المحكمة الادارية العليا – الطعن ( الالتماس) رقم 9824 لسنة 49 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو
زيد و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نواب مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن( الالتماس) رقم 9824 لسنة 49 قضائية0 عليا
المقام من
محمود راضي عامر محمد خليل
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 4/ 2003 في الطعن رقم 2119 لسنة 46
ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 5/ 6/ 2003 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن في الحكم سالف الذكر والقاضي: برفض الطعن بإجماع الآراء لعدم قيامة
على أسباب جدية0
وطلب الملتمس الحكم بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه، وإلغاء
بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي) بجلسة 27/
11/ 1999 في الدعوى رقم 439 لسنة41ق فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل
لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وببراءته ما نسب إليه 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بعدم جواز نظر الالتماس
0
وتحدد لنظر الالتماس أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 1/ 2006 وبجلسة 10/ 5/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الالتماس لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 1/ 7/ 2006 ونظرت المحكمة الالتماس
بهذه الجلسة، وبها قررت الحكم في الالتماس بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص في إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 439 لسنة 41ق
بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي) متضمنة تقريرا
باتهام ضد كل من: –
1- محمود راضي عامر محمد خليل، مأمور ضرائب بمأمورية سيدي جابر سابقا، وحليا بمأمورية
شرق ثان، درجة ثانية 000
2- 00000000000 3 -0000000000 4- 00000000
لأنهم خلال أعوام 96و97و1998 بمأمورية سيدي جابر، خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي في
أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانه ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون
بها، ولم ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر بدقة وأمانة وخالفوا الأحكام المالية، بما
من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: –
الأول: – 1- أدرج الملفات بكشوف النشاط من الفترة من أكتوبر 96 حتى مارس 97 دون أن
يتم فحصها ودون أن يتم عمل اللجان الداخلية بها، وذلك بالمخالفة للكتاب الدوري رقم
53 لسنة 1994 بشأن قواعد الإنابة لعاملين بالمأموريات والمناطق الضريبية وبما ترتب
عليه حصوله على مبلغ 975ر1249 جنية بدل إنابة دون وجه حق 0
2- تراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مطالبة الممول/ عبد المنعم محمد إبراهيم
ملف رقم 191/ 13/ 206/ 5 بالضريبة المستحقة عليه، بما ترتب عليه سقوط حق المصلحة في
المطالبة بالضريبة عن عامي 90و1991 وقدرها 73845.9 جنية 0
3- تراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مطالبة الممول/ أحمد محمود رجب ملف رقم 13/
191/ 994/ 5 بالضريبة المستحقة عليه بما ترتب عليه سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة
عن عامي 90و1991 وقدرها 29147.18 جنية 0
وضع نفسه موضع الريب والشبهات بأن: أ- قام بفحص الملف رقم 13/ 191/ 994/ 5 باسم احمد
محمود رجب عن السنوات 88/ 1989 وقام لأخطار الممول نموذج 18ص رغم أن عقد المنشأة يتبع
مأمورية الرمل، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري بشأن توزيع المأموريات توزيعا
جغرافيا – تقاعس عن محاسبة الممول المشار إليه عن الإيراد العام بمذكرة مستقلة تنفيذا
لتأشيرة المراجع على مذكرة الفحص الخاصة بسنوات 1989,88 وتقاعس عن إخطار الممول بنموذج
ضريبة عامة عن تلك السنوات ج- قام باعتماد دفاتر المنشأة بالملف المشار إليه من
المأمورية رغم تقديم الميزانية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 1988 بعد الميعاد والقانوني
بالمخالفة للتعليمات 0
د- قام بالحصول على توقيع الممول بالملف المشار إليه على إعلام وصول على بياض دون استيفاء
بياناته بالمخالفة للتعليمات 0
ه – أهمل المحافظة على الملف المشار إليه بما ترتب عليه فقد بعض أوراقه عن عام 1990م.
و – قام باستلام الملف المشار إليه من الأرشيف بتاريخ 16/ 9/ 1996 بعد سحب الاختصاص
منه وإسناده إلي مأمور أخر بموجب الأمر الإداري رقم 8 لسنة 1996 بتاريخ 6/ 4/ 96 واحتفظ
به حتى 15/ 4/ 1996 دون مبرر 0
الثاني……………………………………الثالث………………………………
الرابعة…………………………..
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام
0
– بجلسة 27/ 11/ 1999 قضت المحكمة بمعاقبة الطاعن: بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع
صرف نصف الأجر وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إلي الطاعن ثابتة في
حقه، بما ورد بتقرير اللجنة الطبية المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 162 لسنة 1997
وكذا من واقع ما شهد به/ حمدي رسمي عبد الحميد مفتش تحقيقات بمنطقة ضرائب الإسكندرية
رابع ورئيس اللجنة المشار إليها، ومن واقع ما ورد بتقريري التوجيه الفني بمنطقة ضرائب
الإسكندرية رابع، وشهادة/ عبد الله عبد السلام محمد الحلوجي المفتش بالتوجيه الفني
بمنطقة ضرائب إسكندرية رابع بتحقيقات النيابة الإدارية بمضمون التقريرين المشار إليهما،
مما يشكل في حقه مخالفة تأديبية0
ولم يرتض الطاعن بهذا الحكم، فأقام طعنه عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن
المقيد برقم 2119 لسنة 46ق0ع كما أقام المحالان الثاني والثالث، الطعنين رقمي 1951،
2155 لسنة46ق 0ع أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة23/ 4/ 2003 حكمت المحكمة (دائرة
الفحص ) بإجماع الآراء برفض الطعن لعدم قيامه على أسباب جدية وهو الحكم موضوع الالتماس
الراهن 0
ومن حيث إن الالتماس يقوم على أن الملتمس حصل على أوراق قاطعة في الدعوى من شأنها تغيير
وجه الرأي في الحكم الصادر فيها، وأن الجهة الإدارية، كانت قد حالت بينه وبين تقديم
هذه المستندات أمام المحكمة، وقد وقع عليه غش من جانب اللجنة الفنية المشكلة بالقرار
رقم 162 لسنة 1997 ذلك أن ما انتهت إليه هذه الجنة في تقريرها، وشهادة أعضائها في تحقيقات
النيابة الإدارية، والتي هي سند إدانته عن المخالفات المنسوبة إليه، وهو ما يناقض هذه
المستندات والأوراق الرسمية القاطعة في الدلالة على عدم صحة الاتهامات التي أدين عنها،
وانتفائها في حقه0
ومن حيث إن الطاعن في طعنه رقم 2119 لسنة 46ق0ع الذي كان قد أقامه أمام المحكمة الإدارية
العليا طعنا على حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية، ينعى على الحكم الأخير المطعون
فيه، أنه صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحقه في الدفع، ذلك أنه قدم ثلاث
حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، لم يتعرض لها الحكم المطعون فيه، رغم أن تلك المستندات
يتغير بها وجه الرأي في الدعوى 0
وقد أودع الطاعن تأييد الطعنه رقم 2119 لسنة 46ق0ع أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة
الفحص ثلاث حوافظ مستندات بجسلتي 12/ 6/ 2002و 22/ 1/ 2003 وطويت هذه الحوافظ على المستندات
المثبته بغلافها 0
ومن حيث إن الطاعن وصف طعنه الماثل رقم 9824 لسنة 49 ق0ع أمام المحكمة الإدارية العليا،
فإنه التماس بإعادة النظر، متمسكا فيه بذات الأسباب والدفوع القانونية التي سبق وأن
أبداها أمام هذه المحكمة في الطعن رقم 2119 لسنة 46ق0ع الصادر فيه الحكم موضوع الالتماس،
بهدف أن تعيد هذه المحكمة النظر مرة أخرى في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون، برفض
الطعن بإجماع الآراء لعدم قيامه على أسباب جدية0
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص
على أنه: يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية
والتأديبية، بطريق التماس إعادته لنظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية، أو قانون الإجراءات الجنائية،/ حسب الأحوال وذلك بما
لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم 0
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم
قبول الطعن وبرفضه، جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها، فضلا عن التعويض
إن كان له محل ".
وتنص المادة من ذات القانون على أن " تنظر دائرة فحص الطعون، الطعن بعد سماع وإيضاحات
مفوض الدولة وذوي الشأن، أن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون
" أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول، أو
لان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني، لم يسبق للمحكمة تقريره، أصدرت قرارا
بإحالته إليها، أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير
بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه"0
ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز، وجهة النظر،
وإذا كان الحكم صادرا بالرفض لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " الأحكام الصادرة برفض الطعون من دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، هي أحكام انتهائيه، لا يجوز الطعن فيها، بأي
طريق من طرق الطعن، إعمالا لصريح نص المادة من قانون مجلس الدولة 0
ومن المقرر أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الإنتهائية، كالأحكام الصادرة من دائرة فحص
الطعون المشار إليها، بأي طريق من طرق الطعن، وأجيز استثناء الطعن في الأحكام الانتهائية
بدعوى البطلان الأصلية إلا أن هذه الوسيلة الاستثنائية تقف عند الحالات التي ينطوي
فيها الحكم على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة، يفقد معها الحكم وظيفته، بفقدانه أحد
أركانه الأساسية، أو اقتران الحكم بعيب جسيم أخر، ينحدر به إلي درجة الانعدام، لعدم
انعقاد الخصومة أصلا بين أطراف الدعوى( في الطعن رقم 1680 لسنة 34ق جلسة 21/ 7/ 1990)
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أن الطاعن، قد أقام الطعن رقم
2119 لسنة 46 ق0ع طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي) بجلسة
27/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 439 لسنة 41ق، وقد نظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون
والتي قضت بجلسة 23/ 4/ 2003 بإجماع الآراء برفض الطعن، وهو حكم انتهائي حائز لقوة
الأمر المقضي به، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، إعمالا لصريح نص المادة
من قانون مجلس الدولة المشار إليها، فضلا عن أن هذا الحكم يصدر بإيجاز، وهو ما
يتعارض مع ولوج طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر، والذي يتطلب التحقق من مدي توافر
حالات التماس إعادة النظر سواء تلك التي وردت في المادة من قانون المرافعات المدنية
والتجارية، والحالات التي وردت بالمادة من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم
يتعين القضاء بعدم جواز نظر الالتماس 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بعدم جواز الالتماس0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من 1427 ه والموافق 2/ 7/ 2006 م بالهيئة
المبينة علنا
| أمين السر | رئيس المحكمة |
