الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18249 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـويـــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / السيد محمـد السيد الطحـــان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الجيد مسعد العوامي
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 18249 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

زكريا محمد عبد الله

ضد

1- محافظ البنك المركزي "بصفته"
2- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
في حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى- الصادر بجلسة
13/ 9/ 2004 في الدعوى رقم 22837 لسنة 57ق

الاجراءات

في يوم الأحد الموافق 19/ 9/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، في حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 13/ 9/ 2004 في الدعوى رقم 22837 لسنة 57ق ، والذي قضى برفض طلب الإلغاء وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار رقم 155 لسنة 2003 الصادر من محافظ البنك المركزي بإلغاء ترخيص شركة مكة للصرافة والتي يمثلها الطاعن ، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/ 4/ 2005 ، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة 12/ 11/ 2005 ، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين مــن الأوراق – في أنه بتاريخ 12/ 6/ 2003 أقام الطاعن الدعوى رقم 22837 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البنك المركزي رقم 155 لسنة 2003 بإلغاء الترخيص لشركة مكة للصرافة بالتعامل في النقد الأجنبي وشطب قيدها من سجل البنك المركزي ، على سند من أن القرار المطعون فيه قد صدر من سلطة غير مختصة قانوناً بإصداره ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 قد فوض رئيس مجلس الوزراء بممارسة الاختصاصات المقررة لوزير الاقتصاد بالقانون رقم 38 لسنة 1994 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، فلا يجوز لرئيس الوزراء التفويض مرة أخرى في مباشرة اختصاصات الوزير المختص ، وبالتالي يكون قرار محافظ البنك المركزي الصادر بإلغاء الترخيص صادراً من سلطة غير مختصة قانوناً مما يجعل قراره معدوماً ، وأن الشركة لم تتعمد ارتكاب مخالفة الامتناع عن بيع الدولار المنسوبة للشركة بتاريخ 17/ 5/ 2003 ، وكان قد سبق أن صـــدر قرار وزير الاقتصاد بتاريخ 22/ 1/ 2001 بسحب ترخيص الشركة وتم رفع الدعوى رقم 4033 لسنة 55ق وصدر الحكم فيها بإلغاء هذا القرار الذي صدر بمعاقبة الشركة بتوقيع عقوبات لمدة شهر و15 يوماً عن أعوام 92 و 95 و 1999 وهــذه العقوبات قد سقطت بمضي المدة ، وبتــاريخ 7/ 10/ 2001 صدر قرار وزير الاقتصاد بوقف ترخيص الشركة لمدة سنة وتم رفع الدعوى رقم 3367 لسنة 55ق وصدر الحكم فيها بإلغاء القرار المطعون فيه كما جاء القرار مشوباً بالغلو في توقيع العقوبة .
وبجلسة 13/ 9/ 2004 قضت المحكمة برفض طلب الإلغاء ، وشيدت المحكمة قضاءها على أنه جرى تفتيش على الشركة بتاريخ 17/ 5/ 2003 وأسفر عن ارتكاب الشركة مخالفة تمثلت في عدم استجابتها لبيع النقد الأجنبي على الرغم من وجود رصيد تمهيداً لإعادة بيعه خارج القنوات الشرعية بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة ، ولما كانت هذه المخالفة ثابتة في حق الشركة والتي لم تدفعها بدفاع مقبول وتشكل في جانبها إخلالاً للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه سبق توقيع عقوبات مختلفة على الشركة فإنه يتوافر شرط التكرار اللازم لصحة قرار الإلغاء للترخيص الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قائماً على سببه المبرر لـه واقعاً وقانوناً . وأنه طالما أن القرار رقم 245 لسنة 2002 قد صدر مرتكزاً إلى أحكام القانون رقم 42 لسنة 67 فإنه لا تثريب على المسند إليه اختصاصات وزير الاقتصاد (رئيس الوزراء) في تفويض محافظ البنك المركزي بالاختصاصات المقررة للوزير المختص في قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، الأمر الذي يضحى معه القرار الصادر من محافظ البنك المركزي بإلغاء ترخيص الشركة المدعية صادراً من سلطة مختصة به .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها : أن الاختصاص الذي يحدده القانون لا يجوز النزول عنه أو التفويض فيه إلا في الحدود المبينة بالقانون ، وإذ أجاز المشرع لرئيس الجمهورية أن يفوض نوابه أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء في بعض الاختصاصات المخولة لـه بموجب القوانين فإن ذلك لا ينطبق على الحالة الماثلة فالاختصاص الأصيل للوزير قد استند إلى تشريع وهو القانون رقم 38 لسنة 1994 وليس من بين الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض في الاختصاصات الواردة في هذا القانون لوزير الاقتصاد ، وعلى فرض صحة تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء في ممارسة الاختصاصات الخاصة بوزير الاقتصاد الواردة في القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز لهذا الأخير أن يقوم بتفويض محافظ البنك المركزي إذ لا يجوز التفويض في الاختصاصات المفوضة للمفوض إليه ، فالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي المطعون فيه صدر باطلاً لصدوره بناء على تفويض معيب . عدم وضوح سياسة التجريم بقانون النقد الأجنبي ولائحته التنفيذية فالمشرع لم يحدد ماهية المخالفات للقواعد والإجراءات المعاقب عليها بعقوبتي الإيقاف والشطب الأمر الذي يجعل من العسير التحقق من توافر أركانها المادية في ضوء أن المحكمة الدستورية قد سبق أن قضت بأن القيود التي تعرضها القوانين الجزائية على الحرية الشخصية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر تقتضي أن يصاغ أحكامها بما يقطع كل جدل في شأن حقيقة محتواه ليبلغ اليقين بها أن الحكم الطعين أقر بحق جهة الإدارة في إلغاء الترخيص لمجرد تكرار المخالفة دون اشتراط أن يكون الترخيص قد سبق إيقافه لمدة سنة في حين أن المشرع قرر قاعدة التدرج في الجزاءات الإدارية تبدأ بالإيقاف لمدة أو مدد لا تجاوز سنة في مجموعها وتنتهي بإلغاء الترخيص إذا لم تفلح عقوبة الإيقاف في ردع المخالف ، فلا يسوغ للجهة الإدارية أن تلغي الترخيص إلا إذا كانت عقوبة الإيقاف قد استغرقت حدها الأقصى وهو سنة .أن الشركة لم تمتنع عن بيع الدولار وإنما تعمد مفتشو البنك الإضرار بالشركة حيث لم يثبتوا أقوال العميل بأن الصراف كان ينوي بيع الدولارات له .
ومن حيث إنه ولئن كان الاختصاص المنصوص عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي – الملغي والذي يحكم واقعة النزاع الماثل – بإيقاف التراخيص في التعامل في النقد الأجنبي لغير المصارف المعتمدة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المقررة لهذا التعامل أوإلغاء هذه التراخيص في حالة تكرار المخالفة ، مقرراً لوزير الاقتصاد ، إلا أنه بتاريخ 21/ 11/ 2001 صدر القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات وذلك في إطار الاختصاص المخول لرئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 146 من الدستور بترتيب وتنظيم المرافق العامة ، وتضمن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد أن يمارس رئيس مجلس الوزراء اختصاصات وزير الاقتصاد المقررة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه بعد أن ألغيت هذه الوزارة بموجب القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2001 وأسندت اختصاصاتها لوزارة التجارة الخارجية ، وعلى ذلك فلا يعتبر إسناد هذا الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء تفويضاً وإنما ممارسة اختصاصات أصيلة إعمالاً للسلطة المقررة دستورياً لرئيس الجمهورية ، وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 استناداً إلى قانون التفويض العام في الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967 بتفويض محافظ البنك المركزي باعتباره في حكم الوزراء في مباشرة اختصاصات الوزير المختص في القانون رقم 38 لسنة 1994 فإن هذا القرار يكون صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون ، ومن ثم فإن مباشرة محافظ البنك المركزي لاختصاصات وزير الاقتصاد الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بإصداره القرار المطعون فيه يكون صادراً من سلطة مختصة قانوناً بإصداره ، وبالتالي فلا وجه للنعي على القرار المطعون فيه بصدوره من سلطة غير مختصة .
ومن حيث إن المشرع بالقانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر قد أحال إلى لائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس الخاصة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في إطار السياسة العامة للدولة دون إخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون ، وأجاز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع لـه قطاع النقد الأجنبي أن يرخص في التعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي ، كما تناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، وفي حالة تكرار المخالفة يتم توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة . ومؤدى ذلك أن سلطة الوزير المختص في توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل أن المشرع تقديراً منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية ، وآخذاً بمبدأ التدرج في العقوبة من ناحية أخرى ، اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين ،أولهما : سبق ثبوت مخالفة الشركة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وصدور قرار نهائي حصين من السحب و الإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك المخالفة ، ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقيق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة في جانب الشركة ثبوتاً يقينياً ، وأي قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثاني من شروط توقيع جزاء إلغاء الترخيص ، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص من ناحية ، ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قراراً بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص . وثانيهما : تكرار الشركة للمخالفة لأي من قواعد و إجراءات التعامل في النقد الأجنبي ، وفي هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانوناً بإلغاء ترخيص الشركة .
ولما كان الثابت أن شركة مكة للصرافة قد خالفت القواعد المقررة للتعامل في النقد الأجنبي بأن قامت يوم 30/ 10/ 1994 بعمليات شراء وبيع نقد أجنبي دون إصدار إشعارات عن هذه العمليات وبالتالي عدم تسجيلها بسجلات الشركة المعدة لهذا الغرض حيث تبين لمفتشي البنك المركزي وجود مبلغ 132000 ( مائة وأثنان وثلاثون ألف جنيه مصرى ) لم يقيد بالسجلات ، فصدر قرار الوزير المختص في 22/ 1/ 1995 بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة خمسة عشر يوماً لمخالفتها قانون النقد الأجنبي ولائحته التنفيذية ، ولم يتم الطعن فـــي هذا القرار وأصبح نهائياً ، ثم عادت الشركة إلى مخالفة هذا القانون بتاريخ 2/ 11/ 1998 حيث تبين وجود نقص قدره 49645 دولاراً أمريكياً بالخزينة عما هو مدون بالسجلات مما يعني القيام بإجراء عمليات بيع نقد أجنبي دون إصدار إيصالات وتم إيقاف نشاط الشركة لمدة خمسة عشر يوماً بقرار الوزير المختص في 8/ 3/ 1999 ، ولم يتم الطعن على هـــذا القرار وأصبح نهائيــاً . وبتاريخ 17/ 5/ 2003 ارتكبت الشركة مخالفة الامتناع عن بيع النقد الأجنبي حيث تقدم أحد مفتشي البنك المركزي ببيع 200 دولار أمريكي ثم أعقب ذلك دخول مفتش آخر وطلب شراء مبلغ 300 دولار أمريكي فأجابه الصراف بعدم وجود رصيد فطلب مائة دولار أمريكي فأجابه الصراف بعدم وجود رصيد إلا أنه بالجرد تبين وجود مبلغ قدره 417 دولار أمريكياً ، فصدر القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة بالتعامل بالنقد الأجنبي – وإذ توافر في شأن الشركة شرطي توقيع جزاء إلغاء الترخيص بأن ثبت في حقها ارتكاب مخالفات خلال عامي 1994 و 1998 وصدر بها قراران بالإيقاف لم يتم الطعن فيهما فأصبحا نهائيين بالإضافة إلى المخالفة التي ارتكبتها في 17/ 5/ 2003 الثابتة في حقها مما حدا بالجهة الإدارية إلى إصدار القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيصها وشطب قيدها من السجل المعد لذلك ، ومن ثم يضحى قرار الجهة الإدارية متفقاً وصحيح حكم القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه مفتقداً لسنده الصحيح متعيناً الحكم برفضه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات