الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8286 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر مجلس الدولة يوم الثلآثاء
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى محمد/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8286 لسنة 45 ق عليا

المقامة من

1- مها الغرالى محمد أحمد الغزالى
2- ليلى محمد احمد انيس

ضد

1- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعية بصقته
2- مدير عام مديرية الاصلاح الزراعى بالمنوفية بصفته
3- محافظة المنوفية بصفته الرئيس الاعلى لقسم المشروعات بالمحافظة
4- رئيس مجلس ادارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بصفته
5- رئيس مجلس ادارة هيئة السياحة بشبين الكوم
6- شرف الدين محمود حامد
7- رفيق محمود حامد
8- رمزى محمود حامد
9- راوية محمود حامد
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 1289 لسنة 98 جلسة 8/ 7/ 99 0


الاجراءات

فى يوم السبت الرابع من ستمبر 1999 اودع الاستاذ صلاح مرس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل عن القرارالصادر من للجنة القضائية فى الاعتراضرقم 289 لسنة 98 بجلسة 8/ 7/ 99 الذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه 0
وطلب وكيل الطاعنين للآسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والحكم مجددبتسليم الطاعنين مساحة الاحتفاظ الخاص بهما 0
واعلن الطعن على النحو المبين بالاوراق
وتقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 16/ 4/ 2003 احالة الطعن للدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 28/ 10/ 2003، وتدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 5/ 10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعنين اقامت ابتداء الدعوى رقم 6983 ل 89 امام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالبة الحكم بتسليحها مياحة 30 فدانا المبينة الحدود والمعالم بالصحفه حيث قضت هذه المحكمة بجلسة 27/ / 1/ 97 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وامرت احالتها الى اللجنة القضائية للآصلاح الزراعى للآختصاص 0
وذكرت الطاعنتان شرحا لدعواهما انه مورثهما المرحوم حسن ملك محمد رفعت يمتلك من اجمالى مساحة الاحتفاظ مساحة 8 س ر 22ط ر 83 ن كائن بناحية كفور الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفيه وقد تقدم المرحوم الغزال رب الاسر توفيق اوضاع اسرته طبقا للقانون رقم 50 لسنة1999 ارد وضع يد ارض الاحتفاظ ومساحته 8رس 22ط 83 س والمساحات وقدم مع الاقرار خريطة مساجة مبين بها الارض الزائدة عن حدالاحتفاظ والارض المتروكة للاستيلاء الا أن المعترضين فوجئا بقيام الاصلاح الزراعى الاستيلاء على مساحة 30 متر أرض الاحتفاظ أقام بتسليمها الى المعترض ضده الثالث والذى قام بتسليمها بدورة الى المعترضين ضده الرابع والسابع
وبجلسة 8/ 7/ 99 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه مستنده الى ما أنتهى اليه الخبير من أن الاصلاح الزراعى لايضع يده على القدر موضوع التداعى، وأن وضع يد الاصلاح الزراعى بالطبعة فى حدود القدر الذى تم الاستيلاء عليه وذلك على النحو الموضوح ص 30، 31 من القرار وهو ما تطمئن اليه اللجنة 0
ومن حيث أن الطهن يقوم على اسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لما ياتى:
1- تجاهل القرار المطعون فيه التقرير المقدم من اللجنة الثلاثية للجزاء بوزارة العدل المودعة بملف الطعن، وأخذت بتقرير خبير مقدم فى دعوى اجرء هى الدعوى رقم 5363 لسنة 81 ل شمال القاهرة وهى دعوى مختلف ولم فيه الحكم فيها بعدم ومازالت مستطورد أمام محكمة النقض 0
2- القرارالمطعون فيه شابه الخطاء فى تطبيق القانون ليصدر فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
ومن حيث أن مقطع الززاع هو تجديد ماأذا كان الاصلاح الزراعى استولى على 30 فدانا من احتفاظ الاسرة الكائن طبقار للقانون 50 ل 99 من عدمه 0
ومن حيث أن المحكمة ترى تحقيقا للعدالة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنوفية ليندب بدورة أحد خبراء المختصين للآطلاع على ملف الطعن وما حداه من مستنداه وادران سيما تقارير الخبره المودعه به، والانتقال الى الاصلاح الزراعى للاطلاع على ملف اقرار الخاضع طبقا للقانون رقم 50 لسنة 69 وبيان أجمالى ملكية الاسرة عقد العمل بهذا القانون والمساحات التى احتفظت بها المساحات التر تركتيها للآستيلاء والانتقال الى ارض مثار النزاع لمعاينتها على الطبيعة ماأذا كانت هذه الارض (30ف) التى ترع الطاعنان انها تدخل فى اختصاصها طبقا للاقرار والبينة الخريطة المرافعة به لمقرنة ماأذا كان مايزعمائهمطابقا لدائر الاقرار بين عدم ومااذا كان الاصلاح الزراعى استولى على هذه المساحة وسنده فى ذلك وبيان الوضع اليد على هذه المساحة وسنده وللخبير فى سبيل اداء مأموريته مناقشة طرفى الخصومه وسماع بين يرى وجها لسماع اقواله والانتقال الى أى جهة برىلزوما للانتقال اليها للآطلاع على مالد بها من مستنداة وتحقيق مااذا وافقات النزراع وابقت الفصل فى المصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنوفيه لاداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعنين ايداع مبلغ 200 جنية ( مائة جنية ) على ذمة أتعاب مكتب الخبراء وحددت جلسة 18/ 1/ 2005 لنظره الدعوى فى حالة عدم ايداع الامانه، وجلسة 8/ 3/ 2005 فى حالة ايداعها وأبقت الفصل فى المصروفات 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات