المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9865 لسنه 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدةعلنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله, يحيى خضرى نوبى
محمد، منير صدقى يوسف خليل, عبد المجيد احمد حسن المقنن " نواب رئيس مجلس الدولة "
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدر الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9865 لسنه 46ق عليا
المقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
ضد
ورثه المرحوم عبد العزيز عبد الرازق حربية وهم: –
زوجتة اسماء على طاحن, واولادة/ محمود, و محمد و فتحى و عزيزة وزينب ومبروكة وفتحية
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعراض رقم 257 لسنه 96 بجلسة 7/ 6/ 2000
الاجراءات
فى يوم الخميس الثالث من ستبمنبر سنه 2000 اودعت الاستاذه عفاف
الخولى المحامية بصفتها وكيله عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية تقرير الطعن
الماثل عن القرار المطعون فيه والذى قضى بقبول الاعراض شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار
الاستيلاء المطعون فيه والافراج عن الاطيان محل الاغراض الماثل والمبينه الحدود والمعالم
بتقرير الخبير.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه واستمرار
الاستيلاء على المساحة محل الطعن والزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى
واعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الادارة المصروفات
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
19/ 3/ 2003 احالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرة بجلسة 7/ 10/ 2003 وتدوول
امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/ 10/ 2004اصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحا ت والمداولة
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما هو ثابت من الاوراق فى ان المطعون ضدهم اقاموا
الاعراض رقم 257 لسنه 96 امام اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى بعريضة اودعت بتاريخ
15/ 12/ 96 طلبوافى ختامها الحكم برفع الاستيلااء على كامل المساحة محل الاعراض,.
وقال المعترضون شرحا لاعتراضهم انه بموجب عقد مسجل ومشهر تحت رقم 931 بتاريخ 4/ 4/
1971 اشترى مورث المعترضين المرحوم عبد العزيز عبد الرازق حربيه من الدكتور محمود زكى
سالم الخاضع للقانون رقم 50 لسنه 1969 ارضا زراعية مساحتها 5س 12ط 2 ف كائن بالقطع
رقم 275 بحوض المقاطع 1 بزمام ناحيةالاخماس مركزكوم حمادة محافظة البحيرة سابقا وحاليا
بحوض الاخماس مركزمدينه السادات محافظة المنوفية مقسمة على ثلاث
قطع وانضمن المساحة واردة ضمن احتفاظ الخاضعة على النحو الواردبشهادة الاحتفاظ الصادرة
من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تحت رقم 204فى 13/ 2/ 1971 وقد تم تسجيل العقد مشترى
مورثهم بناء عليه الاانهم فوجئوا بقيام الاصلاح الزراعىبالاستيلاء على هذه المساحة
وبجلسة 21/ 1/ 97 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفية
لاداء المامورية المبينه بهذا الجراء وبعد ورود تقرير الخبير وتعقيب الخصوم عليه اصدرتا
اللجنة القضائية بجلسة 7/ 6/ 2000 قرارها المطعون فيه
وشيدت قضاءها على ان الثابت من الاوراق وتقرير الخبير ان الارض محل النزاع كانت مكفا
للمرحوم محمد زكى سالم والذى خضع للقانون رقم 50 لسنه 69 فاحتفظ لنفسه بهذه المساحة
ضمن القدر المسموح لها لاحتفاظ به ثم تصرف فيها بالبيعع الى المرحوم عبد العزيز عبد
الرازق حربية مورث المعترضين بموجب عقد بيع بسجل رقم 931 فى 4/ 4/ 1971 فمن ثم تخرج
المساحة المنوه عنها من دائرة الاطيان المستولى عليها قبل الخاضع المذكور طبقا لذلك
القانون وتكون الاستيلاءالواقع عليها فى 16/ 3/ 1996 غالبا لاحكام القانون ويتعين بالتالى
القضاء بالغائه والافراج عن المساحة محل الاعتراض
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون استنادالى
ان الثابت من تقرير الخبيران المطعون ضدهم كانوا قد تقدموا بشكوى الى الهيئة بخصوص
الاستيلاء على ارض النزاع وقد تم بحث هذه الشكوى بالمحضر المؤرخ 28/ 1/ 97 وانتصح من
البحث ان هذه الاطيان داخله فى اطيان احتفاظ محمود زكى سالم وتم التصرف فيها بموجب
العقد المسجل رقم 931 فى 4/ 4/ 1971 حال حياته وقبل وفاته فى 3/ 4/ 1975 وبالتالى تكون
المنازعة منصبة على ادعاء ملكية تم استبعادها فعلا من الاستيلاء باعتبارها تقعفى ارضاحتفاظ
الخاضع ومن ثم تخرج المنازعة من احتصاص اللجنة القضائية.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بنظر النزاع فانه
من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان المناط فى اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح
الزراعى هو وجود عنصر الاستيلاء ومايتفرع منه او يتعلق بهخ من مشكلاته
والثابت من الاوراق ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على الارض مثار
النزاع ضمن اطيان اخرى قبل الخاضع على محمود زكىسالم طبقا للقانون رقم 50 لسنه 69 عنهذا
محضر استيلااء مؤرخ16/ 3/ 96 وخلت الاوراق من صدور قرار صريح برفع الاستيلاء عنهذه
المساحة ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله متعينا لرفض
ومن حيث انه قد جرى قضاء هذه المحكمة انه لايجوز الاستيلاء على ارض زراعية مملوكة لغير
الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى والاكان هذا الاستيلاء باطلا لمخالفة القانون والثابت
من نقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ان الاطيان محل التداعى
كانت اصلا ملك المرحوم محمود زكى سالم بموجب العقد المسجل رقم 1202 لسنه 1939 والذى
خضع بعد لك للقانون رقم 50 لسنه 1969 وقد احتفظ لنفسه بهذه الاطيان ضمن اطيان احتفاظة
ثم قام بالتصرف فيها بالبيع قبل وفائه الى المرحوم عبد العزيز عبد الرازق حربية بموجب
العقد المسجل رقم 931 بتاريخ 4/ 4/ 1971 ومن ثم لاتدخل ضمن الاطيان والتى الت الى ابنه
على محمود زكى سالم بالميراث عن والدة المذكور والذى خضع هو ايضا للقانون 50 لسنه 69
ويكون الاستيلاء عليها قبله طبقا للقانون رقم 50 لسنه 69 قد تم بالمخالفة للقانون وهو
مااقرت به لهئية المطعون ضدها فى مذكرات دفاعها الاانها لم تصدر قرارا صريحا برفع الاستيلاء
عنها بل طلبت فى تقرير طعنها استمرار الاستيلاء عليها
واذ انتهى القرار المطعون فيه برفع الاستيلاء عن هذه المساحة والافراج عنها فانه يكون
قد اصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه خليقا بالرفض مع الزام الهيئة الطاعنه المصروفات
عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعين شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت
الطاعن بصفه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنته 1425
هجرية الموافق 30 من نوفمبر سنه 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
