المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 9702 لسنه 47قعليا – جلسة 30/ 11/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 30/ 11/
2004 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس المجلس ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم: 9702 لسنه 47ق.عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة " بصفته ".
2- رئيس حى جنوب القاهرة " بصفته ".
3- مدير عام الادارة العامه للاملاك بالقاهرة " بصفته.
ضد
سراج الدين صلاح الدين الشيخه بصفته الممثل القانونى لشركه بنيان.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة العقود والتعويضات – بجلسة 17/ 5/ 2001
فى الدعوى رقم 7117 لسنه 50 ق.
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق 14/ 7/ 2000 أودع الاستاذ/ صلاح الدين انور
المستشار المساعد بهيئة مفوضى الدولة نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمه الادارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 9702 لسنه 47 ق. عليا فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود الادارية والتعويضات فى الدعوى رقم 7117 لسنه
50 ق بجلسة 17/ 5/ 2001 والقاضى منطوقه: – بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة ذمه
الشركة المدعيه من المبلغ محل الدعوى وقدرة 167418.590 جنيه والزام جهة الادارة المصرفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للاسباب الواردة بتقريرالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى،
مع الزام الشركه المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى لمطعون ضده على النحو المبين بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم:
– بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنه بالمصروفات.
و عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمه جلسة 5/ 3/ 2003 وتدوول بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 6/ 2003 قررت الدائرة احاله الطعن الى المحكمه
الادارية العليا الدائرة الثالثه- موضوع وحددت لنظره امامها جلسة 9/ 12/ 2003 ونظرت
المحكمه الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 10/ 2004 قررت المحكمة
اصدار الحكم بجلسة 30/ 11/ 2004 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و بعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع النزاع – سبق بيانها بالحكم المطعون فيه والمحكمه تحيل اليه فى شأن
هذه الوقائع منعا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله ان الشركه المطعون
ضدها اقامت دعواها ابتداء امام محكمه جنوب القاهرة الابتدائية بموجب صحيفه مودعه قلم
كتابها بتاريخ 2/ 4/ 1991 وقيدت بجدولها برقم 6043 لسنه 1991 مدنى بطلب الحكم ببراءة
ذمتها من مبلغ 590ر167418 جنيه محل المطالبه الواردة اليها من محافظة القاهرة مع الزام
المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات والاتعاب على سند من القول انه بتاريخ 28/ 3/ 1991
وردت مطالبه موجهة الى شركه سيمنس بنيان صادرة من الادارة العامه لاملاك الدولة بمحافظة
القاهرة لسداد المبلغ المذكور بدعوى ان شركه سيمسن بنيان قامت بالانتفاع بمساحة ارض
بمنطقه زينهم ولما كانت تلك المطالبه قد صدرت باسم شركه سيمنس بنيان ولا يوجد كيان
قانونى لمثل هذه الشركه التى صدرت باسمها المطالبه ثم الانذار بالحجز الادارى بعد ذلك،
كما ان الشركه التى يمثلها المطعون ضده بصفته لها عنوانها وسمتها التجارية طبقا للثابت
بعقد تكوينها وهى شركه بنيان/ مهندس سراج الدين الشيخه وشركاه مما يقطع فى الدلاله
بأن الالتزام باداء المبالغ المطالب بها يقع على عاتق شركه سيمنس الالمانيه فقط ولا
شأن لشركته بها اذ انها لم تشغل هذه الارض كما جاء بالمطالبه والانذار بالحجز، فضلا
عن انه قد اورد ذلك فى العديد من الاخطارات التى وجهها للادارة العامه لاملاك الدولة
بمحافظة القاهرة لتأكيد عدم مسئوليته عن اداء المبالغ المطالب بها الا ان الادارة المذكورة
دأبت على تكرار المطالبه على غير سند من الواقع او القانون مما حدا به الى اقامه هذه
الدعوى للمنازعه فى اسباب واصل المطالبه باداء تلك المبالغ والكف عن اتخاذ اى اجراء
حتى يفصل فيها ومختتما دعواه بطلب الحكم بما تقدم.
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمه المذكورة بجلسات المرافعه على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وبجلستها المنعقده فى 16/ 12/ 1991 اصدرت حكما تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليعهد الى احد خبرائه المختصين لمباشرة
المأمورية المبينه باسباب ومنطوق هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المهمه المسندة اليه واودع تقريره بملف الدعوى.
