المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7166 لسنه 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: / محمود ابراهيم محمود على عطا الله, يحيى خضرى
نوبى محمد – عبدا لمجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحى عمر ضاحى ( نواب رئيس مجلس الدولة
)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7166 لسنه 44 ق عليا
المقام من
خليل ابراهيم خليل ذوق
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى
فى الإعتراض رقم 448 لسنه 1995 ق الصادر بجلسة 5/ 2/ 1998
الإجراءات
فى يوم السبت الخامس والعشرين من يوليه سنه 1998 أودع الأستاذ رجاء
زيد االمحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن الماثل
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية في الإعتراض رقم 448 لسنه 1995 بجلسة 5/ 2/ 1998
الذى قضى برفض الإعتراض.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والغاء الإستيلاء الواقع من جهة الإصلاح الزراعى
على المساحة محل النزاع وقدرها 21 ط الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الإعتراض وتقرير
الخبير وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإستبعاد المساحة موضوع
النزاع من الإستيلاء الموقع عليها قبل الخاضع عمر طوسون طبقا للمرسوم بقانون رقم 178
لسنه 1952 مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
15/ 11/ 2000 أحالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بنظره بجلسة 6/
2/ 2001, وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت
بجلسة 26/ 10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن قرار اللجنه القضائية المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 2/ 98, وتقدم الطاعن بطلب
للمساعد القضائيه برقم 312 بتاريخ 28/ 3/ 98 وتم رفضه بجلسة 30/ 5/ 98 وأقام طعنه الماثل
بتاريخ 25/ 7/ 98 ومن ثم يكون طعنه مقدما خلال المواعيد القانونية, وإذ إستوفى أوضاعه
الشكليه فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص حسبما هو ثابت من الأوراق فى أن الطاعن أقام إعتراضه
أمام اللجنه القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 3/ 9/ 95 طالبا إستبعاد المساحة المنوه
عنها بصدر الإعتراض من الإستيلاء.
وقال شرحا لإعتراضه أنه يمتلك خلفاعن مورثه المرحوم ابراهيم خليل ابراهيم على ذوق مساحه
21 ط ارض زراعية بناحية المعمورة البلد بحوض الطماطم 3 مبينة الحدود والمعالم بصحيفة
الإعتراض, وأن هذه المساحة تدخل ضمن الأرض التى تم الإستيلاء عليها قبل محمد عمر باشا
طوسون تنفيذا لأحكام القانون رقم 178 لسنه 1952 بزعم أن مصلحة المساحة لم تنته بعد
من إتمام إجراءات أبحاث الملكية, وأن هذه المساحة مملوكة للمعترض بطريق الميراث الشرعى
عن مورثه الذى آلت اليه الملكية أيضا بالميراث, وكان واضعا اليد عليها من أكثر من 80
عاما وهى الآن وتحت حيازته ووارده بالعقدين المسجلين رقمى 13997 لسنه 1910, 2633 لسنه
1899 باسم مورث الطالب وكذا بالملفات الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالأسكندرية.
وبجلسة 21/ 5/ 96 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالأسكندرية بأداء
المأمورية المبينه بهذا القرار وبعدايداع الخبير تقريره أصدرت اللجنة القضائيةقرارها
المطعون فيه برفض الإعتراض, وشيدت قرارها تأسيسا على أن المعترض ( الطاعن ) أقام إعتراضه
على سند من القول أن أرض إعتراضه ثابته بإسم مورثه بموجب المسجلين رقمى 13997 لسنه
1910, 2633 لسنه 1899 والثابت من تقرير الخبير أن هذين العقدين يتعذر تطبيقهما بل أنهما
يقعان بعيدا عن أرض الإعتراض, كما وأن العقد المسجل رقم 4247 لسنه 42 والصادر من ورثه
ابراهيم على ذوق للأمير طوسون عن مسطح 19 س 5 ط 1 ف والذى يستشهد به المعترض على ملكية
مورثه لأرض الأعتراض لأن الملكية فيه مستمدة من العقدين المشا راليهما, فإن التعامل
به كائن بالقطعة 37 بينما أرض الإعتراض بالقطعة 33 مساحة قديمة مما يقطع بأن التعامل
بالعقدين المسجلين رقمى 3997 لسنه 1910, 2633 لسنه 1899 سند ملكية المورث يقعان بعيدا
عن الأرض موضوع الإعتراض, يؤيد ذلك أن أرض الإعتراض مقيدة باسم المعترض بطريق الإيجار
من الإصلاح الزراعى منذ عام 1952 تاريخ صدورقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952
مما يجعل إدعاء المعترض لا سند له من القانون والواقع.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها: –
1 ) الخطأ فى تفسير القانون وتأويله لأن الطاعن إكتسب ملكية الأرض مثار النزاع بالتقادم
منذ مدة طويله قبل الإستيلاء عليها من قبل الإصلاح الزراعى من ظهور وحدود وإستمرار
وقد تأيد ذلك بأقوال الشهود وما أثبته الخبير من إطلاعه على سجلات المساحه سنه 1931
أن مورث المعترض يمتلك مساحة 12 ط 1 ف بحوض الطماطم قطعه 3, الكائن به أرض النزاع,
كما تأيد ذلك بملفات الأطيان حيث ثبت وجود تكليف بإسم مورث المعترض بمسطح 12 ط 1 ف
بحوض الطماطم 3 مطابقا لما ورد بدفتر مساحة عام 1931, مما يتوافر بشأنه شروط إكتساب
ملكية الأرض بالتقادم الطويل طبقا للمادة رقم 968 من القانون المدنى وأن الإصلاح الزراعى
إستولى على هذه الأرض دون بحث ملكية الخاضع.
2 ) القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الإستدلال لأن القرار المطعون
فيه أقام قضاءه على سند من أن الأرض مقيدة بالإيجار بإسم المعترض منذ عام 1952 وهذا
القول لاينهض دليلا ضد الطاعن لأن ربط الإرض بالإيجار بإسم الطاعن هو نتيجة لازمة ومترتبة
على الإستيلاء الخاطىء وأثر من آثاره وليست دليلا على صحته ممايعد فسادا فى الإستدلال
بعيب القرار, فضلا عن أن اللجنة القضائية لم تحقق دفاع المعترض بإكتساب ملكية الأرض
بالتقادم الطويل.
ومن حيث أن المادة ( 968 ) من القانون المدنى ينص على أن من حاز منقولا أوعقارا دون
أن يكون مالكا له… كان له أن يكسب ملكية الشيىء… إذاإستمرت حيازته دون إنقطاع خمسة
عشر سنه " ومفاد ذلك أن المشرع يتطلب لإكتساب ملكية العقار بالتقادم الطويل أن تستمر
الحيازه دون إنقطاع خمس عشرة سنه بشرائطها المعروفة من ظهور وهدوء واستمرار ونية تملك.
ومن حيث أنه لم يثبت من الأوراق أو من تقرير الخبيرالمنتدب – من قبل اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعى – توافر شروط إكتساب ملكية الطاعن للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل
قبل الإستيلاء الإبتدائى على هذه الأرض بتاريخ
28/ 4/ 1954, ذلك لأن الشهود الذى استشهد بهم الطاعن لا تكفى شهادهم لإثبات توافر شروط
الحيازة المكسبة للملكية, لأنهم لم يحددوا بداية تاريخ وضع يد مورث الطاعن على الأرض
بل إكتفوا بذكر أن وضع يده كانت من مدة طويله قبل عام 1952, فضلا عن أن سن أحدهم وهو
محروس محمد مسعود معاصر لتاريخ صدور القانون رقم 178 لسنه 1952( 1949 ), كما وأن الشاهد
الثانى وهو رزق الله عبدالموجود يعمل سائقا بالمنطقة الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة
بشهادة الشهود المستشهد بهم, كما لايغير من ذلك ماأثبته الخبير – من إطلاعه على سجلات
المساحة سنه 1931 – أن مورث الطاعن يمتلك مسطح 12 ط 1 ف بحوض الطماطم 3 قطعة 2 كائن
به أرض النزاع, وعن وجود تكليف باسمه ايضا بهذا الحوض مطابق لما ورد بدفتر المساحة,
وذلك لإختلاف الأرض مثار النزاع عن الأرض السالف ذكرها, فضلا عن أن ذلك لايعتبر دليلا
على حيازة الطاعن وأسلافة لهذه الأرض المدة القانونية اللازمة لإكتساب ملكيتها بالتقادم
قبل صدور قرار الإستيلاء الإبتدائى عليها فى 28/ 4/ 1954.
ومن حيث أنه متى إستبان ماتقدم, وقدإنتهى الخبير فى تقريره المودع ملف الطعن – أن الأرض
مثار النزاع لا تدخل ضمن الأرض موضوع العقدين المسجلين بإسم مورث الطاعن رقمى 13997
لسنه 1910, 2633 لسنه 1899 وهو ماتطمئن اليه المحكمة فإن قيام الإصلاح الزراع بالإستيلاء
على أرض النزاع يكون مطابقا للقانون, وإذ إنتهى قرار اللجنة القضائية الى هذه النتيجة
وقضى برفض الإعتراض فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما تقضى معه المحكمة برفض
الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 من ذوالقعدة سنه 1425 هجرية
الموافق 4/ 1/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
