المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9244 لسنة 51 ق عليا – جلسة 20/9/2006 – 27 شعبان
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 20/9/2006 – 27 شعبان
1427
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9244 لسنة 51 ق. عليا
المقامة من
الحسيني السيد الحسيني العبد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/15/1990 في الدعوى رقم 128 لسنة
18ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم
محمد المحامي نائبا عن الأستاذ/ مصطفي إمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9244 لسنة 51ق.عليا في
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/5/1990 في الدعوى رقم 128 لسنة 18
ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وتمكينه من استلام العمل
مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/2/2006 وبجلسة 10/5/2006
قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته بجلسة 27/5/2006 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته بجلسة 27/5/2006 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/12/1989
أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 128 لسنة
18 ق مشتملة علي تقرير إتهام ضد الحسيني السيد الحسيني العبد (الطاعن) المدرس بمدرسة
قويسنا الثانوية المشتركة – درجة ثالثة – لأنه انقطع عن العمل خلال المدة من 1/9/1989
حتي 23/10/1989 في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام
وبجلسة 27/5/1990 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت
قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يستوجب مساءلته عنها تأديبيا.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن
بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلي أقواله الأمر الذي
لم يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع علي الأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه هون الأستاذة/ تهاني
شاهين المحامية بموب توكيل رسمي عام رقم 1155 لسنة 1989 توثيق قويسنا وذلك أمام المحكمة
التأديبية بجلسة 20/5/1990 التي تقرر فيها حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/5/1990 وبذلك
يكون الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا في مواجهة الطاعن وكان يتعين عليه تبعاً لذلك
أن يقيم طعنه خلال الستين يوما التالية لهذا التاريخ الأخير أي في موعد أقصاه 26/7/1990
وفقا لما نصت عليه المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972،
إلا أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 22/3/2005 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم بعد انقضاء
الميعاد المقرر قانونا وبالتالي يكون غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
