الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10133 لسنة 51 ق عليا – جلسة 20/9/2006 – 27 شعبان

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 20/9/2006 – 27 شعبان 1427
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 10133 لسنة 51 ق. عليا

المقامة من

محمد عبد العزيز محمد

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية (بصفته)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 8/3/1987في الدعوى رقم 191 لسنة 14ق.


الإجراءات

في يوم الأثنين الموافق 4/4/2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم المحامي نائبا عن الأستاذ/ صلاح فرج محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10133 لسنة 51ق. عليا في الحكم الصدر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 8/3/1987 في الدعوى رقم 161 لسنة 51 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا بهيئة أخري.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لسقوط الحق في إقامته بمضي المدة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/2/2006، وبجلسة 10/5/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية – الدائرة الرابعة – فنظرته بجلسة 27/5/2006، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/12/1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 161 لسنة 14ق مشتملة علي تقرير إتهامه ضد محمد عبد العزيز محمد (الطاعن) المدرس بمدرسة البيوم الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، لأنه انقطع عن العمل في الفترةم ن 13/9/1984 حتي 16/10/1985بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور طبقا للمواد المبينة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 8/3/1987 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، واقامت قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا وأن استمراره في الإنقطاع عن العمل ينطوى علي عزوف من جانبه عن الوظيفة الأمر الذي يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلي أقواله الأمر الذي لم يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله، ويترتب علي إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه ويكون حساب الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ توافر علم الطاعن اليقيني به وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن علي حده، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل وما يترتب علي ذلك من سقوط الحق في إقامة الطعن بذات المدة، وبالتالي فإن الحق في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتي تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أيا كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتي لا تبقي مزعزعة إلي الأبد (حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 4/5/2000 في الطعن رقم 3434 لسنة 42ق.ع)
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 8/3/1987 إلا أن الطعن الماثل أقيم بتاريخ 4/4/2005 أي بعد إنقضاء أكثر من خمسة عشر عاما علي تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات