المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9783 لسنة 50 ق0عليا
بسم الله الرحم الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد, و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي, د 0 حسني درويش عبد الحميد (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9783 لسنة 50 ق0عليا
المقام من
حامد عبد المنعم حسن
ضد
النيابة الإدارية
" في حكم المحكمة التأديبية للتربية والتعليم الصادر بجلسة 22/ 3/ 2004، في الدعوى
رقم 61 لسنة 45 ق.
الإجراءات
بتاريخ 12/ 5/ 204 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9783 لسنة 50 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
للتربية والتعليم بجلسة 22/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 61 لسنة 45 ق والذي قضى منطوقة بمجازاة
الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
وبتاريخ 23/ 5/ 2004 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 6/ 2005 وتم تداوله على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 12/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره
بجلسة 25/ 2/ 2006 وتم تداوله أمام هذا الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 13/ 5/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
22/ 3/ 2004 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 12/ 5/ 2004 أي خلال المواعيد المقررة
قانونا وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى مما يتعين معه الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 3/ 2003
أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 61 لسنة 45 ق أمام المحكمة التأديبية
للتربية والتعليم بإيداع تقرير اتهام ضد/ حامد عبد المنعم حسن( الطاعن) مسئول الحج
والعمرة بإدارة روض الفرج الاجتماعية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة درجة
ثانية:
لأنه خلال عام 2000 بمقر عمله وبوصفه السابق خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد
عمله بأمانه وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في اللوائح والتعليمات ما من شأنه
الأضرار بالحق المالي للدولة بأن:
1. قام بتنظيم رحلة العمرة للأراضي السعودية خلال الفترة من 15/ 10 حتى 27/ 10/ 2000
باسم جمعية الحنان لتنمية المجتمع بدون علم مجلس إدارة الجمعية وبالمخالفة للتعليمات
المنظمة.
2. قام باصطناع مستندات الرحلة المشار إليها.
3. قام ببصم مستندات رحلة العمرة موضوع التحقيق بخاتم جمعية الحنان وذلك بطريق التحايل.
4. قام بتزوير توقيعات أعضاء مجلس إدارة جمعية الحنان لتنمية المجتمع على مستندات الرحلة.
5. قام بالسماح لعدد 138 معتمرا بالقيام بالرحلة محل التحقيق رغم كونهم غير أعضاء بالجمعية.
6. قام بتنظيم رحلة العمرة موضوع التحقيق بغرض التربح.
7. قام بالاستعانة بكل من شريف إسماعيل وعلاء الدين طلبه وعلي عبد الله للأشراف على
رحلة العمرة.
8. اعتمد مستندات رحلة العمرة من المسئولين بإدارة النشاط الأهلي حالة علمه بتزويرها
وذلك لإخفاء صفته الرسمية عليها بغير سند.
9. اعتمد مستندات الرحلة من مدير عام إدارة روض الفرج الاجتماعية لإخفاء الصفة الرسمية
عليها حال علمه بتزويرها ومخالفتها للحقيقة.
10. اتخذ الإجراءات نحو بصم المستندات بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة بعد اعتمادها
من المسئولين بإدارة
النشاط الأصلي ومدير عام الإدارة حالة علمه بتزويرها.
11.لم يتبع التعليمات المنظمة لرحلة العمرة وذلك بعدم استخراج إيصالات بمبلغ 102000
قيمة اشتراكات بالرحلة
موضوع التحقيق.
12. لم يقم بإيداع المبلغ السالف وهو 102000 جنيه قيمة اشتراكات الرحلة محل التحقيق
بأحد البنوك بالمخالفة للتعليمات المنظمة.
13. وجود مبلغ 4830 ريال سعودي يمثل فارق الزيادة في بند السكن لم يبرر أوجه صرفه.
14. قام بإيداع فاتورة بمبلغ 21360 جنيه منسوب صدورها لشركة حيدر للنقل ضمن مستندات
الرحلة رغم كونها غير مستوفاة للبيانات بالمخالفة للتعليمات.
15. عدم قيامه باستيفاء مستندات رحلة العمرة بعدم إدراج إيصالات استمارة العمرة وإيصالات
شراء طوابع شرطة بالمخالفة للتعليمات المتطلبة.
16. قام بإعداد ميزانية بإيرادات مصروفات رحلة العمرة موضوع التحقيق رغم عدم اختصاصه
بذلك بالمخالفة للتعليمات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 14/ 7/ 2003 وتم تداولها على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 3/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم
شهر من أجره.
وقد أقام الحكم المطعون فيه سالف الذكر على أساس أن ما نسب إلى المحال من قيامه بتنظيم
رحلة العمرة للعام الهجري 1421 بدون علم مجلس إدارة الجمعية واصطناع كافة المستندات
الخاصة بالرحلة وقيامه ببصم تلك المستندات بخاتم الجمعية عن طريق التحايل وتزوير توقيعات
أعضاء الجمعية والسماح بعدد 138 معتمر بالقيام بالرحلة رغم كونهم غير أعضاء بالجمعية
والاستعانة بأعضاء للأشراف من غير أعضاء الجمعية وعدم قيامه باستخراج إيصالات بمبلغ
102000 جنيه قيم اشتراكات الرحلة وعدم إيداع هذا المبلغ بأحد البنوك ووجود مبلغ 843
ريال فرق بالزيادة ببند السكن وإيداع فاتورة منسوبة لشركة حيدر للنقل غير مستوفية البيانات
وعدم إدراج إيصالات استمارات العمرة وإيصالات شراء طوابع الشرطة وقيامة بإعداد ميزانية
الرحلة من غير إيرادات ومصروفات رغم عدم اختصاصه بذلك، فإنها ثابتة في حقه على وجه
القطع واليقين ويكون قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح وارتكب
ذنبا إداريا يستوجب مجازاته تأديبيا.
ومن حيث أم مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر بمجازاة الطاعن بالمخالفة
للقانون ذلك أن النيابة العامة كانت قد حفظت الاتهامات المنسوبة للطاعن رغم وجود نزاع
داخل مجلس إدارة الجمعية بين مؤيدين ومعارضة ورؤساء ومرؤوسين وكان الطاعن هو ضحية هذه
النزاعات التي نشبت لانقسامات مجلس الإدارة حول تولى رئاسة الجمعية واستطرد الطاعن
بتقرير طعنه في سرد المخالفات المنسوبة إليه والرد عليها من واقع تحقيقات النيابة العامة،
وأنه يبين من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة أن المحال يم يقم بالرحلة
كما نسب إليه وإنما قام بتنظيم الرحلة هو السيد، شريف إسماعيل بالتواطؤ مع سعيد الزيني
وعزام أبو الفتوح بدليل استلام الأخير من الأول بمبلغ 1500 جنية قيمة اشتراكات المعتمرين
وشهادة نائبة أمين الصندوق بأن أجبرها على وضع المبلغ في حساب الجمعية بالبنك، واستطرد
الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بتجاهله دفاع الطاعن وهو دفاع جوهري
تقدم به بمركزته أمام المحكمة التأديبية.
وحيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه قد ورد إلى النيابة الإدارية للتأمينات الاجتماعية
قد ورد إليها كتاب مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة رقم 5874 والمؤرخ 18/ 3/ 2001
يطلب التحقيق في المخالفات التي شابت إجراءات رحلة العمرة المخصصة لجمعية الحنان التابعة
لحي شمال القاهرة للعام الهجري 1421ه وأرفق بالأوراق محضر مجلس إدارة جمعية الحنان
لتنمية المجتمع والمنعقد في 28/ 1/ 2001 بشأن اكتشاف واقعة قيام حامد عبد المنعم حسن
(الطاعن) مسئول الحج والعمرة بإدارة روض الفرج الاجتماعية برحلة عمرة شهر رجب 1421ه
باسم الجمعية دون علم مجلس إدارة الجمعية بهذا الأمر واتخاذه كافة الإجراءات الإدارية
والمالية الخاصة بهذه الرحلة ؟؟؟؟؟ وتحت مسئوليته ودون علم مجلس الإدارة، وقد قامت
إدارة الجمعيات بإدارة روض الفرج الاجتماعية بإعداد تقرير بالمراجعة المالية عن الرحلة
محل التحقيقات تضمنت العديد من المخالفات المالية والإدارية بهذه الرحلة، كما أرفق
بالأوراق مذكرة مدير عام إدارة روض الفرج الاجتماعية المؤرخة 30/ 1/ 2001 بشأن بلاغ
مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة عن قيام الطاعن بتنظيم رحلة لعدد 38 معتمر
باسم جمعية الحنان لتنمية المجتمع دون علم مجلس إدارة الجمعية واتخاذه كافة الإجراءات
الإدارية والمالية لتلك الرحلة دون علم الجمعية وتحت مسئوليته بقصد التربح.
وقد تولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 103 لسنة 2001 وتم تكليف إدارة التفتيش
المالي والإداري بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بفحص ومراجعة الرحلة محل التحقيقات
وقد صدر القرار رقم 235 في 27/ 3/ 2001 بتكليف رئيس التفتيش المالي والإداري بالفحص
وتقديم تقريره المؤرخ 4/ 4/ 2001 والذي تضمن العديد من المخالفات المنسوبة للطاعن بشأن
الرحلة التي أعدها لعمرة شهر رجب 1421ه محل التحقيقات.
وبمواجهة الطاعن بما نسب إليه من مخالفات أنكر ما نسب إليه في هذا الشأن وأن أقر بصحة
توقيعه على المستندات مما يفيد قيامة بتلك الرحلة تحت أشرافه ومسئوليته وأنه لم يقصد
التربح من وراء تنظيم الرحلة وأنه لا توجه ثم مخالفة في الإيصالات وأن المسئولين عن
الرحلة والمعتمرين جميعا من أعضاء جمعية الحنان ومسددين للاشتراكات.
وانتهت النيابة الإدارية من التحقيقات بمذكرتها المؤرخة 31/ 12/ 2002 إلى قيد الواقعة
مخالفة مالية وإدارية قبل الطاعن وإحالته للمحاكمة التأديبية بناء على ذلك صدر الحكم
المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المخالفات المنسوبة للطاعن والواردة تفصيلا بتقرير الاتهام الموضح بصدر
هذا الطعن، من أنه بوصفه مسئول الحج والعمرة بإدارة روض الفرج الاجتماعية التابعة لمديرية
الشئون الاجتماعية بالقاهرة قد قام بتنظيم رحلة عمرة للسعودية خلال الفترة من 15/ 10
حتى 27/ 10/ 2000 باسم جمعية الحنان لتنمية المجتمع بدون علم مجلس إدارة الجمعية واصطنع
المستندات الخاصة بهذه الرحلة وبصم هذه المستندات بخاتم الجمعية بطريق التحايل وتزوير
توقيعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية على المستندات، وسماحة لعدد 138 معتمر بالرحلة دون
أن يكونوا أعضاء بالجمعية وقيامة بالرحلة بقصد التربح واستعان بكل من شريف إسماعيل
وعلاء الدين طلعت وعلي عبد الله للأشراف على الرحلة دون أن يكونوا أعضاء بالجمعية واعتماده
مستندات الرحلة من المسئولين بإدارة النشاط الأهلي حال علمه بتزويرها واعتمادها من
مدير عام إدارة روض الفرج الاجتماعية رغم علمه بتزويرها وبصم المستندات بخاتم شعار
الجمهورية الخاصة بالإدارة بعد اعتمادها حال علمه بتزويرها وعدم استخراج إيصالات بمبلغ
102000 جنيه قيمة اشتراكات الرحلة وعدم إيداع المبلغ بأحد البنوك مع وجود فارق 4830
ريال سعودي بالزيادة في قيمة السكن وتقديم فاتورة بمبلغ 2136 جنيه صادرة من شركة حيدر
للنقل دون استيفائها للشروط القانونية وعد إدراج إيصالات استمارة العمرة وطوابع الشرطة
المقررة وإعداده لميزانية إيرادات ومصروفات الرحلة رغم عدم اختصاصه بذلك، فإن هذه المخالفات
جميعها ثابتة ثبوتا يقينيا قبل الطاعن من واقع الأوراق والتحقيقات على النحو الوارد
بصحيح الحكم المطعون فيه، وقد تأكدت هذه المخالفات قبله من واقع محضر إدارة جمعية الحنان
لتنمية المجتمع المنعقدة في 28/ 1/ 2001 باكتشاف الواقعة وعدم علم مجلس إدارة المجمعية
بهذه الرحلة ودون توقيعهم على مستنداتها أو العلم بها، وكذلك من واقع تقرير المراجعة
المالية الذي أعدته إدارة الجمعيات بإدارة روض الفرج الاجتماعية، ومذكرة مدير عام إدارة
روض الفرج الاجتماعية المؤرخة 30/ 1/ 2001، وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية
الشئون الاجتماعية بمحافظ القاهرة المؤرخ 4/ 4/ 2001 والذي تم إعداده بناء على تكليف
من النيابة الإدارية لفحص أعمال ومستندات الرحلة محل التحقيقات، كما تأكدت هذه المخالفات
بشهادة كل من سعيد محمد الزيني وعزام أبو الفتوح وحاتم شعبان على محمد ومحمد عبد العزيز
عبد المجيد أعضاء مجلس إدارة جمعية الحنان لتنمية المجتمع الذين نفوا علمهم بهذه الرحلة
وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزوره وشهادة حامد حسن خليل المفتش المالي والإداري بمديرية
الشئون الاجتماعية بالقاهرة وماري ميشيل عزيز مدير إدارة النشاط الأهلي بروض الفرج
ومارسيل وليم سكالوس بإدارة الجمعيات بإدارة روض الفرج الاجتماعية وأمال منصور موسي
مدير عام إدارة روض الفرج الاجتماعية، الأمر الذي يمثل في جماعه خروجا من الطاعن على
مقتضي الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بما من شأنه المساس
بمصلحة مالية للدولة والجهة التي يعمل بها الطاعن بما يوجب مساءلته ومجازاته عن ذلك
تأديبيا، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بخصم شهر من أجره فإنه يكون قد صدر صحيحا
متفقا وحكم القانون متعينا معه رفض الطعن الماثل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 28 شعبان لسنة 1427 هجرية والموافق
21/ 9/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
