الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 18/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـويـــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / السيد محمـد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد عبد العاطي
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8282 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير المالية "بصفته"
2- رئيس مصلحة الجمارك "بصفته"
3- مقرر لجنة بحث حالات التصالح بوزارة المالية "بصفته"

ضد

زكــــا إبراهيـــــم سويســـــه
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7340 لسنة 48ق بجلسة 3/ 4/ 2001

الاجراءات

بتاريخ 29/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الرابعة " في الدعوى رقــم 7340/ 48 ق بجلسة 3/ 4/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في استرداد المبالغ المسددة لمصلحة الجمارك عن محضر التهرب الجمركي رقم 111 لسنة 1991 وقدرها 150595.53جنيه ( مائه وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون جنيهاً و 53/ 100 قرشاً ) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى ) بجلسة 17/ 1/ 2005 والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى / موضوع) وحددت لنظره جلسة 7/ 5/ 2005 . وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار ، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب ، في أنه بتاريخ 26/ 7/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7340/ 48ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والدائرة الرابعة طالباً الحكم لـه بإلزام جهة الإدارة برد مبلغ 150595.53 جنيه عن محضر الضبط الجمركي رقم 111/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه سالف البيان ، وأقامت حكمها على أن الثابت من الأوراق أن واقعة التهريب التي نسبت إلى المدعى والتي سدد عنها المبالغ موضوع النزاع الماثل قد استندت إلى نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه والتي قضى بعدم دستوريتها ، الأمر الذي يجرد تلك الواقعة من صحتها وسلامتها لاستنادها إلى نص قانوني قضي بعدم دستوريته ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بأحقيه المدعي في استرداد المبالغ التي سددها نتيجة لما نسب إليه عن واقعة التهرب الجمركي في المحضر رقم 111 لسنة 1991 .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأسباب حاصلها أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد قيامــه بسداد المبلغ المطالب به . كما أن الشهادة المقدمة من الجهة الإدارية بأنــه حكــم في الدعــوى رقم 35 لسنة 93 جنح البساتين باقتضاء الدعوى العمومية بالتصالح فإن هذه الشهادة لا تفيد أن المطعون ضده سدد تلك الضرائب الجمركية ، كما لم يقدم المطعون ضده شهادة بنهائية ذلك الحكم . وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم بطلباتها الواردة في ختام تقرير الطعن .
ومن حيث إن استبان لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون استناداً للأسباب المبينة تفصيلاً بحيثيات الحكم والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع الجهة الإدارية الطاعنة الذي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم تقدم الجهة – وهو أمر في مكنتها – مستندات لدحض نهائية الحكم الجنائي الصادر بالتصالح في واقعة التهرب الجمركي محل المنازعة على نحو ما تزعم أو تنفي أداء المطعون ضده للمبلغ المطالب به ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عما ساقته الجهة الطاعنة لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع أو القانون .
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن النص القانوني الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في الدعوى رقم 13 لسنة 12ق . دستورية بجلسة 2/ 2/ 1992 هو الأساس القانوني الذي قامت مصلحة الجمارك استناداً إليه بطلب تحريك الدعوى العمومية ضد المطعون ضده بتاريخ 2/ 2/ 1993 لمطالبته بمبلغ 150595.53 جنيه قيمة بدل المصادرة والتعويض المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات عن القضية الجمركية رقم 113/ 1991 المحرر عنها محضر الضبط بتاريخ 12/ 8/ 1991 والمقيدة جنحة مالية برقم 35/ 93 مالية . ولما كان الثابت من الإفادة الصادرة من نيابة الشئون المالية والتجارية المودعة بحافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بتاريخ 5/ 9/ 2005 رفق طلب إعادة الطعن للمرافعة أنه قضى بجلسة المعارضة بتاريخ 20/ 12/ 1993 بقبول وإلغاء وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وأن هذا الحكم قد جرى استثنافه من المتهم (المطعون ضده ) والنيابة برقم 926/ 94 س .م حيث قضى بجلسة 29/ 4/ 1995 بقبول ورفض وتأييد. ومن ثم فإنه بالبناء على ما تقدم فإن نهائية الحكم الجنائي بالتصالح لا تعد مانعاً من استرداد المطعون ضده للمبلغ الذي سدده لإنهاء الإجراءات الجنائية المتخذه ضده صلحاً وذلك على اعتبار أن المركز القانوني للمطعون ضده لم يكن قد استقر بصفة نهائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات