اصدر الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد, عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور, أحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب العراقي مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان محمد أمين السر
اصدر الحكم الاتى
في الطعن رقم 7510 لسنة 49 ق0علياالمقام من
حسين جودة حسينضد
1. وزير العدل2. رئيس هيئة قضايا الدولة
3. أمين عام هيئة قضايا الدولة
(بصفاتهم)
الاجراءات
أقام الطاعن الطعن الماثل بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 17/ 2/ 2001 تحت رقم 260 لسنة 48 ق طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضائية من دفعة 1998 والحكم بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعن من جراء القرار المطعون فيهونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون وإساءة الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية 0
وبجلسة 25/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
وتنفيذا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة وقيد بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه الحكم:-
أصليا: بإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل في مدى جواز الإحالة من محكمة أدنى في التنظيم القضائي إلى المحكمة الإدارية متى كانت المحكمة الأخيرة تختص بنظر النزاع كمحكمة موضوع (أول درجة) 0
واحتياطيا:
أولا: عدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا 0
ثانيا: قبول طلب التعويض شكلا وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن التعويض المناسب الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية الموضحة بالأسباب والذي تقدره هيئة المحكمة 0
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/ 10/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة0ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي أقام الدعوى رقم 260 لسنة 48 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 17/ 2/ 2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار والتعويض المناسب الذي تراه المحكمة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعن من جراء هذا القرار على سند من مخالفته لأحكام القانون ومشوبته بعيب إساءة استعمال السلطة 0
وبجلسة 25/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
وتنفيذا لذلك أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها برقمه الماثل 0
ومن حيث إن المادة 25 مكررا من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أن:
" تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا – دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 0
كما تختص الدائرة المذكورة – دون غيرها – بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات " 0
ومن حيث إن مفاد هذا النص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد عقد لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الاختصاص – دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم كما هو مفصل بالنص, ومن ثم تكون الدعوى الذي أقامها الطالب أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وقيدت بجدولها برقم 260 لسنة 48 ق طالبا الحكم له بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين – قد أقيم بالمخالفة لأحكام المادة 25مكررا من القانون رقم 2 لسنة 2002 سالفة الذكر ولا سبيل لتصحيح تلك المخالفة إلا أن يقدم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطريق المقرر قانونا إذ لا تملك المحكمة الإدارية أن تحيله إلى هذه المحكمة استنادا منها إلى حكم المادة من قانون المرافعات فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يسوغ لأي محكمة إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا لحكم هذه المادة إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ للمحكمة الإدارية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها و إلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم, ولا يوهن في سلامة هذا النظر القول بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام المحكمة الإدارية ــ المستأنفة – ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أيا كان مضمونه 0
وإذا كان من شأن الإحالة أن يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها – أن يأتي بنتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوى الشأن يترسموها أن أرادوا قضاءها, ولا يجوز إجبارها على حكم صادر من محكمة أدنى 0
وبناء على ما تقدم فأنه ولئن كان صحيحا ما قضت به المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية من عدم اختصاصها بنظر الدعوى فقد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالتها إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبيل القانونية التي اعتمدها الشارع شرطا ومدخلا فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هي محكمة أول درجة, إذ أن مقتضى ذلك أن ترد إليها الدعوى مباشرة من ذوى الشأن وبالإجراءات التي رسمها القانون وليس بحكم محكمة أخرى, الأمر الذي يجعل النزاع والحال هذه غير مطروح على هذه المحكمة ويتعين بالتالي القضاء بعدم جواز الإحالة 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بعدم جواز الإحالة 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من ذي القعدة لسنة 1425 هجرية والموافق 26/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
