المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 7269 لسنه 45ق عليا – جلسة 30/ 11/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 30/ 11/
2004 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس المجلس – ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم: 7269 لسنه 45ق. عليا
المقام من
محمد عبد السلام الحو.
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى " بصفته ".
فى القرار الصادر من اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 8/ 2/ 1999 فى الاعتراض
رقم 14 لسنه 1992.
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من يوليه سنه 1999 أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمه تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنه القضائية
للاصلاح الزراعى بجلسة 8/ 2/ 1999 فى الاعتراض رقم 14 لسنه 1992 والذى قضى بقبول الاعتراض
شكلا ورفض الدفع بعدم اختصاص اللجنه ولائيا بنظر الاعتراض بالنسبه لمساحه 6س – 5 ط
وباختصاصها بنظرها ورفض الاعتراض بالنسبه لمساحته الكليه البالغه 13س – 10 ط موضوعا.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والغاء
الاستيلاء على مساحه 13س – 10 ط اطيان زراعيه الموضحه الحدود والمعالم بصحيفه الاعتراض
وتقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض واستبعادها مما استولى عليه لدى الخاضعتين كاميليا
واخلاص محمد خورشيد بالقانون رقم 127 لسنه 1961 والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
و اعلن الطعن الى المطعون ضده على الوجه الثابت بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا، والزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودعت الهيئة المطعون
ضدها حافظتى مستندات، ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن. كما اودع وكيل الطاعن
حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن. و بجلسة 17/
12/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمه الادارية العليا الدائرة الثالثه- وعينت
لنظره امامها جلسة 2/ 3/ 2004 حيث نظرته المحكمه بهذه الجلسة وتدوول بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها، وبجلسة 19/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية بمراعاة ان الطاعن تقدم بالطلب رقم 230 لسنه
45 ق. امام لجنه المساعدة القضائية بالمحكمه الادارية العليا والتى قررت بجلسة 1/ 6/
1999 برفض هذا الطلب.
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص فى ان الطاعن اقام الاعتراض رقم 14/ 1992 امام اللجنه
القضائية للاصلاح الزراعى ضمنه انه بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1958 اشترى مورثه المرحوم/
عبد السلام ابراهيم الحو من/ حسن حسن الحو مساحه 13س – 10 ط – اطيانا زراعيه بحوض داير
الناحيه قسم اول قطعه بزمام كفر ابو جنيدى مركز قطور. وان البائع لمورثه سبق له
شراء هذه المساحه من السيده/ فتحيه على حسن بصفتها وصيه على ابنتيها القاصرتين وقتذاك
كاميليا واخلاص محمد خورشيد. وسبق لمورثه انه استصدر حكما فى الدعوى رقم 528 لسنه 1962
مدنى مركز طنطا بصحه ونفاذ عقد البيع المشار اليه. وقد اشار هذا الحكم الى سبق تصرف
السيده المذكورة فى المساحه المشار اليها الى البائع لمورثه وانه يوجد محضر صلح معلن
رسميا له فى 7/ 7/ 1956 ومع ذلك فوجىء بقيام الاصلاح الزراعى بمطالبته بايجار هذه المساحه
بمقوله انه تم الاستيلاء عليها قبل السيدتين كاميليا واخلاص ابنتى المرحوم محمد خورشيد
بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127/ 1961. وخلص الى طلب الحكم برفع الاستيلاء على هذه
المساحه.
وبجلسة 7/ 5/ 1995 قررت اللجنه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربيه لمباشرة
المأمورية المبينه باسباب القرار. حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته واودع تقريره المرفق
بالاوراق.
وبجلسة 8/ 2/ 1999 أصدرت اللجنه قرارها المطعون فيه واقامته على انه يبين من الاوراق
ان القرار الصادربالاستيلاء الابتدائى على جزء من ارض النزاع قد نشر بالوقائع المصريه
بالعدد 235 فى 18/ 10/ 1983 فى حين ان اجراءات اللصق تمت فى 22، 24/ 1/ 1983 – وذلك
فى الوقت الذى اشترط فيه القانون ان يتم اللصق لمدة اسبوع من تاريخ نشر قرار الاستيلاء
في الجريدة الرسمية وبذلك يكون قرار الاستيلاء قد صدر مبنيا على اجراءات قاصره تمنع
من ترتيب اثاره النهائية وبذلك يكون الدفع بعدم اختصاص اللجنه قد جانبه الصواب مما
يتعين معه رفضه.
وعن موضوع الاعتراض، استعرضت اللجنه نص الفقرة الثانية من المادة الثالثه من القانون
رقم 127/ 1961، واشارت الى ان البند من النتيجه النهائية من تقرير الخبير تضمنت
ان الخاضعتين المستولى قبلهما على ارض النزاع لم يوردا التصرف محل التداعى باقرارهما
المقدم للاصلاح الزراعى طبقا للقانون رقم 127/ 1961، ومن ثم فقد صار الاستيلاء عليها
لعدم ورود تصرف عليها من ملاكها على وجه رسمى قبل 25/ 7/ 1961 وانه اذا كان قد ورد
بالتقرير ان هذه المساحه تم بيعها الى مورث المعترض من المدعو/ حسن حسن الحو بموجب
عقد عرفى مؤرخ 1/ 1/ 1958، والتى آلت اليه بموجب محضر صلح صادر له من فتحيه على حسن
بصفتها وصيه على قصرالمرحوم/ محمد خورشيد – وهما الخاضعتان المستولى قبلهما – واعلن
هذا المحضر فى 7/ 7/ 1956 حيث اقيمت الدعوى رقم 528/ 1962 م. ك طنطا من مورث المعترض
ضد البائع له. الا ان هذه الدعوى اقيمت بعد العمل بالقانون رقم 127/ 1961 ومن ثم فلا
يعتد بما ورد بهذه الدعوى والحكم الصادر فيها من حيثيات ومن تواريخ لمستندات ذكرت فى
الحيثيات انها فى تاريخ سابق على العمل بالقانون. وبالتالى فلا تصلح سندا للاعتداد
بالعقد العرفى سند الاعتراض مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان القرار المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله
كما صدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال تأسيسا على انه من المقرر ان طرق اثبات التاريخ
التى اوردها المشرع فى المادة من قانون الاثبات انما جاءت على سبيل المثال لا
الحصر. وبناء على ذلك يمكن ان يقاس عليها اى امر آخر يكون قاطعا فى الدلاله على ان
الورقه صدرت قبل وقوعه، وهو ما اكده المشرع فى الفقرة من تلك المادة. ومتى كان
ذلك فان ما ورد بحيثيات الحكم الصادر فى الدعوى 528/ 1962 ومن تواريخ المستندات ذكرت
انها فى تاريخ سابق على العمل بالقانون لهو دليل على صحه وحقيقه تاريخها لما للحكم
من حجيه بالنسبه للوقائع الواردة بأسبابه ما لم توجد اوراق اخرى تنفى هذه الحجيه وتثبت
عدم صحتها. ومقتضى ذلك ان ملكيه البائع لمورث المعترض تكون ثابته التاريخ لانها آلت
اليه بموجب محضرصلح مصدق عليه من مجلس حسبى محكمه عابدين للاحوال الشخصيه فى 14/ 5/
1954 ومحضر الصلح المعلن فى 7/ 7/ 1956 وعلى ذلك فان هذا التصرف يكون ثابت التاريخ
قبل العمل بالقانون رقم 127/ 1961 المطبق فى الاستيلاء.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/ 1/ 1958 اشترى مورث
الطاعن من المدعو/ حسن حسن الحو مساحه 13س – 10 ط اطيانا زراعيه كائنه بحوض داير الناحيه
ع 7 قسم اول قطعه 72 بناحيه كفرابو جنيدى مركز قطور. وانة سبق للبائع المذكور شراء
هذه المساحه ضمن مساحه اكبر من محمد خورشيد والذى توفى الى رحمه الله تعالى. وقد أقرت
السيدة فتحيه حسن ارمله المذكور وبصفتها وصيه على بنتيها القاصرتين كاميليا واخلاص
محمد خورشيد بهذا البيع وذلك فى محضر الصلح المحرر بينها وبين البائع لمورث الطاعن
والذى اعلنته به بتاريخ 7/ 7/ 1956.
وذلك على ما هو ثابت بالمستندات المودعه ملف الدعوى رقم 528/ 1962 مدنى مركزطنطا. وبصدور
القانون رقم 127/ 1961 قامت الهيئة العامه للاصلاح الزراعى بالاستيلاء على مساحه الاطيان
المشار اليها ضمن مساحات اخرى قبل كاميليا واخلاص محمد خورشيد اللتين تبين خضوعهما
لذلك القانون.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم، واذ تبين انه سبق لمورث الخاضعتين المذكورتين المرحوم/
محمد خورشيد ان تصرف فى هذه المساحه للبائع لمورث المعترض وذلك قبل صدور القانون رقم
127/ 1961 سالف الذكر المطبق فى الاستيلاء، وان هذا التصرف قد ثبت تاريخه وذلك باقرار
ارملته عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنتيه – واللتين خضعتا بعد ذلك لاحكام ذلك القانون
فمن ثم فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثه منه فانه يتعين الاعتداد بهذاالعقد
لثبوت تاريخه قبل العمل باحكام ذلك القانون. ويكون الاستيلاء على هذه المساحه قد وقع
بالمخالفه للقانون ويتعين رفع الاستيلاء عنها.
وغنى عن البيان انه اذا كان الثابت ان مشترى مساحه الاطيان موضوع النزاع ( حسن حسن
الحو ) سبق له التصرف فى هذه المساحه الى مورث الطاعن بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 1/ 1/
1958 فمن ثم فانه يعد خلفا خاصا للبائع له المذكور فيما يرتبه العقد الصادر من مورث
الخاضعتين من اثار اخصها الحق فى الاعتراض على قرار الاستيلاء على تلك المساحه الامر
الذى يترتب عليه وجوب الحكم بالغاء الاستيلاء على هذه المساحه بناء على الاسباب المشار
اليها انفا بصحيفه الاعتراض المقام من الطاعن.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه اخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الاعتراض فانه يكون قد
اخطأ فى تطبيق القانون ويتعين الحكم بالغائه على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
و حيث ان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار
المطعون فيه وبرفع الاستيلاء على مساحه 13س – 10ط – عشرة قراريط وثلاثه عشر سهما –
الكائنه بحوض داير الناحيه ع 7 قسم اول قطعه 72 بناحيه كفر ابو جنيدى – مركز قطور –
مما استولى عليه قبل الخاضعتين كاميليا واخلاص محمد خورشيد طبقا لاحكام القانون رقم
127/ 1961 والزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنه 1425 ه الموافق 30/ 11/
2004 بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
