الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8462 لسنة 50 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8462 لسنة 50 ق.عليا.

المقام من

محمد عبد الهادي محمد البحيري

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 1/ 8/ 1983 في الدعوى رقم 691 لسنة 10 ق.


الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 19/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ توفيق أحمد زين المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8462 لسنة 50 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 1/ 8/ 1983 في الدعوى رقم 691 لسنة 10ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 10/ 2005، وبجلسة 8/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة- لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006.
وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 29/ 3/ 1982 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 691 لسنة 10 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد/ محمد عبد الهادي محمد البحيري (الطاعن)، المدرس بمدرسة منوف الثانوية الصناعية، لأنه انقطع عن العمل في الفترة من 8/ 11/ 1981 حتى 27/ 2/ 1982 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 1/ 8/ 1983 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبياً وأن استمراره في الانقطاع عن العمل ينطوي على عزوف من جانبه عن الوظيفة الأمر الذي يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقواله الأمر الذي لم يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله، ويترتب على إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا يتحقق معه الغاية معه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه ويكون حساب الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ توافر علم الطاعن اليقيني به وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حده، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الطعن بذات المدة، وبالتالي فإن الحق في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أياً كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد.
(حكم الدائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434 لسنة 42 ق.ع).
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/ 8/ 1983 إلا أن الطعن الماثل أقيم بتاريخ 19/ 4/ 2004 أي بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 6 جماد ثاني 1427ه والموافق 1/ 7/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات