اصدر الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الادارية العليا
الدائره السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د / حمدى
محمد أمين الوكيل
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم أحمد عامر
، محمد
لطفى عبد الباقى جوده ، أحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار / حسين عبد الرحيم مفوض الدولــــــة
وسكرتاريــــــــــــــة السيـــــــــد / خالد عثمان محمد حسن
اصدر الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5930 لسنة 48ق0 علياالمقام من
ورثة المستشار/ عبد العزيز على السيد الخـــــــورىضد
1) وزير العدل2 ) رئيس هيئة قضايا الدولة ( بصفتهما )
الاجراءات
بتاريخ 3/ 6/ 2000 تقدم ورثه المستشار/ عبد العزيز على السيد الخورى وهم ارملته فاطمة جودة السيد وابنه محمد عزت وابنته عزة لى لجنه التاديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم طلبزا فى ختامه الحكم باحقية مورثهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازته السنوية دون حد اقصى .وقد احيل التظلم الى المحكمة الادارية العليا فى 30/ 3/ 2002 وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
وتم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باحقية مورث الطاعنيين فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد لجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها اثناء خدمتخ ابا كانت مدتها على اساس اجره الاساسى عند انتهاء خدمته وكل ملحقات وتوابع هذا الاجر مضافا اليه العلاوات الخاصة ، مع مراعاة خصم ماسبق صرفه له من هذا المقابل .
وجرى نظر الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث اودعت هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن
وبجلسة 2/ 5/ 2004 قررت هذه المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال اسبوعين وقد انقضى هذا الاجل دون تقديم ايه مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى ان الطاعنين اقاموا طعنهم على سند من انه مورثهم كان يشغل وظيفه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حتى احيل الى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارا من 27/ 1/ 1993 ولم تصرف له الجهة الادارية مقابلا عن رصيد اجازاته الاعتيادية الا مرتب اربعة اشهر فقط عملا بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة رغم ان مورثهم لم يحصل على كامل اجازاته الاعتيادة منذ تعيينه فى 14/ 11/ 1955 بسبب نظام العمل بهيئة قضايا الدولة وارتباطه بنظام العمل فى المحاكم مما ادى الى احتفاظه برصيد اجازات يجاوز 1500 يوما .
واضاف الطاعنون ان المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 المشار اليه فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى اسباب اقتضتها مصحلة العمل ومن ثم يحق لمورثهم تقاضى المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية والثابت بملف خدمته .
ومن حيث ان المادة 13 من الدستورتنص على أنه ( العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون اللممتازون محل تقدير الدولة ولايجوز فرض أى عمل جيدا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 219 لسنه 1991 بتعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 النص الاتى : -فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصه التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لايجاوز اربعه اشهر ، ولاتخضع هذه المبالغ لاية ضرائب او رسوم " .
ونصت المادة الثالثة من القانون المشار اليه على ان : –
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره "
ومن حيث ان مفاد ماتقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة ينظم حق العمل بمالا يمس بحقوق العامل ، ويندرج تحتها الحق فى الاجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل أستحقها والا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية ، واخلالا بالتزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ، وقد جعل المشرع الحق فى الاجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل ، فاذا أنتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ماتجمع له من رصيد الاجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الاجازات ، وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط الاتجاوز مدة الرصيد التى يستحق عنها البدل ثلاثة أشهر ، الا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 8 لسنة 22 ق ، دستورية بجلسة 9/ 12/ 2001 الى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
وقد أسست حكمها على انه كلما كان فوات الاجازة راجعا الى جهة العمل او لاسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكونن لارادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل عندئذ كاصل عام أنن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه اذا كان اقتضاء ماتجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا والاكان التعويض لنقدى عنها واجبا تقديرا بان المدة التى امتد اليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها الى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ولما كان الحق فى التعويض لايعدو ان يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى أطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى تتسع للاموال بوجه عام ، فان حرمان العامل من التعويض المكافى للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملمية الخاصة .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تاويلا ولاتعقيبا من أى جهة كانت ، وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ومن ثم فان المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتهمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به دون أن يغير من ذلك التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث جرى هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يات بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية ، فلا يغير من اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته اعمالا للاصل العام وهو الاثر الكاشف لاحكام المحكمة الدستورية العليا ، ومما يؤكد ذلم ماورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن هذا التعديل أستهدف أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى تلازمها ، ثانيا تقرير أثر مباشر للحكم اذا كان متعلقا بنص ضريبى .
وبناء عليه فان مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير فى الحكم بين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كاصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 فى القضية رقم 154 لسنة 21 ق دستورية بقولها أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر الا اذا حدد الحكم الصادر بعدم دستورية تاريخا اخر لسريانه .
ومن حيث ان نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 65 سالفة البيان ، فان مؤدى ذلك أحقية الطاعن فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الاجازات .
ومن حيث انه لايغير مما تقدم القول بان ملف خدمة الطاعن قد خلا من يفيد تقدمه بطلبات للحصول على اجازات ولم يبت فها او رفضت او مما يفيد ان عدم حصوله على الاجازات الاعتيادية المطالب بصرف المفابل النقدى علنها كان راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الاسباب كامل المرافق صاعدا لطبيعة العمل فيها دواما او مؤقتا وخاصه وظائف معينه طوعا لمقتضياتها او افقتصرت على الطاعن وذلك اثباتا لان عدم حصول الطاعن على اجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل ذلك انه فضلا عن ان التطبيق السليم لقاعدة الاجر المقابل العمل يؤدى الى القول بانه اذا ادى العامل عمله استحق عنه اجره فان العله تدور مع المعلول وجودا وعدما فاذا تحقق المناط بعدم القيام بالاجازة واداء العمل بحق للمعلول وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوزان الحقيقى بين العامل وجهة الادارة التى لاشك انها اثرت بمقدار قيمه العمل التى كان يستحق العامل عنها اجازة خاصة وانه لايتصور عقلا ومنطقا فى ظل احكام كانت تحدد الح الاقصى للمقابل الاجازات باربعة اشهر ان يطلب العامل باجازة اعتيادية اقتضتها ظروف ادائه لعمله دون ان يكون الادارة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الادارة تعويضه عنها .
ومن حيث ان العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعى بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل فى المحاكم التاديبية على اختلاف درجاتهم سواء خلال العام القضائى او خلال العطلة القضائية التى تستمكر فيها المحاكم فى نظر بعض الدعاوى الامر الذى يجعل من رغبه العضو فى استداء اجازته السنوية امرا مرهونا دائما بظام العمل فى هيئة قضايا الدولة والا ترتب على ذلك الاخلال بحسن سير العمل القضائى وارتباك ادائه فى تحقيق العدالة الناجزة وتاخر الفصل فى المنازعات وعلى ذلك فان عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على اجازاته السنوية او حصوله عليها انما مرتبط دائما بالتنظيم الذى استثنئته الجهات القائمه على هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعه خاصة وذاتيه وبما يبنى دائما بان عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على اجازته المقررة قانونا انما يرجع حتما الى اسباب تتعلق بمصلحه العمل ومقتضياته وحسن ادائه .
ومن حيث انه على هدى ماتقدم ,ولما الثابت بالاوراق ان مورث الطاعنيين بعد احالته للمعاش كان له رصيد من الا جازاتالاعتيادية التى لم يحصل عليها جاوز اربعة اشهر التى قامت جهة الادارة بصرف المقابل النقدى عنها ولم يثبت ان عدم منح المورث الطاعنين الاجازات الاعتيادية التى استحقها ابان خدمته والتى جاوزت الاربعة اشهر كان راجعا الى رغبته المنفردة 0 لمعزل عن ادارة جهة الادارة الامر الذى يتعين معه الحكم باحقيته فى مقابل رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله محسوبا على اجره الاساسى عند انتهاء خدمته 0 وليس الاجر الشامل 0 مضافا اليه العلاوات الخاصة باعتبار ان المشرع قد حدد الاساس الذى يحسب بناء عليه التعويض او المقابل عن رصيد الاجازات الدورية التى لم يحصل عليها العامل بانه الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وهو تحديد لايتحمل تاويلا او تفسيرا ، مع مراعاة خصم مقابل الاجازات التى صرفت له وكذلك مدد الاجازات عن فترات الاعارة والاجازات الخاصة بدون مرتب ومابماثك من فترات لم يؤد عملا خلالها بهيئة قضايا الدولة فضلا عن الاجازات الدورية التى يحصل عليها وحصل عن ادائه العمل خلالها على مقابل نقدى ( جلسات الصيف )
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : باحقية الطاعنيين فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد اجازت مورثهم الاعتياديــة محسوبا على اجره الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ماسبق صرفه له فى هذا الشان ‘000صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 2/ 9/ 2004 ميلادية بالهيئة المبية بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
