الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13573 لسنة 49قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13573 لسنة 49ق.عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

عاطف عباس على طرطور
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 22/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 277 لسنة 44ق


الإجراءات

في 11/ 8/ 2003 أقامت النيابة الإدارية هذا الطعن بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقرره الطعن على الحكم سالف البيان والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم مراعاة الإجراءات المقررة قانوناً.
وطلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للفصل فيها مجدداً من هيئه أخرى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها الى الاستجابة لطلبات هيئه النيابة الإدارية الطاعنة.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 3/ 2002 أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى التأديبية الماثلة متضمنة ملف القضية رقم 240 لسنة 2001 نيابة الطيران المدني الإدارية وتقرير اتهام ضد:
عاطف عباس على طرطور: مدير إدارة جمارك ميناء القاهرة الجوي بالدرجة الأولى لأنه بتاريخ 21/ 8/ 1999 بدائرة عمله وبوصفه السابق: –
لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
أشر على مذكرة مصطفى إبراهيم وسيد محرم مأموري الجمرك الخاصة برسالتي الكتاكيت محل الشهادتين رقمي 309، 631 برد الأمانتين المسددتين عن هاتين الرسالتين دون تأكده من وجود صورة طبق الأصل من الموافقة الاستيرادية رقم 25 المؤرخة 13/ 1/ 1999 بالرغم من طلب مدير جمرك المهبط ضرورة إحضار هذا المستند قبل رد الأمانتين مما أدى إلى رد قيمة هاتين الأمانتين والبالغة مبلغ 74322.60 جنيه دون وجه حق على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية المبينة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 4/ 5/ 2003 وتدوولت بالجلسات.
وبجلسة 22/ 6/ 2003 حكمت المحكمة:
بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الإجراءات المقررة قانونا مشيدة قضاءها على أن الثابت من الأوراق في الدعوى الماثلة أن الذي تولى الموافقة على طلب إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية هو وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 5/ 1/ 2002 بناء على قرار التفويض رقم 1830 لسنة 99الصادر من رئيس الجهاز حالة أن المشرع بالمادة الخامسة من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 88 أناط برئيس الجهاز وحده هذا الاختصاص خلال مدة معينة ولم ينص على جواز تفويض غيره في الاختصاص المحدد له وأن قصر هذا الاختصاص على رئيس الجهاز وحده أنما يهدف فضلا عن كونه ضمانة للعامل إلى الحد من طلبات الإحالة إلى المحكمة التأديبية حيث أن ولاية التأديب لا تملكها إلا السلطة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده لها وأن المشرع لم يمنح رئيس الجهاز سلطة التفويض في مباشرة هذا الاختصاص المحدد له ويتعين عليه مباشرة هذا الاختصاص بنفسه ويقع القرار الذي يصدره وكيل الجهاز بطلب إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية استنادا إلى التفويض الصادر إليه من رئيس الجهاز باطلا ومخالفا لحكم القانون ولا يرتب ثمة أثر في سحب القرار التأديبي الأمر الذي تكون معه الدعوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية بناء على هذا الطلب غير مقبولة شكلا لعدم إتباع الإجراءات المقررة قانونا ويضحى الدفع المبدي من المتهم بهذا الشأن قد صادف محله وبناء عليه أصدرت المحكمة الحكم السالف الإشارة إليه.
ويقوم الطعن على الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله نظرا لجواز تفويض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لوكلاء الجهاز لمباشرة الاختصاص المخول له فى المخالفات المالية وانتهى التقرير إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقرت على أنه لا يجوز لرئيس الجهاز تفويض أي سلطة أخرى فى الاختصاص المخول في طلب تقديم العامل الي المحكمة التأديبية وأن المشرع عبر عن ذلك في المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 بلفظ لرئيس الجهاز أو لرئيسه وعليه لا يجوز التفويض في هذا الاختصاص ويكون إقامة الدعوى التأديبية بناء على هذا التفويض يجعلها جديرة بعدم القبول وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلي ذات النتيجة فإن الطعن عليه يكون واجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بديلا عنه جلسة النطق بالحكم والمستشار/ حسين على شحاتة السماك، وتلي علنا بالجلسة المبينة بصدره يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة 1427 الموافق 23/ 12/ 2006.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات