المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7036 لسنة47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو
زيد/ د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د حسني درويس عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7036 لسنة47 ق 0 عليا
المقام من
1. نجيب عبد الفتاح محمد
2. محمد محمود حسن القصاص
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها الصادر بجلسة 24/ 2/ 2001 في الدعوى
رقم 253 لسنة 41 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 4/ 2001 ودع الأستاذ/ مختار أحمد القلواني
المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها تحت رقم 7036 لسنة 47ق 0 عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به
من مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت – للأسباب المبينة فيه –
إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به
بمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، والقضاء بمجازاتهما
بخصم أجر شهر من راتبهما.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 8/ 2002، وبالجلسات التالية على النحو
الموضح بمحاضرها وبجلسة 22/ 1/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره
بجلسة 22/ 3/ 2003، وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة 10/ 6/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع – تتحصل – حسبما يبين من اوراق – في أنه بتاريخ 22/ 8/ 1999
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 253 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
وتقرير اتهام ضد كل من:
نجيب عبد الفتاح محمد، مهندس بإدارة التنظيم بحي الهرم – بالدرجة الثالثة.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
محمد محمو حسن القصاص، وكيل الإدارة الهندسية بحي الهرم سابقا، وحاليا قائم بعمل
مدير الإدارة الهندسية بحي بولاق الدكرور، بالدرجة الأولى.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
لأنهم خلال الفترة من 19/ 3/ 1996 حتى 13/ 8/ 1998 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم
يؤدوا عملهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية
للدولة بأن:
من الآول حتى الرابع:
وافقوا على ترخيص البناء رقم 98/ 95بأسم المواطن/ الطيب عبد اللطيف بشارع ضياء بالهرم
رغم ما شابه من مخالفات تتمثل في:
السماح بارتفاع مقداره مرة ونصف عرض الشارع رغم أن الأرتفاع المسموح به في ظل القانون
رقم 25 لسنة 1992 الساري حتى تقديم الطلب هو مرة وربع فقط.
الرسومات الأنشائية غير موقعة من المهندس المصمم وغير معتمدة من الجمعية الشرية.
صرف الترخيص على أساس عرض الشارع 16 متر حال أن عرض الشارع 10 متر طبقا لما أشار
به التخطيط العمراني.
منح الترخيص للعقار بعمق 196 متر دون تقديم مشورع تقسيم؟
مساحات الجراج لا تكفي عدد الوحدات السكنية والتجارية بالمخالفة لأحكام قوانين
البناء.
الخامس: ………………. السادس: ……………………..
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 24/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة إلى الطاعنين
بالاشتراك مع أخرين على أساس أن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للمتهمين
ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا وذلك من واقع ماورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ
الجيزة رقم 1275 لسنة 98 بشأن مراجعة الترخيص الصادرة للمواطن الطيب عبد اللطيف حسن
الخاصة ببناء وحدات سكنية بمدينة حسن محمد وفحص ملفاتها ودراستها ومعاينتها على الطبيعة
والذي انتهى إلى أن الترخيص رقم 98 لسنة 1995 صادر بتاريخ 29/ 10/ 96 للمواطن المذكور
وقد ورد به يرخص للطالب مبني سكني مكون من أرضي جراج + محلات وسبعة أدوار متكررة في
حدود مبلغ 8.320.00 جنيه، وبفحص المستندات الخاصة بالترخيص المذكور تبين وجود المخالفات
الآتية:
تم صرف الترخيص على أساس عرض الشارع 16 متر بخلاف ما جاء بتأشيرة إدارة التخطيط
العمراني من أن عرض الشارع تخطيطي 10 متر والمحدد بالخريطة المساحية أن عرض شارع ضياء
بالمنطقة الواقع بها المبني 10 متر وترتب على ذلك منح المالك ترخيص بارتفاع مرة
ونصف بعرض شارع بعرض 16 متر على الأرتفاع المسموح به طبقا لعرض الشارع التخطيطي 10
متر.
نسخة الرسومات الأنشائية للمشروع والمقدمة من الحي للجنة غير موقعة من المهندس
المصمم وغير معتمدة من الجمعية البشرية.
تم منح الترخيص بكامل عمق الأرض بطول 196 متر للعمارات جميعها بارتفاع أرضي وسبعة
أدوار متكررة وترك ممر خاص يخدم هذا العمق بعرض 6 متر، وكان يجب مطالبة صاحب الترخيص
بعمل مشروع تقسيم للأرض طبقا لقانون التخطيط العمراني.
بفحص الرسوماتالتى على أساسها تم صرف الترخيص تبين أن المسطح المخصص للجراج برسم
الدور الأرضي لا يكفي لعدد الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب التي تحتاج إلى عدد
147 وحدة سكنية مضروبة في 38م2 = 1176 م 2، بالإضافة إلى 25% من المسطحات التجارية
الإدارية أي حوالى 288م بأجمالي 1464 م 2وهو ما تأيد بما ورد بأقوال كل من راوية حسين
المهدي مدير عام الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة سابقا وحاليا رئيس
قطاع الإسكان بمديرية الإسكان بالجيزة، وكمال أبو المعاطي على مدير الإدارات الهندسية
بحي الهرم والتي رددا فيها ما جاء بتقرير اللجنة المشار إليها. واضافا بأن المتهمين
من الأول حتى الرابع هم الذين وافقوا على إصدار الترخيص المشار إليه وذلك نتيجة إهمالهم
الجسيم في أداء العمل المنوط بهم الأمر الذي يشكل في حقهم ذنبا إداريا وخروجا على مقتضي
الواجب الوظيفي والدقة والأمانة التي يجب أن يتحلي بهما الموظف العام حال أداء العمل
المكلف به مما يستوجب مجازاتهم تأديبيا بالعقوبة التي تتلائم مع ما ثبت في حقهم من
التقرير المشار إليه وأقوال الشهود علاوة على أقرارهم الصريح – حال التحقيق معه – بأنهم
هم الذين قاموا بإصدار الترخيص المشار إليه وذلك على الرغم من وجود المخالفات – سالفة
البيان – وذلك على النحو الوارد بالمنطوق. وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث أن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه قصوره في التسبيب وفساد في الاستدلال،
وذلك أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعنين غير ثابتة في حقهما لأنه ولئن كان تقديم
طلب الترخيص كان في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992 والذي ينص على السماح بارتفاع مقداره
مرة وربع عرض الشارع إلا أن الثابت بالأوراق أن الترخيص موضوع الاتهام قد صرف من إدارة
التنظيم بعد صدور القانون رقم 101 لسنة 1996 والذي ينص على السماح بارتفاع مقداره مرة
ونصف عرض الشارع.
كما أن المخالفة الثانية المنسوبة إليهما غير ثابته في حقهما استنادا إلى أن اللجنة
التي استند الحكم المطعون فيه على تقريرها في ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين
في حقهما قد اطلعت على صورة ليس أصول الرسومات الهندسية وتحدث كثيرا أن في التصوير
لا تظهر بعض التوقيعات، وأنه غالبا ما توجد بملف التراخيص صورة زائدة من الرسومات الهندسية
للمشروع وهي دائما ماتكون غير متوقعة، فضلا عن أن الجمعية البشرية تقوم بالمراجعة الأنشائية
والتي بعد المراجعة تقوم بإصدار موافقتها إلى شركة التأمين بقبول وثيقة التأمين وهي
موجودة بملف الدعوى وهذا يدل على موافقتها على الرسومات الآنشائية. كما أن المخالفة
الثالثة المنسوبة إليهما غير ثابتة في حقهما استنادا إلى ما جار بتقرير مديرية الإسكان
برقم 199 بتاريخ 7/ 3/ 98 من أنه بمعاينة الموقع – على الطبيعة – أتضح أن عرض الشارع
هو 16 متر مربع، مع ملاحظة أن الشارع المذكور شارع ضياء بعروض مختلفة.
أما بشأن المخالفة الرابعة المنسوبة إلى الطاعنين فإنها غير ثابتة أيضا في حقهما استنادا
إلى أن صدور قرار التقسيم لم يكن اختصاص الطاعنين، ولكن من اختصاص مدير إدارة التخطيط
بالجيزة، كما أن الثابت بالأوراق أن إدارة التقسيم بمجلس مدينة الجيزة كانت قد أعطت
موافقة صريحة بأنه لا مانع من صرف الترخيص على قطعة الأرض كمبنى واحد على أن يتم الاتصال
بالدور الأرضي في حالة مماثلة. كما أن الثابت أن المخالفة الخامسة المنسوبة إلي الطاعنين
غير ثابتة في حقهما حيث أن الرسومات الأنشائية لمسطح الجراج، وعلى الطبيعة تكفي لأكثر
من عدد الوحدات السكنية الصادر بها الترخيص.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فيخلص وقائعه في أنه قد ورد إلى النيابة الإدارية المختصة
كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الجيزة رقم 16652 بتاريخ 3/
11/ 1998 بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية بخصوص المخالفات التي وردت بتقرير اللجنة
المشكلة بقرار محافظ الجيزة رقم 1275 لسنة 1998 لفحص ودراسة ومعاينة الترخيص رقم 98
لسنة 1995 الصادر بتاريخ 29/ 10/ 1996 باسم المواطن الطيب عبد اللطيف حسن والتي تمثلت
في قيام المالك بمخالفة الرسومات التي على أساسها صدر الترخيص من حي الهرم وذلك بتنفيذ
سبعة عمارات منفصلة يخدم كل ممرات سلم وأسانير والعمارة الأخيرة سلم وعدد 2 اسانسير
وتم تحويل البلكونات المطلة على الممر الجانبي إلى أبراج تخالف رسومات الترخيص وقانون
البناء والتنظيم وتم ترك مسافة بعرض متر واحد من الجهة القبلية بينها وبين الجار ثم
البروز بأبراج وبلكونات بالعمارة الأخيرة على الشارع الغربي بعرض 10/ مخالفا رسومات
الترخيص.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم 278 لسنة 1999 أنتهت فيه
إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعنين وأخرين واحالتهم إلى المحاكمة التأديبية
استنادا لما نسب إليهم بتقرير الاتهام المشار إليه أنفا.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعنين بالاشتراك مع آخرين وحاصلها في قيامهم
بالسماح بارتفاع تقدره مرة ونصف عرض الشارع رغم أن الارتفاع المسموح به في ظل القانون
رقم 25 لسنة 92 الساري حتى تقديم طلب الترخيص هو مرة وربع فقط، فإن الثابت بالأوراق
أن الترخيص رقم 98 لسنة 95 قد صدر بتاريخ 29/ 10/ 1996 أي بعد صدور القانون رقم 101
لسنة 1996 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة 13
على أنه لا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف لعرض الشارع بحدأقصى 36
مترا…..
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد وافقا على الترخيص المشار إليه بسماحهما
بارتفاع مقداره مرة ونصف عرض الشارع فإنهما يكونا قد طبقا أحكام القانون، وصدر الأمر
الذي يتعين معه الحكم ببراءتهما من هذه المخالفة.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم، القول بأن العبرة بوقف تقديم طلب الترخيص الذي كان في
ظل القانون رقم 25 لسنة 92 قبل تعديله، وليس بوقف صدور الترخيص، فذلك مردود عليه بأن
قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القانون بوجه عام الوقائع والمراكز التي
تتم تحت سلطاته أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وانتهاء العمل به، حيث يسري القانوني
بأثره على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعي إلا بنص
صريح يقرر هذا الأثر. إذا تناول القانون الجديد أمرا معينا وحدد شروطه ولو كانت هذه
الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، وليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر
م تاريخ ما يتمثل أثرا رجعيا للقانون، تقتضي ذلك هو الأعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون،
ما دام أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك.
ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت صدور الترخيص محل المخالفة المنسوبة للطاعنين في ظل
العمل بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996، ذلك على النحو المبين سلفا، ومن ثم فإن موافقة
الطاعنان على صدور الترخيص بسماحهما بارتفاع مقداره مرة ونصف لعرض الشارع يكون موافقا
لصحيح حكم القانون إعمالا لقاعدة الأثر المباشر للقانون وهو الأمر الذي يتعين معه الالتفات
عن ذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانبه الصواب
وخالف صحيح حكم القانون، جدير بالإلغاء فيما قضى به من إدانه الطاعنين عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعنين بالاشتراك مع آخرين والمتمثلة في
أن الرسومات الانشائية غير موقعة من المهندس المصمم وغير معتمدة من الجمعية البشرية،
فإن هذه المخالفة ثابتة في حقهما من واقع ما ثبت بالأوراق وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة
بقرار محافظ الجيزة رقم 1275 لسنة 1998 بأن نسخة الرسومات الإنشائية للمشروع والمقدمة
من الحي للجنة غير موقعة من المهندس المصمم وغير معتمدة من الجمعية البشرية، وهو الأمر
الذي أكده كلا من راوية حسين المهدي مدير عام الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة
الجيزة سابقا وحاليا رئيس الإسكان بالجيزة، وكمال أبو المعاطي على مدير الإدارات الهندسية
بحي الهرم واللذان قررا بمسئولية الطاعنين وأخرين ملف هذه المخالفة، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بمجازاة المذكورين لثبوت هذه المخالفة في حقهما، فإنه يكون قد صادف وجه
الحق والقانون.
ومن حيث إنه ليست سديدا ما أثارة الطاعنان من أن اللجنة المشار إليها قد اطلعت على
صور وليست أصول الرسومات الهندسية وأن وجود وثيقة التأمين يدل على أن الجمعية البشرية
قد راجعت الرسوم الإنشائية ووافقت عليها، ذلك أن ما آثاره الطاعنان في هذا الشأن لا
ينفي المخالفة الثانية المنسوبة إليهما والثانية في حقهما لا سيما وأن الطاعنين لم
يقدما اصول تلك الرسومات ولم ينحاولا الحصول عليها لتقديمها للجنة المذكورة، أو لهيئة
المحكمة، وعليه وإذ خلت الأوراق من هذه الرسومات ووجود نسخة منها تؤكد ثبوت المخالفة
المشار إليها في حق الطاعنين على النحو الموضح سلفا، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان-
في هذا الشأن – ما هو إلا محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها، وهو ما
لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين مع الالتفات عما أثارة الطاعنان
في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعنين ابلإشتراك مع آخرين والمتمثلة في
أنهم قاموا بصرف الترخيص على أساس عرض الشارع 16 متر حال أن عرض الشارع 10 متر طبقا
لما أشر به التخطيط العمراني، فإن الثابت أن هذه المخالفة قد نسبت إلى الكاعنين استنادا
لما جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ الجيزة المشار إليه والتي اثبتت هذه المخالفة
في حق الطاعنين بناء على فحص مستندات الترخيص سالفة الذكر دون أن تثبتها بناء على المعاينة
على الطبيعة، ولما كان الثابت يقينا بالأوراق أنه كانت قد شكلت لجنة مكونة من المهندسين
أحمد حسن رئيسا وعصام رشاد وطارق خاطر عضوا بها بناء على كتاب الإدارة العامة للشئون
القانونية بالمحافظة والوارد لمديرية الإسكان برقم 199 بتاريخ 7/ 3/ 98 وذلك بالقرار
الصادر من مديرية إسكان الجيزة برقم 78 لسنة 1998 وذلك لمراجعة مستندات الملف الخاص
بالعقار الصادر بشأنه الترخيص محل المخالفة المنسوبة للطاعنين، وإذ كان الثابت بتقرير
تلك اللجنة أنها قامت بزيارات ميدانية للعقار المذكور ووحدات أن ثلاثة أرباع الشارع
بعرض 20م2 والربع المتبقي من طول الشارع بعروض مختلفة وأن المسافة الكائنة بالطبيعة
بين مدى المباني للعقار المذكور والعقار المقابل له تفلا بالغرض الوارد بالرخصة وهو
16م2 وقد رأت اللجنة بأنه يجب الاعتداد بما هو كائن على الطبيعة وإلا أصبحت فالبينة
العقارات الواقعة بالشارع المذكور مخالفة لحدود الارتفاع الذي اثبته التخطيط، وهو الأمر
الذي يثبت معه أن عرض الشارع أمام العقار المذكور هو 16 م 2، وأنه يجب أعطاء الرخصة
بما هو كائنعلى الطبيعة استنادا إلى أن شارع ضياء متعدد العروض وذلك على نحو ما هو
ثابت بالأوراق، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنين من هذه المخالفة،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادر من جادة الصواب وصحيح القانون
متعينا الحكم بإلغائه وذلك فيما قضى به من إدانه الطاعنين عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الرابعة المنسوبة للطاعنين بالإشتراك مع أخرين والمتمثلة في
أنهم منحوا الترخيص للعقار بعمق 196 م 2 دون تقديم مشروع تقسيم فإن هذه المخالفة ثابتة
في حق الطاعنين ثبوتا يقينيا على نحو ما قضى به الحكم المطعون فيه وما ثبت بالأوراق
وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ الجيزة المشار إليه من أنه تم منح الترخيص
بكامل عمق الأرض بطول 196م 2 للعمارات جميعها بارتفاع أرض وسبعة أدوار متكررة وترك
ممر حاص يخدم هذا العمق بعرض 6م2، وأنه كان يجب مطالبة صاحب الترخيص يعمل مشروع تقسيم
للأرض طبقا لقانون التخطيط العمراني وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانه
الطاعنين عن هذه المخالفة لثبوتهما في حقهما، فإنه يكون قد صداف وجه الحق وصائب القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم، ما أثاره الطاعنان من أن صدور قرار تقسيم ليس من اختصاصهما
وأنه يجوز صرف الترخيص بدون عمل مشروع تقسيم إذا كان المبني واحدا ومتصل بالدور الأرضي
حسبما قررته إدارة التقسيم بمجلس مدينة الجيزة في حالة مماثلة، فذلك مردود عليه بأنه
فضلا عن أن الثابت من أقوال راوية حسين المهدي المذكورة أنفا أن الطعنين هما الذين
وافقا على أصدار الترخيص محل المخالفات المنسوبة إليهما بالأشتراك مع آخرين رغم ما
شابه من مخالفات وأنهما كان يتعين عليهما أن يطالبا صاحب الترخيص بعمل مشروع تقسيم
للأرض طبقا لقانون التخطيط العمراني قبل إصدار الترخيص المشار إليه، فإن الثابت من
تقرير اللجنة سالفة البيان، وأقوال كل من المذكورة أنفا، وكمال ابو المعاطي على السابق
سؤاله، أنه كان يجب عمل مشروع تقسيم للأرض طبقا لقانون التخطيط العمراني أمام ما بان
من الرسومات من أنه ترك ممر خاص يهدم العمق المتمثل في عمق الأرض بطول 196م 2 للعمارات
جميعها بعرض 6م2 فضلا عن أنه لم يبين من الأوراق على نحو قاطع أن العمارات المشار إليها
تمثل مبني واحدا متصلا بالدور الأرضي، وهو الأمر الذي يتعين الالتفات عن ذلك.
ومن حيث إنه عن المخالفة الخامسة المنسوبة للطاعنين بالإشتراك مع آخرين والمتمثلة في
أن مساحات الجراج لا تكفى عدد الوحدات السكنية والتجارية بالمخالفة لأحكام تنفيذ القضاء،
فإن هذه المخالفة ثابتة في حقهما على نحو ما قضى به الحكم المطعون فيه وما ثبت بالأوراق
وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ الجيزة المشار إليه، من أنه بفحص الرسومات
التي على أساسها تم صرف الترخيص تبين أن المسطح المخصص للجراج برسم الدور الأرضي لا
يكفي لعدد الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب التي تحتاج إلى عدد 147 وحدة سكنية لا
38 م2 1176 م 2 بالإضافة إلى 25% من المسطحات التجارية والإدارية أي حوال 288م2 بإجمالي
1464 م2، وهو ما تأيد بأقوال كل من راوية حسين المهدي وكمال أبو المعاطي على السالف
ذكرهما، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يدفعا هذا الاتهام عنهما بدفع جدى على النحو
الوارد بتقرير الطعن، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر. فإنه
يكون قد استقام مع صحيح القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه، وقد ثبت عدم ثبوت المخالفتين الأولى والثالثة في حق الطاعنين
وثبوت باقي المخالفات في حقهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بالوقف
عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر استنادا لثبوت جميع المخالفات المنسوبة
إليهما في حقهما، ومن ثم فإن الجزاء الذى قضى به الحكم المطعون فيه يكون غير قائم على
جميع اشطاره مع ما ثبت في حق الطاعنين من مخالفات على النحو المبين سلفا الأمر الذي
يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به على النحو المذكور، والقضاء مجددا بخصم شهر من
أجر كل منهما ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف
نصف الأجر، والقضاء مجددا بمجازاة المذكورين بخصم شهر من أجر كل منهما.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم 21 جماد الأول لسنة 1427 هجرية وذلك يوم السبت الموافق
17/ 6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
