الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10888 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10888 لسنة 48 ق

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

نيفين نبيه ثابت قملته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 90 لسنة 28ق


الإجراءات

في 8/ 7/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقرره الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى وقف الدعوى لمدة شهر0
وطلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضدها بالعقوبة المناسبة لما اقترفته من جرم.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلا أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة فيه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن النيابة الإدارية تطلب إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الدعوى رقم 90 لسنة 28ق بجلسة 13/ 5/ 2002 والذي قضى بوقف الدعوى التأديبية جزائيا لمدة شهر لعدم تنفيذ النيابة الإدارية ما طلبته منها المحكمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قامت بتعجيل نظر الدعوى سالفة البيان وصدر فيها الحكم بجلسة 14/ 7/ 2003 بمجازاة المطعون ضدهما بالفصل من الخدمة وعليه فليس هناك ثمة مصلحة وميزه للنيابة الإدارية في الطعن الماثل ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه ذلك أن شرط المصلحة في الطعن محو شرط ابتداء واستمراره يجب أن يظل قائما إلى حين الفصل في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة فيه.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة لنطق الحكم السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة سنة 1427ه الموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات