة وبعدا بالأفراد عن تعسف أجهزة الحكم المحلى , ولو أن خبير الدعوى أنصف وراجع ملف عقار التداعى لوجه قرارا صادراً من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحى جنوب يحمل رقم 151 لسنة 85 قضى بإزالة الأدوار فوق الأرضى ولم يقضى بهدم الدور الأرضى جميعه .
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المـدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال . وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم .. " .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن المستفاد بمفهوم المخالفة من هذا النص أن المحكمة الإدارية العليا وهى على قمة محاكم مجلس الدولة لا يجوز الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن وأحكامها لا تقبل التماس إعادة النظر ولا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأى صورة من الصور ولا تتزعزع قرينة الصحة التى تظل تلازمها إلا بحكم يصدر من نفس المحكمة التى أصدرتها فى دعوى بطلان أصلية قائمة بذاتها وطبقا للحالات التى يجوز فيها إقامة دعوى البطلان ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
بعدم جواز نظر الالتماس وألزمت الملتمس المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات