الرئيسية الاقسام القوائم البحث

اصدر الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريةالعليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ حمـــــــــــــــدى محمــــــــــــــــد اميــــــــــــــــــن الوكـــــــــــــيل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين: محمـــــــــــد الشيــــــــخ ابـــــــــو زيــــــــــد و عبدالمنعم احمـــــد عامــــــــــــــــر
ومحمـــــــــــد لطفــــــــى عبدالباقــــــى جودة و احمــــــــد منصـــور محمدعلــــــى
( نواب رئيس مجلس الدولــــــــــة )
وحضورالسيدالاستاذ المستشار/ حسين عبدالرحيـــــم مفوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـــــة

اصدر الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7773 لسنة 48 ق عليا

المقام من

عبدا لمحسن عبدا لمحسن عيـــــــــــــد

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولــــــــة

الاجراءات

اقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء امام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بأن تقدم بتاريخ 9/ 9/ 2001 بتظلم الى اللجنة المذكورة قيد برقم 41 لسنة 2001 طالبا قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001 فيما تضمنه هذا القرار من تخطيه فى الترقية وما يترتب على ذلك من اثار وبصدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض احكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تم احالة التظلم المشار اليه الى المحكمة الادارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 7773 لسنة 48 ق عليا 0
وقد تم اعلان عريضة الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق0
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتاى فيه الحكم اصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة امام المحكمة الادارية العليا 0 احتياطيا باثبات ترك الطاعن للخصومة 0
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 5/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص فى ان الطاعن قد ذكر فى عريضة طعنه بأنه يشغل وظيفة مستشار مساعد بالهيئة المطعون ضدها وقد صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 272 لسنة 2001 متضمنا تخطيه فى الترقية وترقية زملائه التاليين له فى ترتيب الاقدمية رغم حصوله على تقدير كفاية فوق
المتوسط كباقى زملائه الذين تم ترقيتهم ولم يخطر بأى اسباب لتخطيه فى الترقية واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان 0
ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات تنص على انه ( يكون ترك الخصومة باعلان من التارك على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر 0 وتنص المادة 143 من القانون المذكور على انه ( يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ) 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن وبصفة خاصة من الصورة الضوئية للاقرار المورخ 15/ 6/ 2002 المقدم من الجهة الادارية المطعون ضدها بجلسة تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة المعقودة فى 29/ 4/ 2003 ان الطاعن قد
تابع الطعن رقم 7773/ 48 ق.ع
قرر فى هذا الاقرار انه يتنازل عن الطعن رقم 5425 لسنة 48 ق عليا وانه يتنازل ايضا عن اية طعون اخرى مرفوعة منه ضد رئيس هيئة قضايا الدولة قبل تاريخ هذا الاقرار0
وحيث ان هيئة قضايا الدولة قد تمسكت امام هذه المحكمة بالاقرار المودع صورته ملف الطعن وقد اخطرت المحكمة الطاعن بالاقرار المذكور وكلفته بالحضور شخصيا للتعقيب على الدفع المقدم من الهيئة الا انه لم يحضر مما لا معدى معه من الاخذ به تحقيقا للدفع المذكور والقضاء بترك الخصومة وللطاعن إن شاء ان يقيم طعنا جديدا فى هذ الشان 0
ولما كان الطعن الماثل مقاما من الطاعن في تاريخ 9/ 9/ 2001 ضد رئيس هيئة قضايا الدولة فان الطاعن يكون قد تنازل عن هذا الطعن ومن ثم يكون من المتعين الحكم باثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن الماثل 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة باثبات ترك الطاعن للخصومة 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس من سنة 1425 هـ الموافق 2 من سبتمبر سنة 2004 م بالهيئة المبينة بصدره 0
فيما عدا الاستاذ المستشار/ عادل فرغلى رئيس المحكمة الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع المسودة وحضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه الاستاذ المستشار الدكتور حمدى الوكيل 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات