الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9209 لسنة 46 ق ع ليا – جلسة 20/9/2006 – 27 شعبان

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 20/9/2006 – 27 شعبان 1427
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 9209 لسنة 46 ق. ع ليا

المقامة من

سامية عبد الرؤوف شحاته

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية (الدائرة الأولي) الصادر بجلسة 21/5/2000 في الدعوى رقم 751 لسنة 41ق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 22/7/2000 أودع الأستاذ/ صلاح عبد المنعم محرم المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6209 لسنة 46ق.عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من أجرها.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعنة مما نسب إليه.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 27/11/2002 وبالجلسات التالية، وبجلسة 14/1/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/4/2004 وتدوول نظره بجلساتها وبجلسة 20/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
من حيث أنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/5/2000 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 22/7/2000 – أي خلال الميعاد المقرر قانونا- بعد إضافة أربعة أيام ميعاد مسافة، حيث أن الطاعنة تقيم بمحافظة الإسكندرية.
وإذا أستوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث أن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبني من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/7/1999 أقامت النيابة االإدارية الدعوى رقم 751 لسنة 41ق امام المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولي) وتقرير إتهام ضد كل من :
1-……………..
2- سامية عبد الرؤوف شحاته، مدير الوحدة الريفية بالدخيلة سابقا، وحاليا بوحدة العجمي بالدرجة الثالثة، ونسبت إليهم أنهم من خلال عام 197/1998 بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم ينفذوا التعليميات وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول : ………………………………………الثانية:………………………..
الثالثة:1) اتخذت إجراءات صرف مبلغ 1037.42ج كما فز بنسبة 100% إلي المحال الأول، ومبلغ 174.640ج للمحال الثانية دون وجه حق حال كونها لم يستمرا في العمل المدد الموجبة لصرف تلك الحوافز بموجب القرار رقم 212 لسنة 1996 كل فيما يخصه علي النحو الموضح بالأوراق.
2- صرفت مبلغ 699.640 جنيها كحافز بنسبة 100% دون وجه حق حال كونها لم تستمر في العمل في الأشهر من يناير حتي يونيو سنة 1998 المدد الموجبة للصرف طبقا للقرار رقم 212 لسنة 1996 علي النحو الموضح بالأوراق.
وبجلسة 21/5/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدته علي أساس أنه بشأن ما نسب إلي المحال الثالثة من قيامها بصرف مبلغ 699.640 ج كحافز بنسبة 100% من الأشهر من يناير حتي يونيو عام 1998 وذلك دون وجه حق، نظراً لعدم قيامها بالعمل المدد الموجبة لصرف ذلك الحافز طبقا للقرار رقم 212 لسنة 1996، فإن ذلك ثابت في حق المحالة بإقرارها بصرف المبلغ المنسوب إليه بدون وجه حق، وثابت أيضاً بما ورد بتقرير التفتيش المالي والإداري المركزي المؤرخ 19/11/1998 وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمنطقة العامرية الطبعة المؤرخ 20/3/1999 وما شهدته به نادية أنور عبد العزيز المفتشة المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية من أن المحالة الثالثة لم تحضر المدد اللازمة كمناط لاستحقاقها الحافز المشار إليه.
وأضاف الحكم المطعون فيه أنه بشأن ما نسب إلي المحالة الثالثة من قيامها باتخاذ إجراءات صرف مبلغ 1037.42 ج كحافز للمحال الأول ومبلغ 174.640 ج إلي المحالة الثانية دون وجه حق حال كونها لم يستمرا في العمل المدد الموجبة لصرف هذا الحافز، فإن ذلك ثابت في حق المحالة المذكورة بما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري سالف البيان، وما شهدت به نادية أنور عبد العزيز المفتشة بمديرية الشئون الصحية من أن المحال الثالثة قد قصرت في واجب الإشراف علي أعمال المحالين الأول والثانية مما سل لها صرف تلك المبالغ دون وجه حق وأنها لم تتخذ أي إجراء تجاه امتناع المحالين المذكورين عن تنفيذ توجيهات المنطقة بالانتظام في العمل بالفترة الصباحية إلي جانب الفترة المسائية كشرط لصرف الحافز بنسبة 100% دون أن ينال من مسئولية المحال المذكورة ما دفعت به من أنها لا تمنح الحافز إنما ترفع الطلبات إلي السلطة المختصة بذلك.
وخلصت المحكمة إلي قضائها سالف البيان.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل، يتلخص في الأسباب التي حاصلها.
اأولاً: أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ أن الطاعنة ليس من اختصاصها الوظيفي صرف أي مبالغ أو الأمر بالصرف أو رفع الطلب الطلب بالصرف وإنما اختصاصها يقتصر علي مجرد رفع الطلب إلي المدير المختص والذي يحيله بدوره إلي مدير عام المنطقة لتقرير الأحقية في الصرف من عدمه، ونسبته وذلك بناء علي تقرير التفتيش الدوري الذي يرفع إلي مدير عام المنطقة، وبالتالي ليس للطاعنة أي دور في هذا الشأن سواء بإبداء الرأي أو التوصية.
ثانيا: أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعنة بإفتراض حدوتها زالت آثارها، إذ قامت جهة الإدارة بخصم المبالغ التي تم صرفها للطاعنة بواقع 60.62ج شهريا من راتبها اعتباراً من شهر مارس حتي إتمام استرداها وبالفئات فإن القرار الصادر في هذه الحالة يكون فاقداً لأحد أركانه.
ثالثا: إن الحكم المطعون فيه استند في قضاءه علي أن الطاعنة لم تحضر المدد اللازمة كمناط لإستحقاقها الحافز بنسبة 100% وهو تأسيس يخرج بالحوافز عن مفهومها القانوني، إذ لا يتطلب القانون أو القرار رقم 212 لسنة 1996 بشأن توافر مقابل جهود غير عادية بواقع 100 من المرتب الأساسي التواجد لساعات بعينها في مكان العمل، وإنما يتطلب القيام بمهام معينة وتطوير الأداء، والثابت بالأوراق أن الطاعنة قامت بتنفيذ بعض المهام وتطوير الأداء في مجال الصحة الوقائية وتنظيم الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة، مما يكون منه قد توفر سبب استحقاقها لتلك الحوافز، وهذا يختلف عن سبب استحقاق أجر عن الساعات الإضافية ويضحي بذلك السبب الذي أقيم عليه الحكم المطعون فيه غير قائم سند صحيح يكون متعينا الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن المسألة الأساسية مدار البحث في الطعن الماثل إنما تتبلور في تحديد طبيعة الحافز وشروط استحقاقه طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية.
ومن حيث أنه بالإطلاع علي قرار وزير الصحة والسكان المشار إليه وبيان قيمة الحوافز التي تصرف بنسبة 100% للعاملين بالإسكندرية – المرفق به- يبين أنه نص في البند الأول : أطباء عاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف الممارسون العامون ، ونص علي أن يصرف الحافز للأطباء المتفرغين للعمل بهذه الوحدات، وعلي ألا يزيد عدد من يصرف لهم الحافز عن طبيين بكل وحدة ولا يصرح لهم بمزاولة العمل خارجها بأية صورة من الصور، ومن يثبت مخالفته لذلك يخصم منه ما سبق صرفه من حوافز أيا كانت المدة ويتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله الطبيب الممارس العام من جهد في تنفيذ مهامه وتطوير الأداء وتنفيذ البرامج بوحدته في كافة المجالات وخاصة الصحة الوقائية وصحة الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة.
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد جري علي أن لكل من بدل طبيعة العمل والحوافز والأجر الإضافي سببه الذي لا يختلط بغيره فقد ربط بين طبيعة العمل والمخاطر التي يتعرض لها القائمون بأعباء الوظائف التي يتقرر لها هذا البدل أو الجهد الخاص الذي يتعين عليهم بذله بمناسبة أداء العمل الأصلي والأساسي للوظائف المسندة إليهم وعلي استحقاق الحوافز علي تحقيق مستويات الأداء المطلوبة، وناط استحقاق الأجر الإضافي بأداء أعمال إضافية علاوة علي الأعمال الأصلية للوظيفة التي يشغلها (ملف 86/4/827 – جلسة 2/4/1980)
كما ذهبت إلي أن مكافآت الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت التشجيعية، هي نوع من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العاملون، وهي رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلا، وليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظائف المقررة لها هذه الأعمال، وتتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في منح هذه المكافآت لما تراه من أداء فعلي يقتضي صرفها (ملف 86/4/970 – جلسة 15/2/1984)
ومن حيث أنه يستخلص مما تقدم، أن شروط استحقاق الحافز – طبقا لقرار وزير الصحة والسكان المشار إليه للطبيب الممارس العام هي أن يبذل هذا الطبيب من جهة في تنفيذ لمهامهه وتطوير الأداء وتنفيذ البرامج بوحدته في كافة المجالات وخاصة الوقائية وصحة الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة إلا يعمل الطبيب خارج الوحدة بأي صورة من الصور أن يعمل فترة مسائية إلي جانب عمله في الفترة الصباحية.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي المخالفتين المنسوبتين للطاعنة، يبين أنه في خصوص المخالفة الأولي، فإن الثابت من الأوراق وما سطرته الطاعنة بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 243 لسنة 1999 أسكندرية ثاني، أن المحال الأول الطبيب محمد مصطفي حسين رفض تنفيذ الأمر الكتابي الصادر منها بتوزيع النوبتجيات عليه، وعلي طبيب آخر بذات الوحدة المذكورة، كما رفضت المحالة الثانية أيضاً تنفيذ ذلك الأمر، فضلا عما أثبته تقرير التفتيش المالي والإداري المركزي المؤرخ 9/11/98 وكذلك تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمنطقة العامرية الطبية المؤرخ 20/3/1999 وما شهدت به نادية أنور عبد العزيز المفتشة المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية من عدم قيام المحال الأول والمحالة الثانية بالعمل بالفترتين الصباحية والمسائية إذ عمل المذكورين في الفترة المسائية دون الفترة الصباحية بحسبان أن ذلك عن شروط استحقاق الحافز أداء العمل الأصلي.
ومتي ثبت ما تقدم، فإنه كان يتعين علي الطاعنة بوصفها السابق وكونها رئيساً مباشراً لجميع العاملين بالوحدة الريفية بالدخيلة، أن تتخذ من الإجراءات ما يؤدي إلي حرمان المحال الأول والمحالة الثانية من تلك الحوافز المشار إليها، التزاما بما تفرضه عليها واجبات وظيفتها من أداء عملها بدقة وإقامة، أما وأنه لم تفعل ذلك، بل علي العكس سهلت للمذكورين الحصول علي تلك الحوافز بنسبة 100% وذلك برفعها طلبات صرف الحافز إلي المدير المختص، وتقرير الأخير صرف تلك الحوافز للمذكورين، ومن ثم فإن المخالفة الماثلة والحال كذلك تكون ثابتة في حقها ثبوتا كافياً.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلي الطاعنة، فإن الثابت من الأوراق ومن أقوال السيدة/ نادية أنور عبد العزيز خطاب المفتشة المالية بمديرية الشئون الصحية بأن التفتيش الإداري علي وحدة الدخلية الريفية أسفر عن أن الطاعنة لم تستمر في العمل المدد الموجبة لصرف تلك الحوافز طبقا للقرار رقم 212 لسنة 96 المشار إليه، وعدم توافر الشروط الأخرى لاستحقاق الحوافز.
ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بتقرير الطعن من أنها تستحق تلك الحوافز لمجرد قيامها بتنفيذ المهام وتطوير الأداء في مجال الصحة الوقائية وتنظيم الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة، فذلك مردود عليه بأن قيام الطاعنة بتلك الأعمال رهية بتأدية هذه الأعمال فعلا ليس فقط خلال أوقات العمل الرسمية بل وأيضاً في غير أوقات العمل الرسمية وذلك إعمالا لقواعد صرف الحافز سالفة البيان.
وليس صحيحاً ما أثارته الطاعنة من أن أداء ما تم صرفه بدون وجه حق، من شأنه أن يزيل آثار المخالفة ولا يسوغ معاقبتها أن مخالفة زالت آثارها، ذلك أن العبرة بوقوع المخالفة ويتحقق ذلك بمخالفة القوانين واللوائح والخروج علي واجباتها الوظيفية ومقتضياتها، ولا يزيل المخالفة تدارك آثارها من قبل الطاعنة رغبة في توقي آثار المحاكمة التأديبية، وذلك قد يكون مدعاة لتحقيق العقوبة.
ومن حيث أنه لما تقدم جميلة، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه أذ ذهب إلي هذا المذهب، فإنه يكون قد استقام صحيح حكم القانون، ويغدوا الطعن غير قائم علي محله خليق بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات