الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 6188 لسنه 46 ق ع – جلسة 20/ 9/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأربعاء الموافق 20/ 9/ 2006 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز عبد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن احمد – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم: – 6188 لسنه 46 ق. ع.

المقام من

خالد فتحي رزق علي.

ضد

النيابة الإدارية.
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 6/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 1162/ 32ق.


الإجراءات

في 8/ 5/ 2000 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة الإدارية مقررا الطعن علي الحكم سالف البيان والذي انتهت إلي مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وقد طلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي إنها تري الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد المواعيد المقررة.
وتدوول نظر الطعن إمام " دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة و على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 6/ 7/ 1992 والثابت أن الطاعن قد تم إعلانه بالنيابة العامة لعدم التعرف علي محل أقامته والثابت أن الطاعن قد حصل علي صورة رسمية من الحكم المطعون فيه في 14/ 12/ 1997 وعليه فقد كان واجبا عليه إقامة طعنه خلال أجل غايته ستين يوما من هذا التاريخ الأخير وأما وقد أقام الطعن في 8/ 5/ 2000 فإنه يكون قد إقامة بعد الميعاد المقرر له ويكون الطعن من ثم متعين عدم القبول شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن لإقامته بعد المواعيد المقررة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 27 من شعبان لسنه 1427 والموافق 20/ 9/ 2006 بالهيئة ألمبينه بصدارة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات