الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7603 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 7603 لسنة 49 ق

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

ضد

1 محمد السيد عبد الحميد
2 جمال السيد علي النويهي
3 طارق إبراهيم عبد العاطي
4 سمير محمد عبد العظيم محمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 1/ 3/ 2003 في الدعوى 173 لسنة 30ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 21/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد علي عليوه عماره، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7603 لسنة 49ق 0عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 1/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 173 لسنة 30ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهم والقاضي بسقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهم.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من مخالفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدهم بالجزاء المناسب لما ثبت في حقهم من مخالفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 5/ 2004، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 4/ 2005 قدم الحاضر عن المطعون ضده الثالث حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 12/ 10/ 2005 قدمت النيابة الإدارية حافظة طويت على ما يفيد إعلان المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع، وبجلسة 28/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 4/ 2/ 2006.
وبجلسة 20/ 9/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 6/ 2002 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 173 لسنة 30ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1 محمد السيد عبد الحميد، الفني بالوحدة المحلية لحي شرق المنصورة درجة رابعة.
2 جمال السيد علي النويهي، الفني بالوحدة المحلية لحي شرق المنصورة درجة ثالثة.
3 طارق إبراهيم عبد العاطي، مهندس بالوحدة المحلية لحي شرق المنصورة درجة ثالثة.
4 سمير محمد عبد العظيم محمد، مدير التنظيم بالوحدة المحلية لحي شرق المنصورة سابقا وحاليا بمديرية الإسكان بالدقهلية درجة ثانية.
لأنهم خلال عامي 97/ 1998 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأهملوا في أداء عملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول والثاني: لم يتخذا الإجراءات الجدية نحو منع المواطن/ رمزي أمين إسماعيل مالك العقار رقم 2 المقام على القطعة رقم 123 بمدينة الزهراء بالمنصورة من إتمام تعلية الدور الخامس العلوي دون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع وذلك بمصادرة مواد البناء وتشوينها وفرض الحراسة عليها وتحميله الغرامة المستحقة قانونا وإصدار قرار الإزالة اللازمة مما ترتب عليه إتمام عملية البناء دون إشراف هندسي وبالتجاوز لعرض الشارع.
الثالث/ لم يتخذ الإجراءات الكفيلة بمراجعة أعمال البناء التي تمت بالعقار المملوك للمواطن/ رمزي أمين إسماعيل مما ترتب عليه إتمام التعلية وترتيب ذات الأثر السابق.
الرابع: أهمل في متابعة مرؤوسيه فور علمه بالشكوى المقدمة في 3/ 2/ 1998 من المواطن/ الحسيني محمد الحسيني والتي أشارت إلى شروع مالك العقار المشار إليه في أعمال التعلية بالدور الخامس العلوي دون ترخيص وإتخاذ ما يلزم نحو تفادي إتمام البناء على هذا النحو المخالف مما ترتب عليه ذات النتيجة سالفة الذكر.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 1/ 3/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بسقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهم، وأقامت قضاءها على أن أعمال البناء المخالفة التي نفذت بالعقار المملوك للمواطن/ رمزي أمين إسماعيل تمت بتاريخ 3/ 2/ 1998 ورغم ذلك لم تتخذ أي إجراءات بشأن تلك الأعمال إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على هذا التاريخ عندما تقدم المواطن/ محمد علي مصطفى في 10/ 9/ 2001 بشكوى إلى النيابة الإدارية ضد المختصين بحي شرق المنصورة لسماحهم للمواطن المذكور بإقامة الدور الخامس العلوي بعقاره الكائن بمدينة الزهراء بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع مما يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهم بمضي المدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن المخالفات المنسوبة إليهم تعتبر من المخالفات المستمرة بما لا يجوز معه القول بسقوط الدعوى قبلهم بمضي المدة.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المواطن/ محمد علي مصطفى تقدم في 10/ 9/ 2001 بشكوى إلى النيابة الإدارية بالمنصورة (القسم الثاني) ضد المختصين بقسم التنظيم بحي شرق المنصورة لسماحهم للمواطن/ رمزي أمين إسماعيل مالك العقار رقم المقام على القطعة رقم 123 بمدينة الزهراء بالمنصورة بتعلية هذا العقار بإقامة الدور الخامس العلوي بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في هذه الشكوى بالعريضة رقم 1142 لسنة 2001 انتهت فيه إلى قيد الأوراق قضية برقم 294 لسنة 2002، وخلصت النيابة الإدارية في ختام التحقيق الذي أجرته بهذه القضية إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد المطعون ضدهم لارتكابهم المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إن المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة………."، وقد رتب المشرع على عدم اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العامل عما يفرط منه من مخالفات خلال أجل معين سقوط الدعوى التأديبية عن تلك المخالفات، وتأتي المحكمة التي قصدها المشرع من حكم سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين في ألا يظل العقاب مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة مدة طويلة دون حسم، فهو يمثل ضمانة أساسية للعامل يحول دون اتخاذ الجهة الإدارية من ارتكاب العامل لمخالفة تاديبية وسيلة لتهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق تسليط الاتهام عليه في أي وقت تشاء، وكذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها، ومن ثم فإن صالح العامل وصالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل وهو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وإلا سقط الحق في إقامتها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الأفعال المستمرة التي تستطيل بها المدة اللازمة لسقوط الدعوى التأديبية هي الأفعال التي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلا مستمرا ومتجددا بينما تتكون المخالفة الوقتية من فعل يحدث في وقت محدد وينتهي بمجرد ارتكابه.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدهم هي مخالفات مستمرة تتمثل في عدم اتخاذ المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث الإجراءات الكفيلة بمنع المواطن/ رمزي أمين إسماعيل مالك العقار رقم المقام على القطعة رقم 123 بمدينة الزهراء بالمنصورة من تعلية هذا العقار بالدور الخامس العلوي بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع، وإهمال المطعون ضده الرابع في متابعة مرؤوسيه فور علمه بالشكوى المقدمة من المواطن/ الحسيني محمد الحسيني في 3/ 2/ 1998 ضد مالك العقار المشار إليه لقيامه بأعمال بناء مخالفة مما ترتب عليه إتمام هذه الأعمال، وقد بدأت النيابة الإدارية التحقيق في هذه المخالفات في 13/ 9/ 2001 قبل أن تسقط الدعوى التأديبية بشأنها بمضي المدة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهى إلى سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهم فإنه يكون مخالفا للقانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 173 لسنة 30ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيما هو منسوب إلى المطعون ضدهم مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 173 لسنة 30ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيما هو منسوب إلى المطعون ضدهم مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار إسماعيل صديق راشد الذي سمع المرافق واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك، وتلي علنا في يوم السبت 3 ذو الحجة 1247 هجرية والموافق 23/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات