الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى: 12171 لسنه 46، 12477 لسنه 46قع الاول رقم” 12171/ 46ق – جلسة 30/ 11/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 30/ 11/ 2004 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صد قى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعنين رقمى: 12171 لسنه 46، 12477 لسنه 46ق.ع.
الاول رقم". 12171/ 46ق

مقام من

نشوى عبد الحميد محمد خلف

ضد

1 – محافظ الدقهلية" بصفته ".
2- رئيس مجلس مدينة جمصه " بصفته ".
والثانى رقم 12477 لسنه 46ق.

مقام من

1- محافظ الدقهلية " بصفته ".
2- رئيس مجلس مدينة جمصه " بصفته ".

ضد

نشوى عبد الحميد محمد خلف.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 3409 لسنه 8 ق جلسة 2/ 8/ 2000.


الاجراءات

فى يوم السبت الثالث والعشرين من سبتمبر سنه 2000 أودع الاستاذ/ احمد ابراهيم فايد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنه فى الطعن الاول رقم 12171 لسنه 46 ق قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرالطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 3409 لسنه 48 ق بجلسة 2/ 8/ 2000 الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة ذ مه المدعيه من باقى القيمه الايجارية لترخيص استغلال المنطقه محل النزاع وبالزام جهة الادارة بأن ترد لها النسبه التى حصلتها من القيمه الايجارية، فضلا عن عشرة الاف جنيه جبرا للضرر الذى لحقها والزمت جهة الادارة المصروفات.
وطلبت الطاعنه للاسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعد يل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام المطعون ضده الاول بصفته أدا ء مبلغ 350ر107946 جنيها قيمة ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، والزام المطعون ضده الثانى بصفته باداء التعويض المناسب لها عما اصابها من ضرر اد بى والزام المطعون ضدهما المصروفات واعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنه المصروفات.
وفى يوم السبت الثلاثين من سبتمبر سنه 2000 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين فى الطعن الثانى رقم 12477 لسنه 46 ق قلم كتاب المحكمه الادارية تقريرا بالطعن على الحكم المشار اليه طالبه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
واعلن ضد الطعنين على النحو المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعد يل الحكم المطعون فيه ليكون بالقضاء باحقية المطعون ضدها فى التعويض والزام الجهة الادارية المصروفات.
ونظر الطعنان امام دائرة فحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت الدائرة بجلسة 15/ 1/ 2003 اصدار الحكم بجلسة 19/ 2/ 2003 مع ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 19/ 2/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعنين للدائرة الثالثه بالمحكمه الادارية العليا لنظرها بجلسة 1/ 9/ 2003 وقد تدوولا امامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/ 10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله.
من حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص حسبما هو ثابت من الاوراق فى ان الطاعنه فى الطعن الاول رقم 12171/ 46 ق اقامت الدعوى رقم 3409 لسنه 18ق امام محكمه القضاء الادارى بالمنصورة بصحيفه اودعت بتاريخ 30/ 7/ 1996 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه الثانى بصفته بان يد فع لها التعويض المناسب عما لحقها من خسارة طوال فترة التعاقد والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقالت شرحا لدعواها انه تم طرح شاطى مصيف جمصه السياحى بالمزاد العلنى بالجلسة المنعقدة فى 13/ 4/ 96 بغرض تأجير الشماسى والكراسى على الشاطى، وقد رست المزايدة عليها وقامت بتأجير منطقة اللسان بمبلغ 25505 جنيها وقامت عقب رسو المزاد بد فع مبلغ 30 % من قيمة هذا المبلغ، الا انها فوجئت عند بدء الموسم واستلام الموقع فى 1/ 6/ 96 بانه غير صالح للسياحه واستحمام المصطافين نظرا لانشغال الموقع باعمال وانشاءات مبانى وعمارات خاصه بالقوات المسلحه وتشغل الشاطى بالكراكات واللوادر وعربات النقل الخاصه بنقل مواد البناء وبمصنع لتصنيع الطوب المستخدم فى البناء، فضلا عن غلق مدخل منطقة اللسان باكوام من الزلط والرمل مما حول المنطقه الى منطقة ازعاج وضوضاء الامر الذى حال دون حضور المصطافين الى المنطقه مما حدا بها الى اللجوء للمدعى عليه الثانى بصفته يطلب الموافقه على استرداد المبالغ المد فوعه، واعفائها من استغلال تلك المنطقه بسبب الظروف الطارئه المشار اليها فرد ت جهة الادارة فى 24/ 6/ 96 بالرفض ومطالبتها بسداد الاقساط فى مواعيدها.
وبجلسة 2/ 8/ 2000 أصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه تأسيسا على انه وفقا لنص الماد تين 147، 148 من القانون المدنى فانه يجب تنفيذ العقود وفقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق وحسن النيه، الا ان جهة الادارة اخلت بالتزامها التعاقدى حين لم تمكن المدعية من اسغلال الشاطىء المرخص لها باستعماله ومن ثم فانه يتعين الزام جهة الادارة برد ما سبق ان دفعته المدعية من قيمة ايجاريه، وبراءة ذ متها من باقى القيمه الايجارية، والزام الجهة الادارية بدفع مبلغ عشرة الاف جنيه للمدعية تعويضا عما اصابها من خسارة وما فاتها من كسب.
ومن حيث ان الطعن رقم 12171 لسنه 46 ق يقوم على اسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، لأن الخبير المنتد ب فى الدعوى رقم 369 لسنه 96 مدنى مستعجل بلقاس قدر التعويض الجابر للاضرار المادية والاد بية التى لحقت بالطاعنه بسبب عدم استغلالها للشاطىء فى مدة العقد خلال موسم صيف 1996 بمبلغ 350ر107946 جنيها الا ان المحكمه قضت لها بمبلغ عشرة الاف جنيها فقط دون بيان سبب واصح وكان يتعين على المحكمه تقد ر التعويض طبقا لاحكام الماد تين 221، 222 من القانون المدنى بان يكون التعويض شاملا ما لحق الطاعنه من خساره وما فاتها من كسب فضلا عن التعويض عن الضرر الاد بى.
ومن حيث ان الطعن رقم 12477 لسنه 46 ق يقوم على اسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت من الاوراق تأسيسا على ان المطعون ضدها قد عاينت المنطقه المرخص لها باستغلالها المعاينه الثانية للجهاله وذلك قبل دخولها المزاد وسدادها التأمين المقرر لد خول المزاد، ومن ثم لايحق لها التذ رع بوجود عوائق حالت دون استغلالها المساحه المؤجره لها. فضلا عن ان المنطقه المرخص للمطعون ضدها استغلالها هى البلاجات فقط وليس الشاطىء برمته وما يحيط به، وان البلاج المؤجر للمطعون ضدها تجدد له مدخل رئيسى هو المشايه غرب الهانوفيل، وهذه المشايه والمدخل لايوجد به ثمة عوائق تمنع من الدخول الى الشاطىء او يعوق حركه المصطافين.
والمنطقه الخاصه بالقوات المسلحه المزعوم وجود اعمال انشاءات عليها هى منطقة غير مصرح اصلا بالمرور فيها لانها منطقه عسكرية لا شأن للوحدة المحلية بها ولا تسيطر عليها وهى خارج نطاق التعاقد.
ومن حيث انه من المقرر ان مناط مسئولية الجهة الادارية عن اعمالها التعاقد ية هو اخلالها بالتزاماتها التعاقد ية، وان يحيق بالمتعاقد معها ضرر، وان تقوم علاقه السببيه بين الخطأ والضرر.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان السيدة/ نشوى عبد الحميد محمود خلف – رست عليها عملية استغلال منطقة اللسان بمصيف جمصه مساحه 175 مترا لتأجير الشماسى والكراسى خلال الفترة من 1/ 6/ 96 حتى 30/ 9/ ا96 نظير مبلغ 25505 جنيها. ومن حيث ان تنفيذ هذا العقد من قبل الجهة الادارية يحتم عليها تمكين السيدة المذكوره من اسغلال الموقع المرخص به للغرض الذى تم الترخيص من اجله، ويلزمها من تلقاء نفسها بوصفها القوامه على ادارة المصيف وتسييره بانتظام واضطراء بازالة اي عقبه مادية تحول دون اسغلاله على الوجه الامثل، فان هى نكصت عن ذلك وركنت الى السكون فان ذلك يعد خطأ عقد يا يخول التعاقد معها الحصول على التعويض الجابر لما اصابه من ضرر من جراء ذلك.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق – سيما تقرر الخبير المنتد ب من قبل محكمة بلقاس الجزئية فى الدعوى رقم 369 لسنه 96 – انه تم خلال الفترة محل التعاقد اعمال تشوينا ت وحفر وبناء فى المنطقه المجاورة للموقع محل التعاقد، اد ت الى اعاقة وصول المصطافين الى الشاطىء، وعكرت صفوهم وادت الى عزوفهم عنه دون ان تحرك الجهة الادارية ساكنا رغم قيام السيدة المذكورة بتقد يم العديد من الشكاوى فى هذا الشأن لمختلف الجهات، مما يشكل خطأ عقديا قبل الجهة الادارية المتعاقدة واذ ترتب على هذا الخطأ ضررا للمتعاقده يتمثل فيما اد ته للجهة الادارية من مبالغ، وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة ومن ثم فانها تستحق تعويضا جابرا لهذا الضرر، وقد قدره الحكم المطعون فيه مبلغ عشرة الاف جنيها فضلا عن رد ما حصل منها من مبالغ، وهو ما تراه هذه المحكمه تعويضا مناسبا لجبر كافة الاضرار التى حاقت بالمتعاقده المذكوره.
ولا وجه لما تثيره الجهة الادارية من ان التشوينات والمعوقات كانت معلومه للسيدة المذ كوره قبل ابرام العقد، وانها يعيده عن الموقع المرخص استغلاله، فهذا القول ينفيه الثابت من الاوراق فى ان التشوينات واعمال الحفر جاء ت تالية لترسية المزاد على السيدة المذ كوره فى (13/ 4/ 96 ) وان الشركه المعهود لها باعمال البناء قد استخد مت الشاطىء المرخص للمذكوره استغلاله فى اعمال التشوينات، وان اكوام الرمل والزلط والحديد اغلق الطريق المؤ دى للشاطىء محل المصيف مما تقضى معه المحكمه برفض الطعنين والزام كل طاعن مصروفات طعنه عملا بحكم المادة ( 148 ) من قانون المرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع برفضهما والزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 17من شوال1425 ه الموافق 30/ 11/ 2004 م بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات