الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8573 لسنه 46ق عليا – جلسة 30/ 11/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 30/ 11/ 2004 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8573 لسنه 46ق. عليا

المقام من

ورثه المرحوم/ موريس امين مقار وهم 1- امال عزيز مقار. 2- ايهاب، ليليان، ايرين موريس امين مقار

ضد

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه لمرفق مياه القاهرة الكبرى بصفته.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة العقود والتعويضات – بجلسة 4/ 6/ 2000
فى الدعوى رقم 7605 لسنه 51 ق.


الاجراءات

فى يوم الاحد الموافق 9/ 7/ 2000 أودع الاستاذ/ وحيد رمضان محمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 8573 لسنه 46 ق. عليا فى االحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود الادارية والتعويضات – والقاضى منطوقه: – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعين المصرفات.
وطلب الطاعنون- للاسباب الواردة بتقريرالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى الاصليه رقم 7605 لسنه 51 ق.
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم: – بقبول الطعن شكلا وبرفضة موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
و عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة المرافعه المنعقدة فى 3/ 10/ 2001 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثه- موضوع وحددت لنظره امامها جلسة 3/ 9/ 2003 و نظرت المحكمه الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 30/ 11/ 2004 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و بعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. ومن حيث ان وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل معه المحكمه فى شأن هذه الوقائع الى الحكم المذكور تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله ان مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى ومالك الشركة الكهروميكانيكية للمقاولات العموميه والتجارة ( ايميتيكو ) اقام الدعوى رقم 7605 لسنه 51 ق امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بموجب عريضة اودعت قلم كتابها بتاريخ 30/ 6/ 1997 طالبا فى ختامها الحكم: – بوقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تحرير محضر استلام لاتمامه العقد رقم 3م. م – مقاولات، وصرف مستحقاته كاملة والتأمين النهائى والفوائد القانونية المستحقه عن التأخير من 19/ 6/ 1993 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وما يترتب على ذلك من اثار، وتعويض المدعى التعويض المناسب عما اصابه من اضرار من جراء احتباس امواله مع الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان الهيئة المطعون ضدها قامت بطرح مناقصة محلية برقم 59 لسنه 90/ 1991 لجهة محطه مياه شمال حلوان لاستكمال تركيبات وتشغيل ماكينه ديزل و مولد كهرباء قوة 606 ك ف أ، ولوحة استقبال وتوزيع التيار الكهربائى وملحقات الماكينه الديزل ومحول الكهرباء وبجلسة 21/ 5/ 1991 قبلت الهيئة المدعى عليها العطاء المقدم من المدعى الذى قبل بشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية وكتب اقرارا بذلك ثم ارسلت العقد الخاص بالعملية والخطاب المرفق به الى المدعى فى 6/ 6/ 1991 وذلك بقيمه اجماليه قدرها – ر 17500 بالشروط التفصيليه المبينه بالعقد والخطاب المنوه عنهما وبتاريخ 24/ 8/ 1991 تم تسليمه الموقع وانه قام بانهاء الاعمال محل العقد قبل المواعيد المحددة بكفاءة نادرة وتم عمل محضر اجراء قياسات كرنك المحرك للماكينه الديزل وكانت القراءات فى الحدود المسموح بها حسب الجدول الزمنى واكدت اللجنه انها سوف تقوم باعادة القياس مرة اخرى بعد التشغيل المتواصل لمدة عشرة ايام حسبما جاء بالعقد وبتاريخ 27/ 4/ 1993تم عمل محضر اختبارات لوحة استقبال التيار الكهربائى جهد 606 ك – ف وتبين ان التحكم يعمل بحاله جيدة وكذلك اجهزة الانذار وكذا شاحن البطاريات وقد تم ذلك دون تشغيل للماكينه، كما تم عمل محضر اجتماع بخصوص بدء تجارب التشغيل لمجموعه توليد الكهرباء وبحضور اعضاء اللجنه المشكله لذلك واكد فيه مهندسو المحطه ان لوحة استقبال التيار بالاضافه الى جميع الكابلات سليمه وسعتها كافيه وقد تحدد يوم 2/ 5/ 1993 موعدا لبدء تجارب التشغيل على الاحمال المختلفه وقد تبين لجهة الادارة سلامه الاعمال وقامت بتحرير محضر اثبات حاله بتاريخ 19/ 6/ 1993 اثبتت فيه انه تم اجراء تجارب تشغيل مستمر لمدة عشرة ايام لاختبارات المحرك المولد الرئيسى ومولد التيار المستمر واللوحه الكهربائية مع كافه اجهزة القياس ولمبات الاشارة بحالة مرضية وبدون مشاكل الا انها الزمت المدعى ببعض الملاحظات ومن بينها فلتر الهواء وتوصى بتركيب فلتر جديد بالرغم من سبق اثباته بمحضر تسليم الموقع المؤرخ فى 24/ 8/ 1991 ملاحظة عدم وجود فلتر الهواء الخاص بماكينه الديزل وانه قام بانجاز تلك الملاحظات بكفاءة وطالب جهة الادارة بكتاباته العديدة بأن تقوم بالاستلام الابتدائى والنهائى وصرف مستحقاته والافراج عن معداته التى تكلفه الكثير من المال وتعوق الحركه فى اعماله الاخرى وكذا تكلفه يوميات العمال الا ان جهة الادارة امتنعت عن ذلك الامر الذى اصابه باضرار عديده مما حدا به الى اقامه دعواه الماثله للحكم بطلباته المتقدمه.
وبجلسة 4/ 6/ 2004 أصدرت محكمه القضاء الادارى – دائرة العقود الادارية والتعويضات حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمه قضاءها – بعد استعراض نص المادة 83 من اللائحه التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 – وعلى النحو المبين تفصيلا باسباب حكمها الطعين – على اساس ان الثابت من ملف الدعوى انه قد تم فحص الاعمال التى انجزها مورث المدعين تطبيقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين المشار اليه سلفا وحرر عن ذلك محضر اثبات الحالة المؤرخ 19/ 6/ 1993 ثم محضر اللجنه المشكله بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة المدعى عليها المؤرخ 7/ 2/ 1996 واللذين يتضح منهما وجود نواقص فى الاعمال المسنده اليه والمنوه عنها بهذين المحضرين ولما كان مورث المدعين لم يقم باستكمال النواقص المشار اليها رغم اخطاره بذلك بكتاب الهيئة المؤرخ 23/ 9/ 1996 مما حال دون تسليم الاعمال حتى الان وبالتالى فانه لايكون قد نشأ للمذكور ومن بعده ورثته اصل حق فى المطالبة الماثلة بتسوية حسابه النهائى بما فى ذلك صرف التأمين النهائى عن العقد سالف الذكر.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون – للاسباب الواردة تفصيلا بتقريره – وتوجز فى الاتى: – ان التعاقد بين الطرفين تم على اساس ان الهيئة هى المسئوله عن توريد الخامات والادوات كاملة وذلك ثابت من كتاب الهيئة لمورث الطاعنين المؤرخ فى 28/ 1/ 1991 بصفته احد المقاولين المقيدين والمعتمدين لديها طالبه منه التقدم بعطائه بالجلسة المحددة لفض المظاريف فى 25/ 3/ 1991 وذلك لتنفيذ الاعمال المتبقية لاتمام التركيبات والتشغيل لماكينه الديزل وملحقاتها بمحطه مياه شمال حلوان وقد ورد بالبند الرابع منه ان التوريد من مخازن الهيئة وثابت بالبند الاول من عطاء الطاعن ان التوريد من مخازن الهيئة واذا لم يوجد الصنف بالمخازن يكلف المقاول بالشراء على نفقة الهيئة وتم ابرام العقد طبقا لذلك – كما انه ثابت ايضا بمحضر تسليم الموقع المؤرخ فى 24/ 8/ 1991 ان الماكينه بغير فلتر هواء وبغير مقياس للحرارة وانه بناء على محضر المفاوضه المؤرخ فى 21/ 5/ 1991 فان مورث الطاعنين لم يتنازل عن توريد الهيئة من مخازنها للماكينه وملحقاتها والادوات والمهمات اللازمه لانجاز ونهو الاعمال وقبلت الهيئة المطعون ضدها فى 6/ 6/ 1991 العطاء المقدم من مورث الطاعنين بمبلغ 17500 جنيه على اساس التزامه بجميع المواصفات الفنيه لاعمال التركيبات والتشغيل والتزامه باية اصلاحات لازمه لتنفيذ العملية – كما تضمن العقد ضمان الشركة للاعمال التى تتم لمدة عام من تاريخ انتهاء الاعمال والاستلام الابتدائى وذلك من عيوب التركيب او الاصلاح وليس التوريد لما كان ذلك وكانت اللجنه التى شكلتها الهيئة المدعى عليها وبحضور الممثل القانونى للشركه فى 26/ 9/ 1991 قامت باجراء القياسات لاختبار كرنك المحرك وكانت القراءات فى الحدود المسموح بها وصدر له طبقا لذلك المستخلص رقم جارى بمبلغ 5250 جنيه ولم يتم صرفه – كما انه بعد استلامه بطاريات اللوحة الكهربائية فى 22/ 3/ 1993 – غير مشحونه قام فى 21/ 4/ 1993، 27/ 4/ 1993 باجراء اختبارات لوحه الاستقبال ووجد ان التحكم يعمل بحالة جيدة ثم قامت اللجنه باجراء تجارب التشغيل بمجموعه توليد الكهرباء بعنبر الديزل بنجاح فى 2/ 5/ 1993 ولمدة عشرة ايام واجريت التجارب على المحرك والمولد الرئيسى ومولد التيار المستمر واللوحه الكهربائية وتم التحميل على احمال مختلفه ووجدت النتيجه بحالة مرضية وبدون اية اعطال حسب ما تحرر بمحضر اثبات الحالة المؤرخ فى 19/ 6/ 1993 وعلى الرغم من انه قد تمت الاختبارات النهائية لما تم تنفيذة ووجدت ان الاعمال بحاله جيدة الا ان الهيئة المطعون ضدها لم تعتبر المحضر المحرر فى 19/ 6/ 1993 بمثابه محضر حصر اعمال وميعاد للاستلام الابتدائى وامتنعت عن تحرير محضر الاستلام الابتدائى لحين نهو بعض الملاحظات الوهميه ومنها على سبيل المثال عدم وجود فلتر بالماكينه بالرغم من كونها هى المسئولة عن التوريد وبالرغم من اثبات عدم وجود الفلتر اصلا بمحضر استلام الموقع، وانه على الرغم من فوات مدة الضمان المقررة من اخر تجربة فى 2/ 5/ 1993 لم يتم تحرير محضر يدل على تقاعس مورث الطاعنين عن تنفيذ الملاحظات وكذا امتناعها عن تحرير كشوف ختامية بقيمة الاعمال التى تمت فعلا بعد قيامه بالوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها بالعقد، كما انه بالنسبه للنواقص الاخرى فى الاعمال التى تأسس عليها الحكم المطعون فيه فانه مردود عليها بأن الشركة الطاعنه ليس عليها سوى تركيب ما توردة اليها الهيئة المطعون ضدها وان الشركة على حق فى تخفيض الحمل من 700 ل. ف وات الى 580 ك. ف وات لان معدلات التشغيل لها حدود فلا يجوز التشغيل بحد ادنى او اعلى من هذه المعدلات وذلك خوفا منها على الماكينه ومن كان سيتحمل اى خسائر فى الماكينه عند تحميلها بالحمل الذى يريده مهندس الهيئة وهو 880 ك. وات فضلا عن ان الهيئة قد ادخلت الغش والتدليس فى ردها على الدعوى بأن اوحت واوعزت ان العملية هى مقاوله توريد واعمال فى حين ان المسئول عن التوريد هى الهيئة فاذا كان هناك اعطال بسبب الخامات يكون المتسبب فيها الهيئة وما على الطاعن سوى التركيب لاغير.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان مدى التزام الهيئة المطعون ضدها باستلام الاعمال التى نفذتها الشركة الطاعنة وسداد مستحقاتها الماليه طبقا للعقد مثار النزاع الماثل وبعبارة اخرى حتى تلتزم جهة الادارة بتسلم العمل من المقاول.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه جرى على انه يجب تنفيذ العقد بما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية، وهذا الاصل مطبق فى العقود الادارية شأنها فى ذلك شأن العقود المدنيه ولا يخل بذلك ان العقود الادارية تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف تسييره وتغليب المصلحه العامه على مصلحه الافراد الخاصه وهذه الفكرة هى التى تحكم الروابط التى تنشأ عن العقد الادارى، ومقتضى ذلك ان حقوق المتعاقد مع الادارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذى يربطه بجهة الادارة والنص الذى يتحدد باتفاق المتعاقدين فى العقد الادارى يقيد طرفيه كأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه – ومرد ذلك ان ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التى تلاقت عندها ارادتهما ورتب على اساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.
ومن حيث انه من المقرر ان جهة الادارة المتعاقده فى عقود الاشغال العامة تعتبر صاحبه المشروع والمقاول يخضع لرقابتها وتوجيهها منذ تاريخ البدء فى التنفيذ حتى نهايته وذلك عن طريق تابعيها الفنيين والذين يتولون تحديد خطوات سير العمل وما تستحدثه الادارة من تعديلات اثناء التنفيذ وكذا متابعة المقاول اثناء تنفيذ العقد للوقوف على مدى مطابقة الاشغال التى يقوم بتنفيذها لما تم الاتفاق عليه ولا تقتصر الرقابه الفنيه على مراقبه عمله وانما يمتد الاشراف الفنى الى المواد المستخدمه وذلك بهدف التأكد من سلامتها وامنها ومطابقتها للمواصفات الفنية وكذا تحديد مواعيد التسليم وفقا للمتفق عليه – كما تلتزم جهة الادارة شأنها شأن المتعاقد معها – باحترام كافة الشروط الواردة بالعقد، وهذا الالتزام لايقتصر على الالتزامات الاصلية ولكن يمتد نطاقه ليشمل كافه الالتزامات، وعلى ذلك فان الادارة تلتزم باحترام المدد المقررة للتنفيذ فى العقد الادارى، فمدة تنفيذ العقد ملزمه للجهة الادارية المتعاقده كما هى ملزمه للمتعاقد معها بحسبان ان العقد الادارى يمثل احدث الوسائل الاساسيه التى ترتكن اليها جهة الادارة فى تسيير المرافق العامه القوامه عليها نزولا على مقتضيات القاعدة الاصوليه التى تحتم ضرورة سير المرافق العامه بانتظام واطراد استهدافا لتحقيق خدمه دائمه ومنتظمة لجمهور المنتفعين بخدمات تلك المرافق، كما يتعين على المقاول احترام مدة التنفيذ المنصوص عليها فى العقد ويقوم بانجاز الاشغال المتفق عليها وتسليمها للادارة فى المكان وزمن التسليم المتفق عليه والا لتعرض لتوقيع الجزاءات المتنوعه التى تملك جهة الادارة توقيعها بارادتها المنفردة على المتعاقد المتخلف عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وفى ذات الوقت تلتزم جهة الادارة بتسلم العمل متى انجزه المتعاقد وقبلته بعد معاينته واذا تخلفت جهة الادارة فى هذه الحاله عن تسلم العمل فى المواعيد المحدده فانها تكون قد خالفت التزاماتها التعاقدية ويعد مسلكها بمثابه خطأ يرتب مسئوليتها العقدية.
ومن حيث انه ومن جهة اخرى، فان حق المتعاقد مع جهة الادارة فى الحصول على المقابل المالى المتفق عليه يدور وجودا وعدما مع مدى تنفيذه للاعمال المتفق عليها وتسليمها بحالة مرضية.
ومن حيث ان مؤدى المادتين 83 و 85 من اللائحه التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 157 لسنه 1983 المعدله بالقرار رقم 201 لسنه 1984 والتى تسرى احكامها على العقد موضوع النزاع – انهما قد تضمنتا القواعد والمواعيد والاجراءات التى تحكم استلام الاشغال بعد انجازها وكيفيه الوفاء بمستحقات المقاول حيث نظمت المادة 83 نظام الدفعات على الحساب التى تصرف للمقاول تبعا لتقدم العمل وطبقا للاحكام الواردة بها، كما نظمت المادة التزام المقاول بتسليم الاعمال التى نفذها ويقابله التزام جهة الادارة بتسلم تلك الاعمال وقضت بأن استلام العمل يتم على مرحلتين منفصلتين: الاستلام المؤقت والاستلام النهائى وتبدأ مرحله الاستلام المؤقت عقب انهاء الاعمال المتعاقد عليها مباشرة حيث الزمت المقاول بمجرد اتمام العمل ان يخلى الموقع من جميع المواد والاتربه والبقايا وان يمهده ثم يخطر جهة الادارة باستعدادة للتسليم المؤقت ويخطر المقاول عندئذ بالموعد الذى حدد لاجراء المعاينه وباسماء مندوبى الجهة الادارية وقد حظرت المادة المذكورة اجراء الاستلام المؤقت الا بعد تمام المعاينه للتأكد من تمام التنفيذ ومن مطابقة ما تم تنفيذه للمواصفات الفنيه المتفق عليها وبذلك فان التسليم المؤقت يتم على مرحلتين متتابعتين اولهما مرحله المعاينه على الطبيعة للعمل المنفذ – فاذا قبلته جهة الادارة تبدأ مرحلة تسلمه ماديا وتحرير محضر بذلك من ثلاث صور تسلم احداها للمقاول – واعتبر تاريخ اخطار المقاول لجهة الادارة باستعدادة للتسليم المؤقت موعد انهاء العمل وبدء مدة الضمان الذى يعقب الاستلام المؤقت وقدرها عام وفقا لحكم المادة من اللائحه المذكورة – اما اذا اسفرت المعاينه على ان العمل لم ينفذ على الوجه المطلوب، فيثبت ذلك فى المحضر ويؤجل التسليم الى ان يتضح ان الاعمال قد تمت بما يطابق الشروط، هذا مع عدم الاخلال بمسئولية المقاول طبقا لاحكام القانون المدنى وتبدأ من تاريخ المعاينه الاخيرة مدة الضمان، كما يجب على المقاول قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب اخطار جهة الادارة كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينه فاذا تبين من المعاينه ان الاعمال قد نفذت مطابقه للمواصفات بحاله جيده فيتم اتخاذ اجراءات استلامها نهائيا بموجب محضر من ثلاث صور تعطى للمقاول صورة منه اما اذا كشفت المعاينه عن عدم قيام المقاول بتنفيذ بعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائى لحين قيامه بتنفيذ ما طلب منه من اعمال هذا مع عدم الاخلال بمسئوليته طبقا لاحكام القانون المدنى.
كما نظم المشرع فى المواد 83 – 85- 87 من اللائحه المذكورة حق المقاول فى المقابل النقدى الذى يعادل ما انجزه من اعمال فعلا على ثلاث مراحل: – الاولى: – اثناء تنفيذ العقد بأن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب.
والثانية: – بعد تسليم الاعمال مؤقتا: – تقوم الادارة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الاعمال التى تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب او اية مبالغ اخرى مستحقه عليه ويرد للمقاول – اذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة او اية جهة ادارية اخرى – مازاد من قيمة التأمين النهائى على النسبة المحددة من قيمة الاعمال التى تمت فعلا وتحتفظ الجهة المتعاقدة بتلك النسبة لحين انتهاء مدة الضمان واتمام التسليم النهائى.
والاخيرة عند تسلم الاعمال نهائيا بعد مدة الضمان فتقوم الجهة المتعاقدة بتسوية الحساب النهائى وتدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من مبالغ بما فى ذلك التأمين النهائى او ما تبقى منه.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فانه لما كان الثابت من اوراق الطعن ان الهيئة المطعون ضدها اعلنت عن مناقصة محلية برقم 59 لسنه 90/ 1991 لاستكمال تنفيذ الاعمال المتبقية لاتمام التركيبات والتشغيل على الحمل الكامل للماكينه الديزل 1320ح والمولد الكهربائى 1100 ك – ف بملحقاتها طبقا للشروط الواردة بكراسة المواصفات الفنيه الخاصه بهذه العملية ونص البند الرابع منها على الاتى: – ( استكمال الاعمال المتبقيه من توريدات اذا لزم الامر وتغيير الزيت وتوصيل بطاريات التيار المستمر واعداد المجموعه للتجارب والتشغيل على الحمل الكامل بالتدريج طبقا للتفاصيل الموضحه بعده مع قراءات ذبذبه الكرنك قبل اجراء التجارب وبعدها وعمل محضر بذلك فى وجود اعضاء اللجنه المشكله من الهيئة مع مندوب المقاول للتأكد من انها داخل الحدود المسموح بها وهى ± 04ر0 مم ).
ونص البند الخامس على انه " يجب ان تكون الاعمال والتنفيذ تحت اشراف مندوب الهيئة 000 ويكون تسليم العملية شغاله بحالة جيده ".
كما تضمنت شروط التوصيلات الكهربائية الاتى: – ( يتم قراءة ذبذبه الكرنك ويسجل فى محضر بوجود لجنه من المحطه والمقاول فى حاله مطابقتها داخل الحدود المسموح بها — يتم تجربه المجموعه على الحمل الكامل لمدة عشرة ايام متصله يتم بعدها قراءة ذبذبه الكرنك – وبتاريخ 25/ 3/ 1991 تقدم مورث الطاعنين بعطائه وقد فاوضته الهيئة المطعون ضدها فى تحفظاته واسفرت نتيجه هذه المفاوضه على اقرار مورث الطاعنين المؤرخ فى 21/ 5/ 1991 بقبوله هذه العمليه بالشروط الواردة باقراره ومن بينها ما جاء بالبند الرابع بالتزامه -( بأى توريدات او اصلاحات تخص العملية باكملها يقوم بتوريدها واصلاحها بمعرفته وعلى حسابه. وبتاريخ 6/ 6/ 1991 اخطرت الهيئة الشركة الطاعنه بقبول العطاء المقدم منها على اساس النتائج التى اسفرت عنها المفاوضه وطالبتها بتنفيذ هذه العمليه طبقا للاصول الفنيه للتركيب واصول الصناعه على الوجه الاكمل بقيمه اجماليه قدرها 17500 جنيه بالمواصفات والشروط الاتيه: 000000000
4- اى توريدات او اصلاحات لازمه لتنفيذ هذه العمليه باكملها تقوم الشركة بتوريدها او اصلاحها بمعرفتها وعلى حسابها.
5- مدة التنفيذ شهران من تاريخ استلام الموقع 0000000 ).
وقد تم ابرام العقد رقم 3م. م لسنه 90/ 1991 بين الطرفين بشأن هذه العملية وبتاريخ 24/ 8/ 1991 استلم مندوب الشركة الطاعنه موقع العمل والموقع جاهز للعمل وخالى من الموانع على النحو الوارد بمحضر استلام الموقع.
( حافظة مستندات الشركة الطاعنة المودعة امام محكمه اول درجه بجلسة 2/ 9/ 1997 ) وقامت اللجنة المشكله بالهيئة وبحضور مندوب الشركة الطاعنه باجراء تجارب تشغيل مستمر لمدة عشرة ايام لاختبار كل من: المحرك والمولد الرئيسى ومولد التيار المستمر واللوحه الكهربائية – كافه اجهزة القياس ولمبات الاشارة وحررت محضر باثبات الحالة مؤرخ فى 19/ 6/ 1993 ومقررة ان هذا المحضر لايعتبر محضر استلام ابتدائى الا من حين الانتهاء من كافة الملاحظات الميكانيكية والكهربائية التى كشفت عنها تلك التجارب وهى: – 1- الشاحن: قوة الشحن 9 فولت حاليا بينما المفروض 8ر26 فولت.
2- موتور طلمبه مياه الدورة المغلقه بيسخن.
3- الازدواج الحرارى الخاص بحمايه ارتفاع درجه حرارة المياه والزيت – اماكنها موجودة على مواسير المياه والزيت – ولكنها كاجهزة غير موجودة بالماكينه.
4- فلتر الهواء المركب على الماكينه وهو عبارة عن شبكه سلك مزدوجة – كفاءته منخفضه ويحتاج تنظيف باستمرار ( مرة – مرتين يوميا ) ويوصى بتركيب فلتر جديد.
5- الطلمبة الخارجيه المركبه على خزان الوقود الرئيسى – بها تسريب سولار من ناحيه بنز الطلمبه.
6- لوحظ ان عدد 3 ترمومترات لقياس درجه حرارة العادم ( والاصل اربعة ) لاتعمل.
كما شكلت الهيئة المطعون ضدها لجنه مشكله بموجب قرارى رئيس مجلس الادارة المؤرختين تباعا فى 31/ 10، 9/ 11/ 1995 وحرت محضرا بنتيجه اعمالها مؤرخ فى 7/ 2/ 1996 متضمنا نواقص الاعمال التى لم يقم المقاول بتنفيذها وهى: – أ – عدم وجود فلتر هواء الماكينه. ب – محرك تغيير السرعه غير موجود. ج – ترمومترات قياس درجه حرارة العادم لكل اسطوانه غير موجودة. د – اجهزة نقل درجه حرارة مياه التبريد والزيت الى اجهزة الحمايه فى لوحة التوزيع غير موجودة. ه – زيادة درجات الحرارة عن المعدلات المسموح بها عند زيادة الحمل اكثر من 580 ك – وات.
ومن حيث ان جهة الادارة اخطرت الشركة الطاعنه بهذه الملاحظات بكتابها المؤرخ فى 22/ 9/ 1996 الا انه لم يتم تدارك هذه الملاحظات واستكمال الاجهزة والمهمات الناقصة وارسلت الشركة الطاعنه للهيئة المطعون ضدها كتابها المؤرخ فى 5/ 10/ 1996 ردا على كتاب الهيئة مبررة عدم اتمام نواقص الاعمال المشار اليها بأن الهيئة لم تورد لها الاجهزة الناقصه وانه طبقا للبند الاول من عطائه ان الهيئة هى المسئولة عن التوريد وان اقتراح مهندس الهيئة بتركيب فلتر على ماكينه الديزل ليس له اساس هندسى بدعوى ان الماكينه مصممه للعمل بالبحر والفلتر المركب عليها مناسب – الامر الذى يؤكد اصرار الشركة الطاعنه على عدم اصلاح العيوب التى تم اكتشافها واستكمال الاعمال الناقصه وقد ترتب على موقفها عدم اتمام الاستلام المؤقت للاعمال المنفذة من قبلها.
ومن حيث انه لايجدى الطاعنون نفعا ما قرروه بتقرير طعنهم بأن مورثهم طبقا للبند الاول من عطائه غير ملزم بتوريد اى اجهزة او ادوات ناقصه وان الهيئة المطعون ضدها هى الملتزمه بتوريد الادوات والمهمات اللازمه لنهو الاعمال ذلك ان ارادة طرفى العقد موضوع النزاع قد تلاقت على التزام مورث الطاعنين بالتوريد طبقا للاقرار المقدم منه وخطاب الهيئة المرسل اليه بقبول عطائه – المنوه عنهما سلفا – وهذا الاقرار يعتبر الغاء لما جاء بالبند الاول من عطائه والمعول عليه ما تم التعاقد على اساسه وهو الذى يحدد شروط التعاقد الملزمه كما ان ما رددة الطاعنون فى تقرير الطعن عن ان تلك الملاحظات على اعمال الشركة وهميه على نحو ما جاء بتقرير الطعن فان ذلك مجرد استنتاج عادى من الدليل على صحته، فضلا عن ان كراسه المواصفات الفنيه المشار اليها سلفا والتى تعتبر جزءا من العقد قد ابرزت مختلف وسائل الرقابه الفنيه على المقاول والاشراف الفنى على عمليات الاصلاح والتركيب التى يقوم بها وتطلبت اجراء تجارب التشغيل التى نصت عليها قبل اجراء الاستلام المؤقت وقد كشفت التجارب المشاراليها سلفا وجود نقص فى الاعمال المنفذة بالرغم من ان تلك التجارب لم تتم على التشغيل على الحمل الكامل طبقا للمواصفات الفنيه المطروحه كما اكدت اللجنه الفنيه المشكلة بالهيئة ضرورة تركيب فلتر الهواء ويمكن قبول فلتر تصنيع محلى ذو تصميم مناسب وكشفت مذكرة دفاع الهيئة المدعى عليها المودعه امام محكمه القضاء الادارى بجلسة 7/ 5/ 2000 عن ضرورة تركيب فلتر الهواء على الماكينه من الناحيه الفنيه لان المحرك يستهلك ما يزيد على 5000 متر 3 هواء كل ساعه وهذه الكميه يستحيل دخولها المحرك بدون فلتر ينقيها من مختلف الشوائب والتى يمكن ان تسبب تلفا لاجزاء الآله فالفتر جزء اساسى ورئيسى وحيوى وبدونه لايجب تشغيل المحرك وهو ما لم تقم الشركة الطاعنه باثبات عكسه كما انه لاوجه لما استند اليه الطاعنون بخصوص بعض التجارب التى اجريت على قياسات كرنك المحرك لماكينه التوليد واختبارات لوحه استقبال التيار الكهربائى واثبتت ان الاعمال فى الحدود المسموح بها للتدليل على سلامه اعمال الشركة الطاعنه لان تلك التجارب كانت قبل بدء التشغيل المتواصل لمدة عشرة ايام – حسبما جاء بالعقد وكراسه المواصفات الفنيه والعبره بتجارب التشغيل.
ومن حيث انة متى كان الامر كذلك وكان الثابت ان مورث الطاعنين لم يقم بتنفيذ الاعمال المسنده اليه على الوجه المطلوب ولم يستكمل الاعمال الناقصه التى كشف عنها محضر اثبات الحالة المؤرخ فى 19/ 6/ 1993 المشار اليه سلفا وقد ثبت من واقع الاوراق ان التسليم المؤقت لم يتم لوجود عيوب وان الشركة المتعاقدة لم تنفذ الاعمال المسندة اليه على الوجه الاكمل ومن ثم فانه ليس ثمه الزام على الهيئة المطعون ضدها باتخاذ اجراءات التسليم المؤقت لما انجزته الشركة المذكورة وانه ليس هناك ثمه خطأ يمكن نسبته الى الهيئة المطعون ضدها وبالتالى تكون مطالبة الطاعنين بصرف مستحقات مورثهم والتأمين النهائى والفوائد القانونية المستحقه عن تلك المبالغ اعتبارا من 19/ 6/ 1993 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وتعويضهم عن الاضرار التى اصابتهم من جراء احتباس هذه الاموال تفتقر الى سند قانونى.
و من حيث ان التسوية النهائية للعقد مثار النزاع الماثل تخرج عن نطاق النزاع الماثل. واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعنين المصروفات.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنه 1425 ه الموافق 30/ 11/ 2004 بالهيئة المبينه بصدرة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات