الرئيسية الاقسام القوائم البحث

اصدر الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على ابو زيد ، عبد المنعم احمد عامر
الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور ، احمد منصور محمد على نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

اصدر الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5136 لسنه 49ق0عليا

المقام من

احمد اسماعيل يوسف عبد المعطى

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد / وزير العدل
3- السيد/ رئيس المجلس الاعلي للقضاء " بصفاتهم "

الاجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 3/3/2003 أودع الاستاذ/ محمد كمال عسكر المحامى نائبا عن الاستاذ/ زكريا فرج الطنانى المحامي بصفته وكيلا عن الطالب قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا طعن قيد بجدولها برقم 1536 لسنة 49ق0عليا طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفه معاون نيابة عامة مع ما يترتب على ذلك من اثار مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري والزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل الأتعاب.
وتم أعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لاسبابه – الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر واحالتها بحالتها الى محكمة النقض مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
وجرى نظر الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/10/2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال اسبوعين ، وقد أنقضى هذا الاجل دون تقديم اية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطالب اقام طعنه الماثل طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفه معاون نيابة عامة مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث إن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 و 35 لسنه 1984 تنص على ان " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ فى تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة 0000 " .
ومن حيث إن الدستور إذ عهد فى المادة 172 منه الى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، فقد دل بذلك على ان ولايته فى شأنها ولاية عامة وانه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة لها ، وان المسائل التى اختص بها لم تعد محدوده حصرا فى احوال بذاتها وأن عموم ولايته هذه وأنبساطها على
تابع الطعن رقم 5136 لسنه 49ق0عليا
المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعنى غل يد المشرع عن أسناد الفصل فى بعضها إلى جهات قضائية أخرى ، على ان يكون ذلك استثناء ، وبالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام وفى اطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 167 من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصتها وتنظيم طريقه تشكيلها ، وكان اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض – دون غيرها – وفقا لنص المادة 83 سالفة الذكر بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم لا يعدو ان يكون استثناء من اجل خضوع المنازعات الادارية جميعها للولاية التى عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة وكان انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من احد رجال القضاء والنيابة العامة بل يكفى لقيام هذا الاختصاص ان يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير فى المركز القانونى لأى منهم ولو كان مقدما من غيرهم فهذا الاختصاص يمتد ليشمل طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الافراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن افراد هذه الطائفة إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين متصلا بشأن من شئونهم وهو ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا وأكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 5 لسنه 15ق " تنازع " .
ومن حيث إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية الامر الذى يتعين معه على هذه المحكمة وقد تبين لها ان المنازعة الماثلة ينعقد الاختصاص بنظرها لأحدى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض ان تأمر بإحالتها بحالتها إليها عملا بحكم المادة 110 سالفة الذكر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الطلب وإحالته بحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية المختصة بمحكمة النقض ، الاختصاص .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 15من ذى القعدة سنه 1425 هـ الموافق الاحد 26 /12 /2004 وذلك بالهيئة المبينه بعاليه .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
 

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات