الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12555 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د./ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 12555 لسنة 51 ق. عليا

المقامة من

نها محمد محمود عطا

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 10/ 6/ 2002 في الدعوي رقم 14 لسنة 29 ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 1/ 5/ 2005 أودع الأستاذ/ مصطفي أحمد على المحامي نائبا عن الأستاذ/ حسن محمد حلمي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12555 لسنة 51 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 10/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 14 لسنة 29 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنى – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا بهيئة أخري.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 14 لسنة 29 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 8/ 2/ 2006 وبجلسة 8/ 3/ 2006 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها، وبجلسة 12/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – فنظرته بجلسة 20/ 5/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسوداته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/ 11/ 2001 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 14 لسنة 29 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد نها محمد محمود عطا (الطاعنة)، أخصائية نفسية بمدرسة نزلة حسين الإعدادية بالمنيا، لأنها انقطعت عن العمل اعتباراً من 21/ 4/ 2001 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبذلك يكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 62 و78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 10 و 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 10/ 6/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين مساءلتها عنها تأديبياً.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقوالها الأمر الذي لم يتحقق معه دفاعها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز في الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما لا يتأتي إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه على الوجه الذي أوضحته المادة 10 من هذا القانون، وإن كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية للتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار إليها.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أعلنت بتقرير الاتهام في مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامتها.
ومن حيث أنه لم يقدم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري عن محل إقامة الطاعنة سواء عن طريق الجيران أو أهله وذويه أو الزملاء في العمل للوقوف على محل إقاماتها فمن ثم يكون إعلانها في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعنة في الدفاع عن نفسها على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى في حق ذى الشأن الذي لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، وإذ لم يقدم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علمت بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذا المحكمة في 1/ 5/ 2005 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت إن الطاعن – على ما سلف بيانه – لم تعلن إعلاناً قانونياً بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم تخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة أخري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 14 لسنة 29 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء 27 شعبان 1427ه هجرية الموافق 20 سبتمبر 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات