الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18347 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد، د0 حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

الطعن رقم 18347 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

أحمد ربيع محمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 31/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 155 لسنة 45ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 8/ 2004 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لسبق مجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة أيام من راتبه عن ذات المخالفة بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة في الدعوى رقم 121 لسنة 45ق بجلسة 27/ 12/ 2003.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً والقضاء بعد جواز نظر الدعوى رقم 155 لسنة 45ق لسبق الفصل فيها.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2005 وحضر المطعون ضده جلسة 8/ 3/ 2006 وبها قررت الدائرة الحكم في الطعن بجلسة 10/ 5/ 2006 حيث قررت الدائر إحالة الطعن لدائرة الموضوع الرابع عليا لنظره بجلسة 1/ 7/ 2006، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة، وقررت الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عن النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن أقيم في المعاد القانونى وأستوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر النزع تخلص حسبما يبين من الأوراق فأن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 155 لسنة 45ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، متضمنة تقريرا باتهام ضد/ أحمد ربيع محمد، ميكانيكي بالورشة الرئيسية رقم 5 مدرعات، بالدرجة الرابعة بإدارة المدرعات لأنه خلال شهر أغسطس وسبتمبر سنة 2002 بدائرة عمله وبوصفه السابق خالف القواعد والأحكام المنظمة للإجازات بأن: انقطع عن العمل دون أذن أو مبرر قانوني يوم 1/ 9/ 2002 للدفعة الثالثة عشر والمدة من 4/ 9/ 2002 حتى 18/ 9/ 2002 للدفعة الرابعة عشر خلال عام 2002، 2- ارتكب مخالفة التأخير الصباحي عن مواعيد العمل الرسمي خلال شهر أغسطس 2002 عدد 4 مرات على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث حضر المحال بجلسة 20/ 3/ 2004، وبجلسة 31/ 7/ 2004 قضت المحكمة بمجازاة المحال " المطعون ضده بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما نسب إلى المتهم ثابت في حقه باعترافه وثابت بشهادة السيد/ محمود خربوطلي شعبان مسئول شئون العاملين، مما يشكل في حقه ذنبا إداريا يستوجب مجازاته بالعقوبة التي تقدرها المحكمة.
ومن حيث أن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده والتي تم مجازاته عنها في الحكم المطعون فيه، تتمثل في انقطاعه يوم 1/ 9/ 2002 والمدة من 4/ 9/ 2002 وحتى 1/ 9/ 2002 بالإضافة إلى تأخره عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر أغسطس عدد أربع مرات، وتم مجازاته عنها بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
فإن الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة في الدعوى رقم 121 لسنة 45ق بجلسة 27/ 12/ 2003 أنه تم مجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه بهذه الدعوى، ومنها المخالفات التي جوزت عنها بالحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون قد خالف صحيح الواقع والقانون، ويتعين إلغاءه. لسبق مجازاة المطعون ضده عن ذات المخالفات المنسوبة إليه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة إدارة شئون العاملين فرع الشئون القانونية، أرسلت كتابها إلى النيابة الإدارية المختصة، متضمنا أن المطعون ضده انقطع عن أداء واجبات وظيفته دون أذن أو عزر قانوني اعتبارا من 1/ 9/ 2002 ولم يعد إلى عمله رغم إنذاره بضرورة العودة إلى العمل.
وتولت النيابة الإدارية التحقيق بالقضية رقم 259 لسنة 2003، وانتهت من هذه التحقيقات إلى ثبوت المخالفة سالفة الذكر في حق الحكم من واقع الأوراق وأقوال المختصين، وطلب محاكمته تأديبياً عنها حيث أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة حكمها المطعون به.
ومن حيث أن الثابت أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده، والتي تم مجازاته عنها بالحكم المطعون فيه تتمثل في انقطاعه عن العمل يوم 1/ 9/ 2002 والمدة من 4/ 9/ 2002 وحتى 18/ 9/ 2002، بإضافة تأخره عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر أغسطس 2002 عدد أربع مرات، وتم مجازاته عنها بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
ون حيث أن الثابت من مطالعة الحكم الصادرة من المحكمة التأديبية للرئاسة الدعوى رقم 121 لسنة 45ق بجلسة 27/ 12/ 2003، انه تم مجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة أيام من راتبه عما نسب إليه بهذه الدعوى من انقطاعه عن العمل بدون إذن أو سوغ قانوني يوم 15/ 8/ 2002 المدة من 8/ 8/ 2002 حتى 21/ 8/ 2002 والمدة من 24/ 8/ 2002 وحتى 26/ 8/ 2002 ويوم 29/ 8/ 2002 ويوم 1/ 9/ 2002 والمدة من 4/ 9/ 2002 وحتى 18/ 9/ 2002 وأيضا ارتكب مخالفة التأخير الصباحي عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر أغسطس 2002 عدد أربع دفعات.
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم، ان ما نسب للمطعون ضده في الدعوى الماثلة، وصدر الحكم بمجازاته عنها بخصم عشرة أيام من راتبه، سبق وأن نسبت للمطعون ضده في الدعوى رقم 121 لسنة 45ق وأصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة حكمها بجلسة 27/ 12/ 2003 بمجازاته عنها بخصم خمسة أيام من راتبه، ومن ثم فإنه لا يجوز مجازاته عنها مرة أخرى بالحكم المطعون فيه، عملاً بالقاعدة الأصولية، وهى أنه لا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا الذهب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده بخصم الأجر عشرة أيام من راتبه، والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية رقم 155 لسنة 45ق سابقة الفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، والقضاء مجددا بعد جواز نظر الدعوى التأديبية رقم 155 لسنة 45ق لسابقة الفصل فيها.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق سنة 1427ه. والموافق 2/ 7/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات