المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10402 لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ حسني درويش عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10402 لسنة 49 ق.عليا.
المقام من
محمد عزب العرب رجب متولي
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بأسيوط، الصادر بجلسة 14/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 119
لسنة 29 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ روفائيل نجيب
ميخائيل المحامي نائباً عن الأستاذ/ حسن محمد حلمي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن
الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10402 لسنة
49ق. عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة
في الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرياً بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه
– إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 10/ 2004، وبالجلسات التالية على
النحو الموضح بمحاضره، وبجلسة 14/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة
لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006، وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 13/ 5/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية
رقم 119 لسنة 29 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بإيداع تقرير اتهام قبل الطاعن فني
إنشاءات وتجهيزات بإدارة الرياضة سابقاً مدير مركز شباب محافظة المنيا بمديرية الشباب
والرياضة بالمنيا بالدرجة الأولى، لأنه خلال عمله بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا
وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب،
كما خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن اصطنع توقيعات أعضاء مجلس إدارة مركز شباب
محافظة المنيا على الاستغناء عن اللاعب هاني لبيب منقريوس الذي كان مقيداً لاعب كرة
قدم تحت 19 سنة بختم الاستغناء بخاتم المركز عهدته 2- طلب وحصل على مبلغ ألف جنيه من
شقيق اللاعب المذكور المدعو نبيل لبيب منقريوس نظير إنهاء إجراءات الاستغناء من اللاعب
المذكور.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 14/ 4/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالخفض
إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه…….
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه.
" إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، زيد جعليه يوم لكل
مسافة مقدراها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب
الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثية كيلو متراً يزاد له يوما في الميعاد
ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 14/ 4/ 2003، فيكون آخر ميعاد للطعن هو 13/
6/ 2003، ولما كان الطاعن يقيم في محافظة المنيا، يضاف ميعاد مسافة قدره أربعة أيام،
ومن ثم يكون آخر مياد للطعن هو 17/ 6/ 2003 أما إذ أقام طعنه الماثل في 18/ 6/ 2003،
فإنه يكون قد أقام طعنه بعد المواعيد المقررة قانوناً، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن
شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانوناً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 5 جماد ثاني 1427ه والموافق 1/
7/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
