المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8239 لسنه 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدةعلنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود ابراهيم
محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد, منير صدقى يوسف خليل, عبد
المجيد احمد حسن المقنن, عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدر الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8239 لسنه 46ق عليا
المقام من
رئيس مجلس مدينه بنها بصفته
ضد
محمد عبد السلام غنيمى الرفاعى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا بجلسة 9/ 5/ 2000 فى الدعوى رقم 2307
لسنه 1ق
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق الاول من يولية سنه 2000 اودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى بطنطا دائرة القليوبية الصادر بجلسة 9/ 5/ 2000 فى الدعوى
رقم 2307 لسنه 1ق المقامه من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى شكلا
وفى الموضوع بالزامالمدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 346 ر 18915 جنيها والفوائد
القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والزامه المصروفات
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام
المدعى عليه " المطعون ضده " بأن يؤدى للمدعى " الطاعن بصفته " مبلغ 638 ر 20707 جنيها
والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تناريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/ 8/
1994 وحتى تمام السداد والزامه المصروفات عن درجتى التقاضى
واعلن الطعن الى المطعون ضده على الوجة الثابت بالاوراق
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم شكلا ورفضه
موضوعا والزام الطاعن المصروفات
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 12/ 2001 وتدوول بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضر ها حيث اودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 20/ 3/ 2002 جافظة مستندات ومذكرة
دفاع طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن
وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة
الثالثة " وعينت لنظرة امامها جلسة 29/ 4/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة
وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قرر الحاضر مع المطعون ضده بجلسة 11/
11/ 2003 انه يقدم طعنا فرعيا فى الحكم المطعون فيه واودع بجلسة 16/ 3/ 2004 مذكرة
دفاع ضمنها انه بدفع بعدم اختصاص محكمة اول درجة ومحاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر النزاع
وانه بدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اعلان المطعون ضده اعلانا قانونيا بقرار هيئة
مفوضى الدولة وجلسات المحكمةمما فوت عليه بمواعيد الطعن على ذلك الحكم كما انه بدفع
ببطلان قرار سحب الاعمال منه لعدم اتباع الاجراءات المنصثوص عليها قانونا وبجلسة 12/
10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة
على اسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية
ومن حيث انه عما اثاره المطعون ضده بجلسة 11/ 11/ 2003 من انه يقدم طعنا فرعيا فى الحكم
المطعون فيه فانه ولئن كانت 237 من قانون المرافعاتالمدينه والتجارية الصادر بالقانون
رقم 13 لسنه 1968 تنص على انه " يجوز للمستانف عليه الى ماقبل اقفال باب المرافعه ان
يرفع استئنافا فرعيا مقابلا بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه
000"
الا انه من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان الاستئناف الفرعى هو طريق استثنائى
قرره المشرع بنص خاص ولم يقرر مثله بالنسبة الى طرق الطعن الاخرى سواء ماورد منها فى
قانون المرافعات المدنية والتجارية ام من قانون تنظيم مجلس الدولة ومن ثم فلا يجوز
ان ينسجب هذا الطريقالاستثنائى للا ستئناف الى غيره من طرق الطعن على الاحكام ومتى
كان ذلك فان المحكمة تلتفت عما يبتره المطعون ضده فى هذا الشان
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 23/ 8/ 1994 اقام الطاعن الدعوى رقم
2307 لسنه 1ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا " دائرة القليوبية على المطعون ضدة طلب
فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لهبصفته مبلغ 638 ر 20707 جنيها والفوائد
القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات
وذكر المدعى شرحا لدعواه ان مجلس مدينه بنها اسند الى المدعى عليه عملية انشاء فصول
دراسية فى اماكن متفرقة على انيتم التنفيذ خلال سته اشهر وانه ازاء تقاعسه فى التنفيذ
تم سحب الاعمال منه وتنفيذها على حسابه مما ترتب عليه مديوينته بالمبلغ المطالببه وخلص
الى طلب الحكم بطلباته سالفه البيان
وبجلسة 9/ 5/ 2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه واقامتهعلى انه الجهة الادارية
اسندت الى المدعى عليه عملية انشاء فصول دراسية بعدهمدارس وذلك بتاريخ 6/ 11/ 1983
على ان يتم التنفيذ خلال سته اشهر وانه ازاء تقاعسه فى تنفيذ الاعمال المسندة اليه
وتوقفه عن العمل تماما قامت الجهة اتلادارية باخطاره بتاريخ25/ 2/ 1984 بصرورة الاستمرار
فى تنفيذ الاعمالل ولما لم يستجب لذلك اصدرت الجهة اتلادارية قرارها رقم 206/ 1984
بسجب العمل منه وتنفيذه على حسابه وذلك باسنادة الى المقاول احمد محمد عبد الفتاح بموجب
ممارسته فى ذلك ورتبت المحكمة على ماتقدم ان المدعى عليه اخل بالتزاماته التىحددها
العقد المبرم بين الطرفين وبذلك فانه يكون ملزما بفروق التنفيذ على الحساب وغرامه التاخير
المقررة والتى بلغ مجموعها 346 ر 18915 جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ
بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائية وحتى تمام السداد.
وعن المصروفات الادارية التى قدرت بمبلغ 292 ر 1792 جنيها رات المحكمة ان الاوراق قد
خلت مما يفيد تحمل الجهة الادارية اية خسائر او اضرار تكون قد لحقتها من جراء تنفيذ
العمل على حساب المدعى عليه حيث تم تنفيذ العملية بمعرفة صاحب اخر العطاءات المتقدمة
فى الممارسةالسابق ارساؤها على المدعى عليه ومن ثم فانه لااساس لالزام المدعى عليه
بمصروفات ادارية فى هذا الشان
ومن حيث ان الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة وذلك
فيما قضى به من رفض الحكم بالزام المطعونضده بقيمة المصاريف الادارية والبالغة 292ر
1792 جنيها وكذلك فيما قرره من استحقاق الفوائد القانونية بواقع 4% بدلا من 5%الواجبة
التطبيق باعتبارة ان حق المقاولة من التجارية التى يستحق عنها فوائد تاخيريه بنسبة
5% من تاريخ المطالبة القضائية.
ومن حيث انه عن الوجة الاول من الطعن والخاص باحقية الجهة الادارية فى اقتضاء مبلغ
292 ر 1792 جنيها قيمة المصروفات الادارية فالثابت من الاوراق انه على اثر صدور قرار
سحب الاعمال من المطعون ضدة قامت الجهة الادارية باخطار عدد من المقاولين المقسيدين
لديها باجراء ممارسة لتنفيذ الاعمال المسجوبة وذلك اعمالا لحكم المادة "82/ ب " من
اللائحة التنفيذية لقانون تنظبم المنالقصات والزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983
وتم تحديد جلسة 9/ 4/ 1984 لاجراء هذه الممارسة طبقا للشروط والمواصفات الموجودة لدى
مجلس المدنية وذلك يعلاوة او خصم من المقايسات المعدة فى هذا الشان حيث اسفرت هذه الممارسة
عن ترسية الاعمال المشار اليها على المقاول احمد عبد الفتاح وذلك بعلاوة 180% من المقايسة
بالنسبة للمدرسة وبعلاوة 65 5 بالنسبة لانشاء بعض الفصول حيث جاوزت قيمة هذه الاعمال
98000 جنيه ومن ثم فانه يحق للجهة اقتضاء مصاريف ادارية بواقع 10% من قيمة هه الاعمال
وذلك اعمالا لحكم الماده 92 من تلك اللائحة لماهو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من انه
وان كان تحديد المصاريف الادارية قدورد فى حالة تنفيذعقود التوريد على حساب المورد
المقصر الاانها واجبه التطبيق فىبشان عقود مقاولات الاعمال باعتبار انها تفصح عن نيه
الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى تتكبدها فى تنفيذ العقد الذى يتخلف المتعاقد
معها عن تنفيذه والتى يفترض انه يعلمها ويقبل حكمها عليه
ومتى كان ذلك وكانت الجهة الادلارية قد قصرت مطالبتها بمصاريف ادارية قدرها 292 ر 1792
جنيها فقط فمن ثم فانه يتعين الزام المطعون ضده باداء هذا المبلغ بالاضافة الى المبلغ
الذى قضى به الحكم المطعون فيه لتلك الجهة ائ باجمالى مقداره 638 ر 20707 جنيها
ومن حيث انه عن الوجة الثانى من الطعن والخاص باحقية الجهة الادارية فى اقتصاء الفوائد
القانونية بنسبة 5% فان المادة 226 من القانون المدنى تنص على انه " اذا كان محل الالتزامن
مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقف الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به كان ملزما
بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قدرها 4 فى المائة فى المسائل المدنية
وخمسة فى المائة فى المسائل التاجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة بها 0"
وانه وفقا للمادة الثانية من قانون التجارة تعتبر عقود المقاولة بطبيعتها من الاعمال
التجارية مما تستحق معهفوائد قانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا من تاريخ
المطالبته القضائية الحاصلةفى 23/ 8/ 1994 واذاخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر
فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه تعديله على النحو الذى سيرد بالمنطوق
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بالزام المدعى عليه " المطعون ضده " بأن يؤدى للمدعى بصفته " الطاعن
" مبلغ 638 ر 20707 جنيها " عشرون الف وسبعمائه وسبعه جنيهات, 638/ 1000 مليما " والفوائد
القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة
فى 23/ 8/ 1994 وحتى تمام الوفاء والزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى بالجلسة المنعقدة علنال يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنه 1425
هجرية والموالفق 30 من نوفمبر سنه 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
