الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8796 لسنة 47 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل، عمر ضاحى عمر ضاحى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8796 لسنة 47 ق 0 عليا

المقام من

محمد محمد إبراهيم زيدان

ضد

1) محافظ الشرقية بصفته
2) رئيس مجلس مدينة ومركز الزقازيق بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية " الدائرة الثانية "
بجلسة 28/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 956 لسنة 1 ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 17/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ عزيز فهمى عطية المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 8796 لسنة 47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية " الدائرة الثانية " فى الدعوى رقم 956 لسنة 1 ق بجلسة 28/ 4/ 2001 والقاضى منطوقه: ( بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف مبلغ اربعمائة وثمانية جنيهات فرق أسعار الأسمنت عن العملية محل التداعى ورفضت ما عدا ذلك وألزمته والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما ) 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضدهما متضامنيين بأن يدفعا له باقى قيمة العقد على حساب المقطوعية وهو مبلغ ( 6000 جنيه ) (ستون ألف جنيه ) وقيمة الأعمال الإضافية التى أقامها الطاعن بناء على العطاء المقدم منه والذى تم تنفيذه بإنشاء مدرسة بناحية شوبك بسطة على اساس علاوة قدرها 628 % للأعمال الإضافية فقط ودفع فروق الأسعار وذلك من تاريخ فتح المظاريف فى 28/ 11/ 1987 لمواد البناء الأسمنت والحديد ودفع قيمة الفوائد القانونية عن هذه المبالغ من 25/ 6/ 1988 وحتى الآن وذلك بندب خبير هندسى من كلية الهندسة القسم المدنى لحساب المستحقات الخاصة بالطاعن مع إلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 11/ 2002 0
وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 5/ 2/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 9/ 2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على الوجه الثابت بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم بجلسة 14/ 12/ 2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق فى أن الطاعن أقام دعواه إبتداء أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 18/ 9/ 1988 وقيدت بجدولها العام برقم 6436 لسنة 1988 م 0 ك 0 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنيين ( المطعون ضدهما ) بأن يدفعا له مبلغا قدره ستون ألف جنيها قيمة الأعمال الإضافية التى أقامها بمدرسة شوبك بسطة على أساس علاوة قدرها 628 % وفروق الأسعار طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية مع إلزامهما بالمصروفات 0 على سند من القول أنه أسندت إليه عملية إنشاء مدرسة الشوبك الإعدادية وحرر عن ذلك عقدابتاريخ 2/ 12/ 1987 وصدر له أمر تشغيل برقم 4452 فى 10/ 12/ 1987 المتضمن قبول شروطه وتمسكه بشرط المقطوعية فى العطاء مقابل مبلغ قدره مائة وعشرة آلاف جنيها على أن تكون المحاسبة على الأعمال الإضافية بعلاوة 628 % حسب قائمة الإسكان، وقد قام بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية مع أعمال إضافية قدرها 25 % من قيمة الأعمال طبقا للثابت من محضر تسليم الأعمال إلا أن مجلس المدينة قد حاسبه على الأعمال المنفذة على نحو خاطىء لايتناسب مع الأعمال التى قام بها كما أغفل محاسبته عن فروق أسعار مواد البناء وخلافه مخالفا أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية حيث يستحق طبقا لأحكامه 51 % من قيمة العطاء الإجمالى وبالإضافة إلى تلك القيمة فيكون إجمالى ما يستحقه مبلغ = مائة وثلاثون ألف جنيه، كما خالف أيضا شروط العطاء المقبول منه بعدم صرف فروق أسعار مواد البناء وعدم حساب الأعمال الإضافية بعلاوة قدرها 628 % وقد تم التحاسب للأعمال الإضافية التى قام بها على أساس نسبة أقل بكثير من 25 % مما دعاه إلى توجيه إنذار إلى رئيس مدينة الزقازيق على يد محضر فى 11/ 8/ 1988 إلا أنه لم يحرك ساكنا مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم بما تقدم 0
وبجلسة 29/ 3/ 1989 قضت محكمة الزقازيق الإبتدائية " الدائرة السادسة " بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – وأبقت الفصل فى المصاريف – ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 1710 لسنة 11 ق ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للإختصاص وقيدت بجدولها برقم 956 لسنة 1 ق 0
وبجلسة 28/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية " الدائرة الثانية " حكمها المطعون فيه – وشيدت المحكمة قضاءها – بعد إستعراض نص المادة 147/ 1 و 148 من القانون المدنى – على أساس أنه وإن كان المدعى قد ضمن عطائه للعملية فى البند 3 منه أنه يقبل تنفيذ أعمال الإستكمالات بعلاوة قدرها 628 % وفى البند 5 من العطاء أن أى زيادة فى أعمال المقايسة المقدرة لها يحاسب عليها بالزيادة عن إجمالى العطاء بنفس العلاوة سالفة الذكر، كما قدم إقرارا بتاريخ 6/ 12/ 1987 تضمن أن زيادة عن الأعمال الواردة بالمقايسة يتم التحاسب عليها بعلاوة قدرها 628 % وبعرض هذا الإقرار على لجنة البت عن العملية المذكورة تم تخفيض نسبة العلاوة عن الأعمال الإضافية بمقدار 3% وعليه أصبحت هذه العلاوة بنسبة 16ر609 % وقبل المدعى هذا التخفيض وقد تضمن أمر التشغيل الصادر له بتاريخ 10/ 12/ 1987 وكذا عقد العملية الموقع من المدعى بتاريخ 21/ 12/ 1987 أن نسبة العلاوة عن الأعمال الزائدة أو الغير واردة بالمقايسة 16ر906% وبذلك يكونا قد نسخا ما تضمنه العطاء والإقرار وإذ قامت جهة الإدارة بمحاسبة المدعى عن الأعمال الإضافية بنسبة 16ر609 % ومن ثم فإنها تكون قد أعملت بنود العقد شريعة المتعاقدين، وعن فروق اسعار المواد ذكر الحكم أنه لما كان المدعى قد تحفظ فى عطائه فى البند رقم 6 أن أى زيادة فى مواد البناء يحاسب عليها أولا بأول وأنه لم يتنازل عن هذا الشرط فإنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى تطمئن إليه المحكمة أن المدعى لايستحق ثمة فروق نتيجة الزيادة فى اسعار الحديد لكون هذه الزيادة قد تمت بعد مدة تنفيذ العملية، وأن المدعى يستحق مبلغا قدره 408 جنيها فرق الزيادة فى سعر الأسمنت خلال فترة التنفيذ وعلى ذلك قضت بأحقيته فى الحصول على مبلغ 408 جنيها كفرق أسعار مواد بناء عن العملية محل التداعى، وعن طلب المدعى محاسبته عن العملية محل التداعى بالمقطوعية بمبلغ 110682 جنيها فإن البين من محضر لجنة البت وأمر التشغيل وعقد العملية أنها خلت جميعا من كون قيمة العملية المستحقة للمدعى بالمقطوعية ومن ثم فإن ماورد بعطائه بهذا الخصوص لايسوغ إلزام جهة الإدارة به ما دامت لم تقبل التعاقد على اساسه ولم تضمنه العقد المبرم مع المدعى وبذلك فإنه لايستحق من الجهة الإدارية مبلغ الستين ألف جنيه أو المبلغ الذى قدره فى المذكرة المقدمة منه و 83 ر 88689 جنيها سوى 408 جنيها وهو ما تقضى به المحكمة 0
وبالنسبة لطلب المدعى بمذكرته بأحقيته فى تعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار التى أصابته فإنه لما كان الثابت أن المدعى لم يقم بسداد الرسم المقرر على هذا الطلب، فإنه يتعين إستبعاده من الطلبات إعمالا لقواعد الرسوم المعمول بها أمام محاكم مجلس الدولة 0
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولا لدى الطاعن فقد اقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله كما شابه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب وذلك على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الطعن وتوجز فى الأتى:
1) أن عقد تنفيذ العملية نص على أن المبلغ الإجمالى لها مائة وثلاثون ألف جنيه فقط على حساب المقطوعية إلا أنه لم يحصل حتى الآن على مبلغ 117 ر 72015 جنيه فقط وبذلك لم ينفذ المطعون ضده ما جاء ببنود العقد من باقى إجمالى قيمة العقد ومن ناحية أخرى فإن قيمة الأعمال الإضافية التى يطالب بها تقدر بمبلغ ستون ألف جنيه وذلك زيادة عن المناقصة والتى قبل تنفيذ العملية محلها طبقا لما جاء بشروط العطاء وأمر التشغيل والعقد على اساس قبول تنفيذ 12 فصلا بالمقطوعية بإجمالى بمبلغ ( 110680 جنيه ) وبالإضافة إلى ذلك فإنه قام بأعمال إضافية قدرت 25 % من قيمة العطاء واقرتها لجنة إستلام الأعمال – ومع ذلم لم يحصل إلى على مبلغ 117 ر72015 جنيه فقط 0
2) أن قرار لجنة البت أوصى بأن القيمة الإجمالية للتعاقد مائة وثلاثون ألف جنيها وأن قيمة إنشاء عدد 12 فصلا هو 110682 جنيه وفى تحديد قيمة نسبة قائمة الإسكان، حسبت هذه النسبة بالخطأ، الأمر الذى لم تصل معه قيمة هذه النسبة إلا على نصف المبلغ سالف الذكر مماحدا به إلى التقدم بشكاوى ولكن دون جدوى 0
3) لم تحتسب الأعمال الإضافية وقدرها عدد 4 فصول وتقدر ب 25 % من إجمالى قيمة عطاء المقاول وهى بمبلغ وقدره 46115 جنيه وأقر بها محضر الإستلام الإبتدائى للعملية والذى تضمن أن هناك أعمال تمت بقدر ما يوازى 16 فصلا تم إنشاءها وكذلك محضر الإدارة الهندسية قسم المبانى بمديرية التربية والتعليم بالشرقية المؤرخ فى 30/ 6/ 1988 وأنه وفقا لما جاء بإتفاق الطرفين بأن الأعمال الزائدة فى العملية يتم المحاسبة عليها وبعلاوة قدرها 628% 0
4) أن الحكم أخذ بتقرير الخبير المنتدب رغم أنه لم يقم بحساب زيادة الأسعار للأسمنت والحديد من تاريخ فتح المظاريف وإنما قام بحسابها فى آخر شهرين فقط وإذا حسبها من تاريخ فتح المظاريف لكان للمقاول مبلغا قدره 26040 جنيه بدلا من مبلغ 480 جنيه 0
5) استند الحكم الطعين على أن هناك لجنة تفاوض وبت تم عقدها بحضور المقاول وتم أخذ إقرار عليه بتاريخ 6/ 12/ 1987 وأن هذا لم يحدث على الإطلاق 0
6) أن الحكم لم يوضح قيمة العقد المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما ولم يحدد القيمة الباقية للطاعن – باقى المناقصة – وأيضا استند إلى ما جاء بتقرير الخبير بالنسبة لفروق الأسعار وأحال إليها ولم يبين ما جاء من أسباب النتيجة التى توصل إليها الخبير المنتدب 0
ومن حيث أن الطاعن يطلب ندب خبير لحساب مستحقاته على اساس محاسبته عن العملية موضوع النزاع بالمقطوعية بمبلغ 110682 جنيه طبقا لتحفظه المقترن بعطائه وأنه نفذ أعمال إضافية تقدر ب 25 % من قيمة عطائه لم يتم محاسبته عنها وتحقيق إعتراضاته على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بشأن حساب الزيادة فى اسعار مواد البناء ( الأسمنت والحديد ) وأن جهة الإدارة اخطأت فى حساب نسبة علاوة قائمة الإسكان التى تعادل قيمة عطائه ب 586 % واتخذتها أساسا فى محاسبته، فضلا عن إنكاره التوقيع على إقرار بتاريخ 6/ 12/ 1987 عند مفاوضته فى عطائه 0
وحيث أنه لما كانت الأوراق والمستندات المقدمة فى الطعن لاتجدى فى إستجلاء حقيقة تلك الجوانب المثارة واللازمة للفصل فى موضوع الطعن الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بالمادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بغصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتقضى بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المخحتصين للإطلاع على ملف الطعن وما يحتويه من مستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم من سمتندات والإنتقال إلى مكان النزاع لمعاينته على الطبيعة وما تم فيه من إنشاءات نفاذا للعقد موضوع النزاع وتحقيق إعتراضات الطاعن المنوه عنها سلفا وتكليف جهة الإدارة بإيداع أصل الإقرار المنسوب إلى الطاعن المحرر فى 6/ 12/ 1987 وبيان الأعمال الإضافية التى كلفت جهة الإدارة الطاعن بتنفيذها وقيمتها مع تحديد نسبتها المئوية بالنسبة للأعمال الأصلية إن كان لها مثيل بها وبيان التحفظات المبداه من المقاول ومدى قبول جهة الإدارة لها عند مفاوضته وبيان ما إذا كان إجمالى عطاء الطاعن يوازى نسبة العلاوة المقدرة ب 586 % من قوائم الأثمان لوزارة الإسكان من عدمه وإجراء تصفية حسابية كاملة لنمستحقات الطاعن عن العملية المسندة إليه ببيان ما صرف للمقاول وما خصم منه وأسباب ذلك الخصم 0
وصرحت للخبير فى سبيل أداء المأمورية بسماع ملاحظات الطرفين وسماع من يرى لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين والإنتقال إلى أية جهة ذات صلة بموضوع النزاع يرى لزوما الإطلاع على مالديها من أوراق وسجلات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المهمة المبينة باسباب هذا الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ 300 جنيه ( ثلاثمائه جنيه ) خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير دون إجراءات فور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة وحددت لنظر الطعن جلسة 18/ 1/ 2005 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 15/ 2/ 2005 فى حالة إيداعها وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 2 من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 14/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات