المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8345 لسنة 44 ق عليا فى الحكم الصادر بجلسة 22/ 3/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ االمستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/
محمود إبراهيم محمود على عطا الله ويحى خضرى نوبى محمد وعبد المجيد أحمد حسن المقنن
وعمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وعبد المنعم أحمد عامر و د./ سمير عبد الملاك منصور وأحمد منصور محمد على وبحضور السيد
الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8345 لسنة 44 ق عليا
فى الحكم الصادر بجلسة 22/ 3/ 2005
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
ضد
حمدى خليل الليثى وآخرين
2- إنعام سعيد عبد الصالحين
3- ورثة عبد الحكيم أحمد طلبه
4- طلبة توفيق طلبة
5- ورثة نجفة الشلابى محمد
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
بجلسة 13/ 7/ 1998 فى الأعتراض رقم 141 لسنة 1987
الاجراءت
فى يوم السبت الموافق الثانى عشر من سبتمر عام ألف وتسعمائة وثمانية
وتسعين أودع وكيل الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
فى قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر بجلسة 13/ 7/ 1998 فى الأعتراض رقم
141 لسنة 1987 القاضى برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبولة وفى الموضوع باستبعاد
الأطيان البالغ مساحتها 2ط – 3ف ( ثلاثة أفدنة وقيراطان ) الكائنة بالقطع 1 و2 و20
بحوض داير الناحية نمرة 38 زمام هنيدى – مركز مغاغة – بمحافظة المنيا المبينة الحدود
والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ 14/ 9/ 1995 المستولى عليها قبل الخاضع عبد الله لملوم
السعدى طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والاخراج عنها لصالح االمعترضين. وطلب
الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار
اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 141 لسنة 1987 بجميع أسبابه ومشتملاته وإلزام المطعون
ضدهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى
القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 29/ 7/ 2001 ثم تدوول بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها حيث قررت بجلسة 15/ 1/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثالثة
عليا موضوع – لنظره بجلسة 29/ 7/ 2003 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات
التالية ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المشرع فى نص المادة 99 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999
أجاز للمحكمة أن توقع غرامة مالية محددة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بأى إجراء
من إجراءات المرافعاغت فى الميعاد الذى حددته له، وأجاز لها بدلاً من الحكم على المدعى
بهذه الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه
ثم نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على انه " واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى
السير فى دعواه خلال الخمسة عشر ىيوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن "
والمستفاد من هذا النص بعد تعديله أن المشرع استهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين
من إطالة لأمد النزاع مما يؤدى إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها،
ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية فى القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان
الأمر قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق لها الحكم بوقف الدعوى
جزائياً ومضت مدة الوقف ولم بطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانتهاء مدة الوقف، أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وكان سببا فى الوقف.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة – أثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون -كلفت الهيئة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامسة
وإعلان ورثتهما وذلك بجلسة 16/ 1/ 2002 ولم تنفذ الهيئة الاجراء الذى أمرتها به المحكمة
ومن ثم قضت المحكمة بجلسة 15/ 5/ 2002 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، ومضت مدة الوقف
ولم تنفذ الهيئة الاجراء الذى كلفتها به المحكمة وكان مسبباً فى الوقف، ومن ثم يتعين
القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً لصريح نص المادة 99 مرافعات بعد تعديلها بالقانون
رقم 18 لسنة 1999. ولا ينال من ذلك الصحيفة التى أودعتها الهيئة الطاعنة بجلسة 20/
11/ 2002 بعد استئناف السير فى الطعن إذ أنها أوردت بها ورثة عبد الحميد عبد الحكيم
طلبة دون أن تبين أساس ذلك ورغم أن المطعون ضده الرابع هو عبد الحكيم أحمد طلبه وقد
كلفتها المحكمة باختصام ورثته وإعلانهم وهو ما لم يتم، كما ورد بذات الصحيفة أن ورثة
المطعون ضدها الخامسة هم محمود وعلى ومحمد مصطفى فى حيث أن الثابت من إعلام الوراثة
المقدم أمام اللجنة القضائية والصادر عن محكمة مغاغة للأحوال الشخصية بجلسة 28/ 11/
1988 بناء على الطلب المقيد برقم 161 لسنة 1988 أن ورثة المذكورة هم ابنتها إنعام سعيد
عبد الصالحين وولدى أخيها محمد ومحمود محمد شلابى دون شريك أو وارث ولا مستحق لوصية
واجبة غيرهم، ومع ذلك أضافت الهيئة إلى هؤلاء الورثة شخصياً آخر هو على محمد مصطفى
دون سند أوتقديم إعلام وراثة آخر.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن فإن الهيئة الطاعنة تلتزم بها عملاً بحكم المادة 184
من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
