المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9802 لسنه 47 قضائيه عليا – جلسة 11/ 1/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادااريه
العليا الدائرة الثالثه
بالجلسة امنعقدة علنا بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء من سنه 1425
ه الموافق 11/ 1/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى، منير صدقى يوسف خليل، عبد المجيد
احمد حسن المقتن، عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الاستاذ المستشا ر/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت حكمها الاتى
فى الطعن رقم 9802 لسنه 47 قضائيه عليا
المقام من
ورثه عفيفه ذكرى عبد المسيح وهما 1- موريس برسوم مرقص
2- سيسيل برسوم مرقض
ضد
1 – رئيس مجلس ادارى الهيئة العامه للاصلاح الزراعى
2- مراقب عام الاسيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى
فى القرار الصادر من اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 310 لسنة 1997
بجلسة 11/ 4/ 2001
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق الثامن عشر من يوليه عام الفين وواحد اودع
الاستاذ منصف نجيب سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى بجلسه
11/ 4/ 2001 فى الاعتراض رقم 310 لسنة 1997 بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وطلب
الطاعنان للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبولة شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار
المطعون فيه والافراج عن مساحة 21 – 23 الكائنه بحوض الشيخ معين 24 بالقطعه رقم 1 بناحيه
زمام الاوسط قامولا مركز قوص بمحافظة قنا مع تسليمها لهما وتعويضها عما فاتها من ربع
هذه الاطيان منذ الاستيلاء عليها حتلى تاريخ تسلييمها لهما والزام المطعون ضدهما المصروفات
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق واعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالراى القانونى
ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون
بالمحكمة الاداريه العليا حيث اودعت الحاضرة عنالهيئة العامة للاصلاح الزراعى مذكرة
وبجلسة ذ16/ 4/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الثالثه عليا موضوع لنظره
بجلسه 21/ 10/ 2003 ومن ثم نظرته المحكمة عل النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد اودعت
الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظه مستندات ومذكرة وبجلسه 23/ 11/ 2004 حضر الطرفان
وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسه اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال شهر وانقض
الاجل ولم يودعا شسئا وبجلسه اليوم صدر الحكمة واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند
النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان القرار المطعون فية صدر بتاريخ 11/ 4/ 2001 وتقدم الطاعنان بطلب للاعفاء
من رسوم الطعن علية قيد برقم 295 لسنة 47ق وذلك بتناريخ 6/ 6/ 2001 وهو ما لم تنكرة
علية الهيئة المطعون ضدها واقاما الطعن الماثل بتاريخ 18/ 7/ 2001قبل الفصل فى طلب
الاعفاء المشار اليه واذا استوفى سائر اواضاعه الشكليه فانه يكون مقبولا شكلا ومن حيث
انه عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص حسبما بيين من الاوراق فى ان الطاعنين اقاما الاعنتراض
رقم 301لسنه 1997 بصحفه اودعت سكرتاريه اللجان القضائيه للاصلاح الزراعى بتاريخ 1/
7/ 1997 ذكر افيها ان الهيئه
العامة للاصلاح الزراعى استولت بتاريخ 23و 42/ 6/ 1970 على مساحة 6 -8 34 بنحيه الاوسط
قامولا مركز قوص محافظه قنا من املاك الخاضع ذكرى عبد المسيح ملطى ومن هذه المساحه
21-23 مملوكه لمورثتها عفيفه ذكرى عبد المسيح ابنة الخاضع بموجب عقد بيع صادر منه اليها
بتاريخ 15/ 2/ 1954 وصدر بشانه حكم صحة ونفاذ برقم 2989 لسنه 1961 مدنى كلى القاهرة
كما ان الخاضع كان قد خص تلك مساحة بالاحتفاظ بموجب الاقرارات المقدمه منه ومن ثم كان
يجب عدم المساس بها لانها ليست مملوكه للخضع وقت الاستيلاء ويسبق احتفاظه بها ولما
كانت هذه المساحه تخضعها باعتبارهما ورثه المالكه والدتها فقد طلبا الافراج عنها ولكن
دون جدوى ومن ثم اقاما الاعتراض المذكور
وبجلسه 5/ 11/ 1997 قررت اللجنه وقبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء
وزارة العدل بمحفظه قنا لاداء المموريه المبينة بمنطوق قرارها وقد باشر الخبير المهمه
واودع التقرير المرفق بالاوراق
وبجلسة 11/ 4/ 2001 اصدرت اللجنه القرار المطعون فيه وشيدته على اسباب حاصلها ان الاوراق
خلت مما يفيد اتمام اجراءات اللصق والنشر للاستيلاء طبقا للقانون ومن ثم يظل باب الاعتراض
مفتوحا ويكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا وعن الموضوع فان الخاضع لم يورد عقد
بيع المشار اليه ضمن اقراره ولم ترد اطيان النزاع ضمن الاراض التى احتفظ بها وبالاضافه
لذلك فلا تتوافر بشان هذه المساحة الشروط المقررة بنص المادة الاولى من القانون رقم
15 لسنة 1970 المعدله بالقانون رقم 50 لسنه 1979
ومن حيث ان مبنى الطعن ان القرار المطعون فيه اخطا فى فهم الواقع مما ادى به الى خطا
جسيم فى تطبيق القانون اذان الخاضع باع المساحة محلالنزاع الى والدتها باعتبارها ارضا
احتفظ بها وله حق التصرف فيها كيفما يشاء فى اى وقت وومايدل على احتفاظه بهذه المساحه
ضمن الاطيان التى يجوز له الاحتفاظ بها الشهادة الرسميه الصادرة عن الهيئة المطعون
ضدها برقم 667 بتاريخ 9/ 2/ 1999 وعدد من الشهادات الاخرى التى اطلع عليها الخبير ولم
يرثب عليها اى اثر
واضاف الطاعنان انه سبق للخاضع اناعترف فى محجصر اثبات حالة محرر مع مندوب الهيئه بتاريخ
4/ 7/ 1956 برقم 9 باحتفاظه بهذه الاطيان ولا يغير من ذلك انه لم يعثر على الاقرار
الذى تضمن احتفاظه بهذه المساحه فى ملف الخاضع
ومن حيث ان الخبير المنتدب فى النزاع الماثل قد انتهى فى تقريره الى نتيجه تخلص فيما
يلى اولا المساحه محل الاعتراض قدرها 21 – 23 بحوض الشيخ معين 24 بنحيه الاوسط فمولا
وقد تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع ذكرى عبد المسيح ملطى عجور بالقانون رقم 178 لسنه
1952وذلك بمحضر استيلاء مورخ 23و 42/ 6/ 1970 وهى ارصد زراعيه ثانيا قدم الخاضع اقرارا
بتاريخ 9/ 11/ 1952 لم ترد به مساحة الاعتراض ضمن الاراضالتى احتفظ بها ووردت ضمن الارض
المسئولى عليها ثم قدم اقرارا اخر فى 9/ 12/ 1952 اثبت به جميع الاطيان المملوكه له
بزمام الاوسط قمولا ومساحتها 2 – 9- 80 ولم يرد به بيان عن الاطيان محل الاعتراض
ثالثا عقد البيع العرفى الصادر من الخاضع بتاريخ 15/ 2/ 1954 الى ابنته عفيفه مورثه
المعترضين بشان المساحة محل الاعتراض ثابت التاريخ عام 1961 حيث تم شهر عريضه دعوى
صحة ونفاذه برقم 2585 فى 7/ 8/ 1961وصدر حكم بذلك فى الدعوى رقم 2989 لسنه 1961
ومن حيث انه من المقرر ان تحصيل فهمالواقع فى الدعوى واستخلاص ما يتفق وحقيقه الواقع
منها هو من شان المحكمة وتصريفهاوتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لايعدو ان يكون عنصرا
من عناصر الاثبات فيها ولللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه ما دامت قد اطما نت الى سلامة
تالاسس والابحاث التىقام عليها ومبنى عليها الخبير النتيجة التى خلص اليها وفى اخذها
به محمولا على اسبابه ما يدل على انها لم تجد فى المطاعن التى وجهت اليه مما يستحق
الرد عليه تاكد مما ورد بالتقرير ذانه
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى النزاع
الماثل والذى تطمئن اليه المحكمة وتخذبه انه لايوجد ثمه دليل على انه امساحة محل الاعتراض
كانتضمن ما احتفظ به الخضع المنذكور عندج تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 عليه وان
عقد بيع هذه المساحه الصادر منه الى ابنته مورثه المعترضين الطاعنان بتاريخ 15/ 2/
1954لايعتد به باعتباره غير ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1952 عملا بكم المدة الثالثه من
القانون رقم 178 لسنة 1952 المطبق فى الاستيلاء حيث تنص على انه ولا يعتد فى تطبيق
حكم هذا القنون بتصؤفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليه
سنه 1952 ولما كانت اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى قد اخذت بذلك واصدرت القرار
المطعن فيه برفض الاعتراض المشار اليه فان قرارها يكون قائما على سنده الصحيح من الواقع
والقانون ويكون الطعن الماثل مفتقرا لسنده الذى يبرره ويتعين لذلك القضاء برفضه
وحيث ان من يخسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعا ت
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنين المصروفات
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