كما قضت تلك المحكمه بجلستها المنعقدة فى 27/ 11/ 1993 وقبل الفصل فى الدفع والموضوع
باعادة المأمورية الى مكتب خبراء وزارة العدل بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عادة
مباشرتها بذات الخبير السابق او غيره عند الاقتضاء للاسباب المبينه بهذا الحكم واودع
الخبير تقريره التكميلى بشأن هذه المأمورية ملف الدعوى.
وبجلسة 30/ 6/ 1996 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة 38 مدنى بعدم اختصاصها
ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادارى بمجلس الدولة – وابقت
الفصل فى المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى المحكمه الاخيرة وقيدت بجدولها برقم 7117/ 50ق.
وبجلسة 17/ 5/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الادارى دائرة العقود الادارية والتعويضات حكمها
المطعون فيه.
وشيدت المحكمه قضاءها – بعد استعراض نص المادة الاولى من قانون الاثبات – تأسيسا على
ان البين من مطالعة تقرير الخبير – والذى تطمئن اليه – ان شركه سيمنس الالمانيه هى
الشركه المتعاقدة مع هيئة المواصلات السلكيه واللاسلكيه، وهى شركه مستقله تماما عن
الشركه المدعيه ومن ثم فلا اساس لمطالبة الشركة المدعيه بالمبلغ محل الدعوى وقدرة 590ر167418
جنيه كمقابل انتفاع لعدم تقديم المحافظة لايه مستندات تفيد انتفاع الشركه المدعيه للارض
موضوع المطالبه.
– واذ لم يلق الحكم المشار اليه قبولا لدى الجهة الادارية الطاعنه فقد اقامت الطعن
الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه الخروج على مقتضى التطبيق الصحيح للقانون فيما
لو قضى به من براءة ذمه الشركه المطعون ضدها من المبالغ المطالب بها وان هذا القضاء
جاء مخالفا للواقع و القانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا باسباب الطعن وحاصلها ان
الثابت انه قد صدر قرار نائب المحافظ للمنطقه الجنوبية بتقدير مائه جنيه للمتر المربع
وبنسبه ايجار 7% عن المتر وذلك عن قطعه الارض الكائنه بمنطقه زينهم بمحافظة القاهرة
وثابت ايضا بأن شركة بنيان هى ذاتها شركه سيمنس بنيان وان الاشغالات التى قامت بها
الشركه مازالت مستمرة وتكون الشركة المطعون ضدها هى المسئولة عن اداء المبالغ المطالب
بها. كما ان الثابت ايضا بالاوراق ومن الخطاب الموجه لمدير الادارة العامه للاملاك
من شركة سيمنس بأن المقاول الذى يعمل فى الارض فى منطقه زينهم هى شركه بنيان المهندس/
سراج الدين الشيخه ويرجون توجيه المطالبه اليهم فضلا عن الخبير المنتدب والذى اعتمدت
عليه المحكمه فى حكمها قد استند الى اقوال مرسله ساقها المطعون ضده ولم يشر من قريب
او بعيد الى اقوال الحاضر عن المحافظة مخالفا بذلك المهمه المسنده اليه فى الحكم التمهيدى
حيث اجاز الحكم للخبير ان ينتقل الى اية جهة حكوميه للاطلاع على ما لديها من مستندات
وانه لم ينتقل الى عين النزاع لمعاينها وعلى ذلك يكون هذا التقرير مخالفا للواقع والقانون.
ومن حيث ان البادى من مطالعة الاوراق ان ثمه عقد ابرم بين الهيئة القومية للاتصالات
السلكيه واللاسلكيه وشركه سيمنس الالمانيه لتنفيذ شبكه التليفونات بمنطقه الفواله والاوبرا
وقد نص فى هذا العقد على ان يتم تنفيذ الاعمال المدنية عن طريق مقاولين مصريين، وقد
ثبت انة اثناء تنفيذ هذا العقد تم شغل مساحات الاراضى المملوكه لمحافظة القاهرة مثار
النزاع الماثل لتخزين المهمات والمعدات اللازمه لتنفيذ هذه العملية وتمثلت هذه الاشغالات
فى مواسير وبكر كابلات والكشاك حراسه وادارة وبلغ مقابل الانتفاع المستحق للمحافظة
عن هذه الاراضى مبلغ ومقدارة 590ر167418 جنيها واذ ثبت ان اجراءات التعاقد بشأن هذه
الاراضى اتخذت بناء على كتاب رئيس قطاع تنفيذ مشروعات الشبكات المحلية بالهيئة القومية
للاتصالات السلكية واللاسلكيه الموجه لرئيس حى جنوب القاهرة برقم 11/ 65/ 49 فى 22/
8/ 1983بطلب تخصيص قطعه ارض بموقع مناسب بناء على رغبه شركه بنيان/ سيمنس المتعاقدة
مع الهيئة لتشوين المهمات اللازمه لتنفيذ هذا المشروع وكذلك الاقرارات والطلبات المقدمه
من عميد/ نبيل شنودة والتى حوتها حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعه بجلسة 2/
4/ 2003 وحافظة مستندات الشركه المطعون ضدها المودعه بجلسة 21/ 5/ 2003 – كما ثبت من
مطالعه المكاتبات بين ادارات محافظة القاهرة المرفقه باوراق الدعوى ان المواقع مشغوله
بمعرفه شركه بنيان/ سيمنس وبتوجيه المطالبه الى شركه سيمنس الالمانيه افادت بكتابها
رقم 107 – 114 فى 25/ 1/ 1990 بانها لم تنتفع بأى ارض وان أى انتفاع قد تم على ارض
بذمه المحافظة او اى اعتداء عليها يكون قد تم بمعرفه المقاولين المصريين وان عملها
اقتصر على الاعداد الهندسى للمشروع وتوريد الكوابل وان المقاول المصرى فى منطقه زينهم
الكائن بها الاشغالات هو شركه بنيان – المهندس سراج الدين الشيخه – فى حين انكرت شركه
بنيان المطعون ضدها اشغالات المساحات محل النزاع وان المدعو/ نبيل شنودة ليس من تابعيها
ولا يمثلها ولم يكن مفوضا من قبلها وان طبيعة الاعمال المسنده اليهم لاتقتضى تأجير
الاراضى موضوع النزاع وانه لاتوجد اية علاقه تعاقدية بينها وبين محافظة القاهرة.
ومن حيث ان اوراق الطعن لم تكشف عما اذا كانت شركه سيمنس الالمانيه ام شركه بنيان المصريه
المطعون ضدها هى التى انتفعت بمساحات الارض بمناطق زينهم وطولون وحديقه الحوض المرصود
وخاصه ان الثابت من الاوراق ان لكل شركه كيان قانونى مستقل وعما اذا كانت قد ارتبطت
بعلاقه ايجارية للمساحات وضع يدها مثار النزاع الماثل مع ادارة املاك الدولة بمحافظة
القاهرة او بموجب ترخيص بالانتفاع صادر لها ام ان اجراءات التعاقد لم تستكمل وكان وضع
يدها على تلك الاراضى بدون سند مما يشكل عدوانا عليها.
ومن حيث ان مناط الفصل فى الطعن يتوقف على بيان حقيقه استحقاق المبالغ التى تطلب الشركه
المطعون ضدها براءة ذمتها منها، وتحديد المسئول عن سدادها، وهذا لايتأتى إلا بالوقوف
على حقيقة الامر بشأن تحديد الشركه التى وضعت يدها بالفعل على الاراضى الملوكه لمحافظة
القاهرة طيله مدد الانتفاع بمساحات هذه الاراضى سواء بسند قانونى او بدون سند، وحيث
ان وقائع الطعن وما احتواه من مستندات غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمه للفصل فى موضوعه،
الامر الذى تستخدم معه المحكمه الرخصه المخوله لها بالمادة 135 من القانون رقم 25 لسنه
1968باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وتقضى باحالة الطعن الى مكتب
خبراء وزارة العدل ليندب بدورة احد خبرائه المختصين لاستجلاء المسائل الاتيه: –
1- الاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة القومية للاتصالات السلكيه واللاسلكيه وبين
شركة سيمنس الالمانيه المشار اليه بالاوراق – وايداع صورة منه وذلك للوقوف على اطرافه
ولبيان عما اذا كانت طبيعة الاعمال المسنده الى الشركه المذكورة تقتضى استخدام اراضى
المحافظة المنوه عنها فى تشوينات المهمات والمعدات اللازمه لتنفيذ هذا العقد من عدمه
وان الخطابات المرسله من الهيئة المذكورة الى ادارة املاك الدولة بمحافظة القاهرة بشأن
تخصيص اراضى من املاك المحافظة لحاجه تلك الشركه اليها كان بناء على طلب الشركه المتعاقدة
الاصليه من عدمه وكذا بيان عما اذا كان تخصيص ارض النزاع لانتفاع هذه الشركه كان بناء
على تلك الطلبات من عدمه.
2- بالنسبه للطلبات المقدمه من العميد/ نبيل شنودة الى رئيس حى جنوب القاهرة بشأن اشغال
مؤقت لمساحات الاراضى المشار اليها للشركه المنفذة لمشروع شبكة تليفونات القاهرة الكبرى
بيان عما اذا كان المذكور ممثلها او مفوضا او وكيلا عن شركة بنيان المطعون ضدها او
شركة سيمنس الالمانية، وفي حالة عدم تمثيلهما بيان الجهة التي يمثلها المذكور وكذا
الجهة التى يتبعها مشروع شبكة تليفونات القاهرة الكبرى وبيان عما اذا كان تأجير محافظة
القاهرة للمساحات مثار النزاع كان بناء على تلك الطلبات المقدمه من المذكور مع بيان
اسم المنتفع بها من عدمه وكذا بيان عما اذا كان قد تم تحرير محاضر اشغال او انتفاع
او محاضر تسليم لتلك الاراضى من عدمه.
3- بيان طبيعه الاعمال المسنده الى شركه بنيان المطعون ضدها المتعاقدة من الباطن وعما
اذا كانت تقتضى تخصيص قطع الاراضى مثار النزاع لتشوين المهمات اللازمه لتنفيذ الاعمال
المكلفه بها ام انها لاتتطلب وجود مخازن خارج نطاق العمل وتكتفى بالتخزين بمواقع العمل
وهل هذه الاراضى تدخل فى مواقع العمل المسلمه اليها من عدمه. وبيان عما اذا كانت هناك
تعاقدات اخرى من الباطن لمقاولين اخرين طبقا للعقد سالف الذكر لمباشرة اعمال فى ذات
منطقة عمل الشركه المطعون ضدها وتقتضى شغل هذه المساحات مثار النزاع من عدمه، والوقوف
على الجهة التى وضعت يدها بالفعل على الاراضى المملوكه للمحافظة سواء بسند قانونى او
بدون سند فى ذات مدة تنفيذ الاعمال محل العقد المنوه عنه سلفا.
وصرحت للخبير فى سبيل اداء مأموريته بالاطلاع على ملف الطعن وما به من مستندات وما
عسى ان يقدم له اطرافه من مستندات واوراق وسماع اقوال الخصوم وشهودهم ومن يرى لزوما
لسماع اقواله بغير حلف يمين، والانتقال لأى جهة حكوميه او غير حكوميه لها علاقه بموضوع
النزاع يرى لزوما الاطلاع على ما لديها من مستندات واوراق رسميه خاصة بالطعن، وتحقيق
دفاع الخصوم وباتخاذ كافه ما يراه موصلا للتحقيق فى شأن النزاع.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وتمهيديا، وقبل الفصل
فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لاداء المهمه المبينه باسباب
هذا الحكم وعلى الطاعنين بصفتهم ايداع مبلغ 200 جنيه ( مائتى جنيه ) خزانه المحكمه
لحساب مصاريف واتعاب مكتب الخبراء، تصرف للخبير دون اجراءات فور ايداع التقرير وعلى
المكتب المذكور ايداع التقرير ومحاضر الاعمال قلم كتاب هذه المحكمه خلال شهر من تاريخ
اخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد ايداع الامانه وحددت لنظر الطعن جلسة 4/ 1/
2005 فى حالة عدم ايداع الامانه وجلسة 1/ 2/ 2005 فى حاله ايداعها، وعلى قلم الكتاب
اخطار اطراف الخصومه بهذا الحكم وابقت الفصل فى المصروفات.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنه 1425 ه الموافق 30/ 11/
2004 بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
