المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11940 لسنة 48 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى
محمد، عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11940 لسنة 48 ق 0 عليا
المقام من
عبده تمير الحاج على
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة
4/ 6/ 2002 فى الإعتراض رقم 607 لسنة 1998 0
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 1/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد العزيز جمال
الدين المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
قيد بجدولها العمومى تحت رقم 11940 لسنة 48 ق 0 عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 607 لسنة 1998 بجلسة 4/ 6/ 2002 والقاضى منطوقه: (
قبول الإعتراض شكلا ورفضه موضوعا ) 0
وطلب الطاعن: للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه وبإلغاء الإستيلاء على مساحة 14 س – ط – ف والإفراج عنها لصالح
الطاعن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن بالمصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 11/ 2003 وتدوول بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 21/ 1/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة – موضوع ) وحددت لنظره جلسة 13/ 4/ 2004 ونظرت المحكمة
الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة 21/ 12/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات فى اسبوع، ومضى الأجل المصرح به دون إيداع
ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
0
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة سبق بيانها بالقرار المطعون فيه وهو ما تحيل إليه المحكمة
وتعتبره مكملا لقضائها تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله
أن الطاعن أقام الإعتراض رقم 607 لسنة 1998 بموجب صحيفة مودعة سكرتارية اللجان القضائية
للإصلاح الزراعى بتاريخ 8/ 10/ 1998 طالبا الحكم بإلغاء الإستيلاء على المساحة موضوع
النزاع والإعتداد بملكيته لها الثابتة بعقدج البيع والتى تم الإستيلاء عليها قبل الخاضع/
صلاح الدين شعبان طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 على سند من القول أنه قام بشراء ارض
مساحتها ½ 14 س – ط – ف بحوض داير الناحية/ 7 قسم ثان بزمام ناحية السنبطة البلد بالحدود
والمعالم الموضحة بعريضة الإعتراض وذلك بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 2/ 9/ 1979 محرر
بينه وبين البائع محمد السيد يوسف الريس وقد آلت إليه الملكية بالشراء من صلاح الدين
شعبان الخاضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وقد قام الإصلاح الزراعى بالإستيلاء
على تلك المساحة قبل الخاضع المذكور0
وبجلسة 7/ 4/ 1999 قررت تلك الدائرة قبل الفصل فى شكل الإعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء
وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة
تفصيلا بمنطوق هذا القرار 0
وقد باشر الخبير المهمة المسندة إليه ملف الإعتراض 0
وبجلسة 4/ 6/ 2002 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه 0
وشيدت اللجنة القضائية قرارها على أساس أن الإستيلاء على المسطح محل الإعتراض تم قبل
الخاضع/ صلاح الدين شعبان طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن سند الإعتراض هو
العقد العرفى المؤرخ 2/ 9/ 1979 أى بعد تاريخ الإستيلاء الفعلى الذى يبدأ إعتبارا من
23/ 7/ 1969 إعمالا لحكم المادة 6 من القانون سالف الذكر كما أن محامى الإصلاح الزراعى
أودع حافظة مستندات اشتملت على الإفادة الصادرة من إدارة الإستيلاء برقم 1038 فى 26/
10/ 2001 والتى أكدت عدم الإفراج عن أى مساحة من المساحات التى تم الإستيلاء عليها
كما أو وضع يد المعترض منذ تاريخ الشراء عام 1979 لايفيد إكتساب الملكية بالتقادم فضلا
عن أن ما قدم من مستندات تفيد وضع يده بعد تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المعمول
به إعتبارا من 23/ 7/ 1969 وكل ذلك غير ذات أثر فى إستبعاد المساحة محل المنازعة من
الإستيلاء قبل الخاضع المذكور 0
وإذ لم يلق القرار المشار إليه قبولا لدى الطاعن فقد اقام الطعن الماثل ناعيا على هذا
القرار الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الإستدلال وذلك للأسباب الواردة
تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها أن اللجنة ألتفتت عما جاء بتقرير الخبير المنتدب بشأن
عقد البيع المؤرخ 2/ 9/ 1979 على النحو الوارد بالصحفة الثامنة من هذا التقرير والمتضمن
الإفراج عن مساحات يقع فيها المسطح موضوع النزاع وإحتساب هذه المساحات من ضمن إحتفاظ
الخاضع وبالتالى تكون غير خاضعة للإستيلاء ويكون للخاضع حق التصرف فيها بغير قيد، ويؤكد
هذا ما جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3171 لسنة 43 ق 0 عليا والذى
ينطبق على المساحة مثار النزاع 0
ومن حيث أنه من المقرر – أنه فى ضوء نص المادة 101 من قانون الإثبات – أن حجية الأحكام
فى مجال القانون الخاص لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما، وأن
ما يثبت فى الحكم الصادر من المحكمة عن حقيقة الوقائع المتنازع فيها يعتبر حجة بمطابقته
للواقع أى أنه يعتبر قرينة قانونية يجوز الإحتجاج بها لا على طرفى الخصومة فحسب، بل
بالنسبة إلى الغير ايضا ولكنها قرينة قاطعة فيما بين طرفى الخصومة، ولا يجوز دحضها
وفقا للقواعد العامة فى الإثبات، بل يتعين فى سبيل ذلك سلوك طريق من طرق الطعن خلال
المواعيد ووفقا للشروط التى يتطلبها القانون، ولكن يجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك
بعدم الإعتداد به ومن ثم فإن حجية الحكم فى هذه الحالة تعتبر قرينة بسيطة يجوز إثبات
عكسها وفقا للقواعد العامة إلا أنه وإن كانت هذه هى القاعدة فى مجال القانون الخاص
التى تستهدف قواعده أساسا تنظيم مصالح فردية خاصة على اساس التعادل بين أطرافها وتعتبر
هذه القواعد – فيما عدا ما يتعلق منها بالنظام العام – قواعد غير أمرة يجوز الإتفاق
على ما يخالفها إلا أن الأمر على خلاف ذلك فى مجال القانون الإدارى الذى تهدف قواعده
إلى تنظيم مراكز تنظيمية عامة لا تتوازى فيها المصلحة العامة مع المصلحة الفردية الخاصة
بل تعلو الأولى على الثانية، ومن ثم يتميز القانون الإدارى بأن قواعده أمرة بحسب الأصل
ومن ثم لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ومن مقتضى ذلك أنه متى انحسم النزاع فى شأن
المركز القانونى التنظيمى بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه، فقد استقر به الوضع الإدارى
نهائيا وتكون العودة لإثارة النزاع فيه بدعوى جديدة هى زعزعة هذا الوضع الذى استقر
مما يتفق ومقتضيات النزاع الإدارى، وكذلك الحيلولة دون التناقض فى الأحكام ولأن الخصومة
فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإدارى فى ذاته ووزنه بميزان
القانون، فأما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقدر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه،
والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه فى ذاته فينقضى ذات وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس من
كان قد صدر لصالحه أو ضده، من أفاد منه ومن أضر به، من طعن عليه ومن لم يطعن عليه،
من كان طرفا فى دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن وأيا كانت الأسباب التى أستندت إليه
مهاجمته، ولهذا كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة 0
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أنه سبق أن صدر حكم بات من المحكمة الإدارية
العليا فى الطعن رقم 3971 لسنة 47 ق عليا بجلسة 30/ 11/ 1999 – المقام من/ حموده محمد
سليمان ضد: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قضى فى منطوقه ( بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلغاء الإستيلاء على مساحة – س 10 ط
– ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الإعتراض وتقرير الخبير والمستولى عليها قبل الخاضع
للقانون رقم 50 لسنة 1969 صلاح الدين شعبان مطاوع والإفراج عنها لصالح الطاعن وإلزام
المطعون ضده بصفته المصروفات 0
وقد بنى هذا الحكم قضاءه على أن مسطح النزاع من أطيان إحتفاظ الخاضع المذكور 0
كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9618 لسنة 47 ق عليا بجلسة 23/ 12/ 2003
المقام من ورثة/ محمد السيد يوسف الريس ( البائع لأرض النزاع محل الطعن الماثل إلى
الطاعن المذكور ) بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإستبعاد
مساحة 16 س 1 ط – ف كائنة ص 5 أصلية بحوض داير الناحية/ 7 قسم ثان بزمام السنطة البلد
– مركز السنطة من الإستيلاء قبل الخاضع/ صلاح الدين شعبان مطاوع وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات عن درجتى التقاضى 0
وأرتكز هذا القضاء على الأسباب الأتية: ( الثابت من ألوراق أن المساحة محل المنازعة
التى قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء عليها ومقدارها 16 س 1 ط – ف كانت
ضمن القدر الذى احتفظ به الخاضع إعمالا للقانون رقم 50 لسنة 1969 وأنه قد تم الإفراج
عنها ضمن مساحة أخرى بموجب محضر إفراج الحراسة قبل الخاضع فى 24/ 9/ 1973 وأنه قد باعها
بعد ذلك إلى مورث الطاعنين بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 25/ 8/ 1979 ثم استولت
عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب محضر تعديل الإستيلاء المؤرخ 18/ 1/ 1993
وعلى ذلك فإنه كان يتعين على الإصلاح الزراعى عند تعديل الإستيلاء قبل الخاضع/ صلاح
الدين شعبان مطاوع – مراعاة الحقوق التى ترتبت للغير على القدر الذى كان محتفظا به
قبل الإستيلاء عليه بموجب محضر تعديل الإستيلاء 0000000" 0
ومن حيث أن الثابت من مطالعة أوراق الطعن وأخصها تقرير الخبير المنتدب فى الإعتراض
موضوع الطعن الماثل – أن أرض النزاع مساحتها 109 م2 كائنة بالقطعة رقم 5 اصلية/ 371
بحوض داير الناحية نمرة 7 قسم ثان – زمام مدينة السنطة وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
قامت بالإستيلاء الإبتدائى على هذه المساحة بموجب محضر تعديل الإستيلاء المؤرخ 18/
1/ 1993قبل الخاضع/ صلاح الدين شعبان مطاوع تطبيقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين
حد أقصى لملكية السرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها وأن الثابت بمطالعة
ملف الخاضع المذكور أنه قد احتفظ بمسطح 16 س 11 ط 2 ف بحوض داير الناحية نمرة 7 – قسم
ثان – كما أن الثابت أيضا من مطالعة محضر تعديل الإستيلاء المشار إليه أنه قد تم الإفراج
عن مساحة قدرها 20 س 18 ط 3 ف بحوض داير الناحية نمرة 7 – قسم ثان – ومن ضمنها القطعة
رقم 371 البالغ مساحتها 23 س 22 ط 1 ف والواقع بها الأرض محل الإعتراض بمحضر إفراج
الحراسة المؤرخ فى 24/ 9/ 1973 وأنه من ضمن الذين تم الإفراج لصالحهم/ محمد السيد الريس
لمساحة قدرها 7 س 6 ط – ف وأن المعترض ( الطاعن ) اشترى الأرض محل الإعتراض من المذكور
00
ومن حيث أنه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت وجود وحدة موضوع وسبب بين الإعتراض محل الطعن
الماثل والإعتراضين موضوعى حكمى المحكمة الإدارية العليا سالفى الذكر وهى أحكام باتة
حائزة قوة الأمر المقضى به، والتى تعلو على إعتبارات النظام العام وقد قطعت فى منطوقها
وفى الأسباب الجوهرية التى قامت عليها والمرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة
وبدونها لاتقوم له قائمة، وتكتسب تلك الأسباب ذات حجية المنطوق – فى طلب إلغاء ذات
قرار افستيلاء مثار النزاع الماثل وتحديد الأطيان الداخلة فى حد إحتفاظ الخاضع وأن
ما فصل فيه الحكم المشار إليه فى هذين الأمرين هى مسألة أساسية فى النزاع تجادل فيها
الخصوم وكان فصله فيها لازما لبناء قضائه، وهذه الحجية مطلقة تحول دون إعادة طرح هذه
المسألة أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم أو خلفهم فى أية دعوى تالية، وإذ حسم
النزاع حول طبيعة هذا القرار واستقرت الحقيقة بشأنه بالقضاء بإلغائه على النحو الوارد
بالمنطوق تأسيسا على أن تصرفات الخاضع المذكور فى أطيان النزاع كانت فى قدر إحتفاظه
– الذى يتمتع فيه بحرية التصرف دون ثمة قيد من قانون الإصلاح الزراعى المخاطب بأحكامه
– ومن بينها التصرف الصادر من الخاضع للبائع للطاعن 0
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم – وطبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – فإنه لا
يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الإستيلاء على أى أطيان تدخل فى قدر إحتفاظ الخاضع
سواء تم إختيار هذه المساحة بإرادة الخاضع طبقا لإقراره أم تم تحديدها على غير إرادة
الخاضع عن طريق جهة الإدارة – ومن ثم فإن الإستيلاء على مساحة تدخل فى أرض الإحتفاظ،
يعتبر باطلا، وذلك إعتبارا من أن الأرض محل الإحتفاظ تخرج من نطاق سريان أحكام قانون
الإصلاح الزراعى المطبق فى الإستيلاء ولايشكل هذا القانون قيدا على ملكية الخاضع للارض
التى تدخل فى إحتفاظه، ويتمتع المالك الخاضع بشأنها وكافة المكنات التى يخولها حق الملكية
لمالك الشىء وهى حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه وذلك طبقا لأحكام المواد 802، 803،
804، 805 من القانون المدنى 0
ومن حيث أنه – وبالبناء على ما تقدم – فإنه لما كان الثابت أنه تم الإستيلاء على مسطح
النزاع الماثل بموجب محضر تعديل الإستيلاء فى 18/ 1/ 1993 ومن ثم لايجوز العودة إلى
المجادلة فى طبيعة هذا القرار بعد القضاء بإلغائه فيما تضمنه من الإستيلاء على الأراضى
الداخلة فى قدر إحتفاظ الطاعن بأحكام باتة طبقا لما سلف بيانه، وكان الثابت من تقرير
الخبير المشار إليه – والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بنتائجه لكفاية أبحاثه وقيامه
على أسس سليمة – أن أرض النزاع تدخل ضمن الأراضى التى تم الإفراج عنها لصالح الخاضع
بموجب محضر إفراج الحراسة المؤرخ فى 24/ 9/ 1973 والتى دخلت ضمن القدر الذى احتفظ به
الخاضع المذكور طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ضمن تلك الأراضى المفرج عنها مساحة
7 س 6 ط – ف تصرف فيها الخاضع للبائع للطاعن والذى أشترى منه مساحة ½ 14 سهما، بموجب
عقد بيع إبتدائى مؤرخ فى 2/ 9/ 1979 والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وأنه قد
ورد اسمه ضمن واضعى اليد على الأطيان المستولى عليها طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969
قبل الخاضع/ صلاح الدين شعبان مطاوع بمحضر تعديل الإستيلاء سالف الذكر ومن ثم فإن الإستيلاء
على المساحة المشار إليها ومقدارها ½ 14 س – ط – ف الكائنة بحوض داير الناحية/ نمرة
7 قسم ثان قطعة 5 أصلية/ 371 بزمام السنطة البلد مركز السنطة محافظة الغربية – موضوع
عقد البيع المؤرخ 2/ 9/ 1979 رغم أنها تقع ضمن إحتفاظ الخاضع يكون قد تم بالمخالفة
لأحكام القانون ويتعين الإفراج عنها لصالح الطاعن والإستيلاء على مساحة بديلة من المساحة
الزائدة مما يكون تحت يد الخاضع ومن ثم يكون طلب الطاعن الخاص بالإفراج عن تلك المساحة
موافقا صحيح القانون مما يتعين القضاء به وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات طبقا
لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الإستيلاء على مساحة ½ 14 س – ط – ف الموضحة الحدود
والمعالم بصحيفة الإعتراض وتقرير الخبير والمستولى عليها قبل الخاضع للقانون رقم 50
لسنة 1969 صلاح الدين شعبان مطاوع والإفراج عنها عنها لصالح الطاعن وألزمت المطعون
ضده بصفته المصروفات 00
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 9 من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 21/ 12/
2004 بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
