الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي: – 16923 و17533 لسنة 51 ق عليا – جلسة 20/ 9/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأربعاء الموافق 20/ 9/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار: – إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: – عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي د/ حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الأستاذ المستشار: – معتز أحمد شعير – مفوض ألدوله
وحضور السيد: – محمد حسن احمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعنين رقمي: – 16923 و17533 لسنة 51 ق عليا

المقام اولهما من

1- النيابة الإدارية.

ضد

محمد سيد حسين هندي.

والمقام ثانيهما من

محمد سيد حسين هندي.

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة4/ 5/ 2005 في الدعوى رقم 25 لسنة 46 ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 6/ 2005 أودع الأستاذ/ احمد علي عليوة عمار – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبا عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 16943/ 51 ق. عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده بغرامه تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بإحدى العقوبات المقررة للعاملين الموجودين بالخدمة والمناسبة لما أقترفه من جرم موضح بتقرير الاتهام.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
في يوم الاثنين الموافق 27/ 6/ 2005 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بالنقض – بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 17533/ 51 ق. عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضي به من مجازاة بغرامه تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت – للأسباب المبينة فيه – إلي طلب الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن/ محمد سيد حسين هندي بالجزاء المناسب لما ثبت في حقه وفقا لما تقدره المحكمة، ورفض الطعن رقم 17533/ 51ق. عليا فيما عدا ذلك من طلبات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 25/ 1/ 2006 وفيها أودع الحاضر عن الطاعن في الطعن الثاني حافظة مستندات طويت علي قرار إنهاء خدمته اعتبارا من 17/ 12/ 2005 وبجلسة 22/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 22/ 4/ 2006، وتدوول نظرهما بجلساتها، وبجلسة 10/ 6/ 2006، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
و حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/ 11/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 25/ 46 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا وتقرير اتهام ضد/ محمد سيد حسين هندي – كبير باحثين قانونيين بمديرية التربية والتعليم ببني سويف سابقا وحاليا بالعلاقات العامة بإدارة الفشن التعليمية بدرجة كبير باحثين.
لأنه بتاريخ 7/ 11/ 2001 بوصفه السابق وبدائرة عملة المشار إليها خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن قبل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مستغلا نفوذه الوظيفة بالتربية والتعليم بقصد تعيين شقيقي زوجة المبلغ/ محمود عبد العاطى، فضلا عن طلب رشوة من/ عبد المقصود بكري في سبيل إنهاء بعض التحقيقات المتصلة بشخصه والتي تجري بمعرفته بالمخالفة لأحكام القانون علي النحو الموضح تفضيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا.
وبجلسة 4/ 5/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، مشيدة قضاءها علي أساس أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وإقرار الطاعن/ محمد سيد حسين هندي أنه تقاضي مبالغ مالية من بغض الأفراد وقد كشفت أقوال شهود التحقيقات وما تضمنه محضر ضبط الواقعة المشار إليها وكذلك ما كشفت عنه أجهزة التصوير المستخدمة في الضبط أن الطاعن المذكور تسلم تلك المبالغ كرشوة مقابل إنهاء بعض المصالح وبهذه المثابة يكون مخلا بواجبات وظيفته لسلوكه مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة، ومن ثم يتعين مؤاخذته تأديبيا علي وجه الشدة لآقترافه جرما تأديبيا يكشف عن عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، إلا انه لما كان الثابت أنه قد بلغ السن المقرر للتقاعد اعتبارا من 16/ 2/ 2005 وصحته ( 17/ 12/ 2005 ) فإنه يتعين مجازاته تأديبيا عملا بنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 المعدلة بالقانون رقم 115/ 1983.
وخلصت المحكمة إلي قضائها المطعون فيه سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 16923/ 51ق. عليا يخلص في أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله علي سند من القول بأن الثابت أن المطعون ضده يشغل وظيفة كبير باحثين قانونيين بمديرية التربية والتعليم ببني سويف وانه سوف يحال للمعاش بتاريخ 16/ 12/ 2005 وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي أثبات المخالفة المنسوبة إليه في حقه وهو الثابت صدقا وحقا من الأوراق، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضي بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد وقع عليه عقوبة من ترك الخدمة حال كونه ما زال بالخدمة، الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد خالف صحيح حكم القانون واخطا في تطبيقه وتأويله بما يجعله متعين الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني رقم 17533/ 51ق. عليا يخلص في أسباب حاصلها أ الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون، وما هو ثابت من الأوراق، علي سند من القول أنه لما كان الثابت من الأوراق أن تاريخ بلوغ الطاعن السن القانوني للإحالة إلي المعاش هو 16/ 12/ 2005، وليس 16/ 2/ 2005 وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/ 5/ 2005 أي قبل بلوغ الطاعن السن القانوني المقرر للإحالة إلي المعاش، فإذا ما انتهي الحكم الطعين إلي مجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، فإن الحكم الطعين يكون قد خالف صحيح حكم القانون لتوقيعه عقوبة علي الطاعن غير منصوص عليها قانونا، ولا يجوز توقيعها عليه مما يجعلة متعين الإلغاء، كما نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، علي سند من القول أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حرر للشاكي إيصال أمانة بالمبلغ محل الاتهام مما يقطع بأن هذا المبلغ كان سلفة من الشاكي للطاعن وليس علي سبيل الرشوة، كما أن الحكم قد أغفل دلالة شهادة شهود النفي نفوا الواقعة المنسوبة إلي الطاعن ومنهم/ حسن حسنين رزق، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد طلب من المدعو/ عبد المقصود بكري ثمة مبالغ مالية لإنهاء التحقيق لصالحة، كما أن محضر تفريغ التسجيلات الصوتية خلا أيضا من ثمة اتصال بين الطاعن والمذكور مما يقطع ببطلان مزاعم عضو هيئة الرقابة الإدارية وكذلك بعدم صحة الاتهام المنسوب إلي الطاعن، كما أن المحكمة قد نسبت إلي الطاعن اعترافا بتقاضيه تلك المبالغ وهو ما لم يرد بالتحقيقات ولم يصدر من الطاعن، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتزع ثبوت المخالفات في حق الطاعن من أصول غير ثابتة بالأوراق، مما يجله مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال متعين الإلغاء.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه يخلص في أنه ورد إلي النيابة الإدارية ببني سويف كتاب النيابة العامة رقم 198/ 6051 المؤرخ 10/ 6/ 2003 ومرفقاته وقد تبين من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أبلغت من قبل/ هاني أمين الحسيني عضو هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف وعلي نحو ما سطره سالف الذكر بمحضر الضبط المحرر بمعرفته من انه بتاريخ 22/ 10/ 2001 حضر إليه بمقر الرقابة الإدارية المبلغ/ محمود عبد العاطي حيث أبلغه أنه قد تقابل مع/ محمد سيد حسين هندي " الطاعن بالطعن الثاني رقم 17533/ 51 ق. عليا ) والذي يعمل بالتربية والتعليم وطلب منه مبلغ 24000 جنيها مقابل قيامة بتعيين كل من شقيق وشقيقة زوجته وأنه أخذ منه مبلغ ستمائة جنية مقابل إنهاء إجراءات تعيينهما وحرر إيصال أمانه يفيد ذلك، وبإجراء التحريات أفادت تلك التحريات أن المشكور في حقه سمعته ليست فوق مستوي الشبهات وانه عضو الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف – بدرجة كبير باحثين وأن وضعه الوظيفي يبيح له التعامل مع المسئولين بالتربية والتعليم وانه يستغل تلك العلاقات في نقل وتعيين الموظفين مقابل مبالغ نقدية وانه يستعل تليفونه المنزلي لتحقيق بعض الاتصالات وقد أفادت التحريات صحة بلاغ المواطن/ محمود صابر عبد العاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة الطاعن وتسجيل كافة اللقاءات المزمع حدوثها بين المبلغ والطاعن، وبتاريخ 29/ 10/ 2001 حضر المبلغ إلي الرقابة الإدارية وقام بإجراء مكالمة تليفونية مع الطاعن واتفقا علي اللقاء في وقت قريب وتم استئذان النيابة العامة بضبط الواقعة.
وبتاريخ 17/ 11/ 2001 تمكن عضو الرقابة سالف الذكر من تسجيل وتصوير ما يدور بين الطاعن المذكور والمبلغ حيث قام الأخير بإعطاء الطاعن مبلغ ستمائة جنية قام الأخير بوضعها في جيب القميص الذي يرتدية، وعندئذ تم ضبط الطاعن وبحوزته المبلغ المشار إليه وإيصال الأمانة المحرر بمعرفة الطاعن لصالح المبلغ، وبالانتقال إلي منزل الطاعن وتفتيشة تم العثور علي مسوغات تعيين كل من رأفت ونبوية شقيق زوجة المبلغ، كما تبين وجود ملف تحقيق بالشئون القانونية بالتربية والتعليم ببني سويف يخص السيد/ عبد المقصود بكري، والذي سبق وانه تم التقاط مكالمة تليفونية بينه وبين الطاعن المذكور مفادها طلب الطاعن من المذكور مبالغ مالية لإنهاء التحقيق لصالحة، كما أن المكالمات المسجلة بمعرفة الرقابة الإدارية بين الطاعن والمبلغ أن الطاعن طلب من المبلغ، مبالغ مالية نظير تعيين شقيقي زوجته.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها بشأن الواقعة سالفة البيان ضمنته قضيتها رقم 10876/ 2001 انتهت فيها إلي إرسال الأوراق إلي نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص والتي قامت بدورها بإعداد مذكرة في القضية انتهت فيها إلي ثبوت الاتهامات المنسوبة إلي الطاعن وارتات الاكتفاء بمحاكمة الطاعن تأديبيا مراعاة لما عاناه من واقعتي الضبط والتفتيش وحبس احتياطي لمدة ثلاثة أشهر ونصف، وتم إعادة القضية رقم 10876/ 2001 إداري قسم بني سويف والمقيدة برقم 97/ 2002 حصر أمن الدولة العليا إلي نيابة بني سويف الكلية والتي قامت بدورها بإرسال الأوراق إلي النيابة الإدارية ببني سويف.
وقد أجرت النيابة الإدارية شئونها في ذلك بموجب قضيتها رقم 435/ 2003 وانتهت فيها إلي إحالة الطاعن إلي المحاكمة التأديبية لمحاكمته تأديبيا لما نسب إليه بتقرير الاتهام.
ومن حيث أنه بشان المخالفة المنسوبة للطاعن/ أحمد سيد حسين هندي والمتمثلة في أنه قبل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مستغلا نفوذه الوظيفي بالتربية والتعليم بقصد تعيين شقيقي زوجة المبلغ المذكور، فضلا عن طلب رشوة من/ عبد المقصود بكري في سبيل إنهاء بعض التحقيقات المتصلة بشخصه والتي تجري بمعرفته بالمخالفة لأحكام القانون، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بما لا يدع مجالا للشك بما قرره عضو هيئة الرقابة الإدارية وما سطره بمحضر الضبط المحرر بمعرفته وكذلك ما قرره كل من/ محمود عبد العاطي صابر – كاتب ثاني بإدارة سمسطا التعليمية " المبلغ " وأيضا/ عبد المقصود بكري عبد المقصود – مدرس بمديرية التربية والتعليم ببني سويف بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، وما هو ثابت بالأوراق وتقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون المحتوي علي تفريغ شرائط الكاسيت والفيديو كاسيت المتضمنة تسجيلا للواقعة محل الاتهام بالصوت والصورة، وقد تأيدت المخالفة في حق الطاعن المذكور بشهادة/ محمد مغازى محمد – خبير أصوات بالإذاعة والتليفزيون والذي قرر أنه حضر إليه الطاعن/ محمد سيد حسين هندي وبمطابقة صوته وصورته بما تم إثباته بشرائط الكاسيت والفيديو كاسيت المرسلة بمعرفة النيابة العامة لفحصها تبين له مطابقة صوت وصورة الطاعن مطابقة تامة للصوت والصورة الثابتين بتلك الشرائط، وهو الأمر الذي يقطع في ارتكاب الطاعن المخالفة المنسوبة إليه، ومن ثم يكون الطاعن قد خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي ما من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للوظيفة مما يشكل في حقه ذنبا إداريا يتعين مجازاته تأديبيا عنه.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم، ما أثاره الطاعن دفعا لمسئوليته عما هو منسوب في حقه من أنه قد حرر للشاكي إيصال أمانه بالمبلغ محل الاتهام عما يقطع بان هذا المبلغ كان سلطة من المبلغ للطاعن وليس علي سبيل الرشوة فذلك مردود عليه مما هو ثابت بأقوال المبلغ/ محمود عبد العاطي، وما هو ثابت بتقرير خبير الأصوات المشار إليه والثابت بها تقاضي الطاعن لهذه المبالغ علي سبيل الرشوة مقابل قيامه بتعيين شقيقي زوجة المبلغ سالف الذكر، أما عن قيام الطاعن بتحرير إيصال أمانه للمبلغ بقيمة المبلغ الذي تقاضاة علي سبيل الرشوة – فهو – كما جاء علي لسان الطاعن بتلك التسجيلات- لضمان حق المبلغ وجديه الطاعن في تنفيذ ما وعد به، وبالتالي يكون هذه القوال لا أساس له من الواقع والقانون متعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم، ما أثاره الطاعن من أن شهادة بعض الشهود أمام النيابة العامة ومنهم/ حسن حسنين رزق تقطع بكذب المبلغ وعدم صدق أقوالة بشان تقاضي الطاعن تلك المبالغ علي سبيل الرشوة – ذلك مردود عليه بما هو ثابت بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون سالف الذكر، والذي جاء به أنه تفريغ الشرائط المسجلة للطاعن كشفت عن طلبه رشوة من المبلغ – علي النحو المشار إليه – فضلا عن أن الثابت من مطالعة التحقيقات أن/ حسن حسنين رزق المستشهد بشهادته كان يسأل عن وقائع لو ثبتت في حقه لا عتبر وسيطا في جريمة الرشوة فكان من الطبيعي والبدهي أن ينكرهما، ومن ثم يغدو ما أثاره الطاعن غير قائم علي أساس من القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث أنه لا يؤثر فيما تقدم، ما أثاره الطاعن من أن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه قد طلب من المدعو/ عبد المقصود بكري ثمة مبالغ مالية لإنهاء التحقيق لصالحه، كما أن محضر تفريغ التسجيلات الصوتية خلا أيضا من ثمة اتصال بين الطاعن والمذكور مما يقطع ببطلان مزاعم عضو هيئة الرقابة الإدارية، فذلك مردود عليه بما هو ثابت من أقوال/ عبد المقصود بكري علي النحو المتقدم بيانه، من أن الطاعن حضر إليه بالمدرية وطلب منه مبلغ عشرون جنيها حتى ينهي الموضوع لصالحة، وهو ما تأيد بما هو ثابت من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون سالف الإشارة والثابت به وجود اتصال تليفوني بين الطاعن والمدعو/ عبد المقصود بكري، ومفاده أن الطاعن قام بالانتقال إلي المدرسة واستكمل التحقيق وأن ما قام به الطاعن لصالح المذكور سينهي الموضوع لصالحه، وطلب الطاعن من المذكور مقابل ما قام به، الأمر الذي يكون معه هذا النعي في غير محله جدير برفضه.
ومن حيث أن ما نسب إلي الطاعن/ محمد سيد حسين هندي وثبت في حقه من مخالفات علي النحو المتقدم بيانه، يحمل في ثناياه ظاهرا وباطنا انحراف الطاعن انحرافا خلقيا فادحا يمس السلوك القويم وحسن السمعة والأمانة المفترضة في الموظف العام، ويؤثر تأثيرا سيئا علي الوظيفة العامة التي يشغلها وعلي كرامتها واعتبارها ويقلل من الثقة فيها وفي شاغلها وهو الأمر الضار بالمصلحة العامة التي أحاطها المشرع بسياج من الاحترام والتقدير كما كشفت المخالفات التي اقترفها الطاعن عن تدني مستوي خلقه وانعدام أمانته، مما يفقده الصلاحية للاستمرار في شغل الوظيفة العامة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة كبير باحثين، وهذه الوظيفة ليست من وظائف الإدارة العليا علي اعتبار أن هذه الوظائف تندرج جميعها بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا التي تشمل واجباتها ومسئولياتها القيام بمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته او القيام بمهام الإدارة العليا والتي تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة عامة والتي لا سبيل لشغلها إلا وفقا لأحكام القانون رقم 5/ 1991 في شان الوظائف المدنية القيادية، في حين تندرج وظيفة كبير في عداد الوظائف التخصصية التي ينحصر عمل شاغليها في أي من مجالات العمل التخصصي أو البحثي دون أن يوكل إليه أي من مهام الإدارة العليا وبذلك لا يعتبر الطاعن من شاغلي الوظائف العليا بيد أن صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا لا يتعارض مع المبدأ الذي يقضي بضرورة الالتزام بقاعدة توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا لأن ذلك بلا شك يحقق للطاعن ضمانة أقوي واوفي دون يضار بها، وبناء عليه لا يعتبر صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا سببا لبطلان هذا الحكم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان سيبلغ السن القانونية المقررة للإحالة إلي المعاش اعتبارا من 17/ 12/ 2005 طبقا لقرار إنهاء خدمته رقم 81/ 2005، ومن ثم فإنه يجب معاقبته علي ما ثبت في حقه علي النحو المتقدم بيانه بإحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بغرامه تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وهي عقوبة مقررة لمن بلغ سن التقاعد حال كونه مازالا بالخدمة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن الإحالة إلي المعاش، باعتباره الجزاء المناسب لما اقترفه من جرم يشكل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته ويكشف عن عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بغرامه تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته – والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة الإحالة إلي المعاش وما يترتب علي ذلك من آثار، ورفض الطعن رقم 17533/ 51 عليا فيما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الأربعاء 27 شعبان 1427 ه الموافق 20/ 9/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات