الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5780 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 5780 لسنة 49 ق

المقام من

1 خالد محمد أحمد مرعي
2 محمد البهي السيد محمد وحيد

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 15/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 104 لسنة 44ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم المرصفي المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد عبد المقصود خليل المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5780 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 15/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 104 لسنة 44ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين والقاضي بمجازاة الطاعن الأول بالحرمان من نصف العلاوة الدورية ومجازاة الطاعن الثاني بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى رقم 104 لسنة 44ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 11/ 2005، وبجلسة 8/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006.
وبجلسة 20/ 9/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت فمن ثم يعتبر هذا الحكم قد صدر حضوريا في مواجهة النيابة الإدارية وبالتالي يسرى ويحتج به عليها.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 6/ 2002 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أوراق الدعوى رقم 104 لسنة 44ق مشتملة على تقرير إتهام ضد:
1 خالد محمد أحمد مرعي، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الملك الكامل التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية درجة ثانية.
2 محمد البهي السيد محمد وحيد، مدير عام إدارة شرق المنصورة التعليمية سابقا وحاليا بالمعاش درجة مدير عام.
لأنهما خلال عامي 2000/ 2001 لم يؤديا عملهما بدقة وخالفا أحكام القانون بأن:
الأول: انقطع عن العمل بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين دون مبرر وفي غير حدود الأجازات المصرح بها الأيام الموضحة بتقرير الاتهام والبالغ مجموعها 232 يوما مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية عنها دون وجه حق.
الثاني: 1 وافق على قيام الأول بمأموريات بلغت 232 يوما خلال عامي 2000/ 2001 دون سند قانوني.
2 وافق على قيام الأول بمأموريات أيام 14 و17 و18 و19 و21 و22/ 4/ 2001 بالرغم من إحالته للمعاش في 13/ 4/ 2001.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 15/ 1/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن الأول بالحرمان من نصف العلاوة الدورية ومجازاة الطاعن الثاني بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين ثبتت في حقهما ثبوتا كافيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتهما تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره على خلاف الثابت بالأوراق والتفاته عن أوجه دفاع الطاعنين، فضلا عن أن الجزاء الموقع عليهما يشوبه عدم التناسب والغلو.
ومن حيث إن من المستقر عليه أن وقوع الحكم في تناقص ظاهر وجسيم بين أسبابه ومنطوقة يعيبه قانونا ويستوجب إلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب في حيثياته وهو بصدد تقرير العقوبة التي يستحقها الطاعنين إلى مجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر (الفقرة الرابعة من الصفحة الخامسة من الحكم) ومجازاة الطاعن الثاني بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته والفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة من الحكم وبرغم ذلك ورد منطوق الحكم المطعون فيه قاضيا بمجازاة الطاعن الأول بالحرمان من نصف العلاوة الدورية ومجازاة الطاعن الثاني بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد سقط في تناقض ظاهر وجسيم بين الأسباب والمنطوق مما يعيبه قانونا ويؤدي من ثم إلى بطلانه، ولا ينال من ذلك التصحيح الذي ورد على النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه والذي أجراه كاتب المحكمة ووقعه هو ورئيس المحكمة ونصه [رئيس المحكمة. بعد الإطلاع على الطلب المقدم من النيابة الإدارية. يصحح الخطأ المادي الوارد في الحكم. أولا: بأن تستبدل الفقرة الرابعة من الصفحة الخامسة لتكون على النحو التالي. "ومن حيث إن ما أتاه المحال الأول الطاعن الأول من خروج صارخ على أحكام القانون بتغيبه عن العمل المدة المذكورة وتقاضه عنها كافة مستحقاته الأمر الذي يستوجب ردعه ومجازاته بالحرمان من نصف العلاوة الدورية"، ثانيا تستبدل الفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة لتكون على النحو التالي "ومن حيث إن ما أتاه المذكور الطاعن الثاني من سلوك غير محمود وتحد صارخ لأحكم القانون وبحسبانه قد أحيل إلى المعاش في 13/ 4/ 2001 فإن المحكمة تقضي بمجازاته بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته" حتى تكون الأسباب متفقة مع منطوق الحكم]، ذلك أن التصحيح الذي تملك المحكمة إجراؤه على الحكم يقتصر على الأخطاء المادية أي زلات القلم والأخطاء الحسابية أو الكتابية غير المقصودة وفقا لحكم المادة 191 من قانون المرافعات التي نصت على أن "تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة…"، وهو ما لا ينطبق على التعديل الذي أجرى على الحكم المطعون فيه حيث جاء هذا التعديل بقصد إزالة التناقض الذي وقع بين أسباب الحكم وبين منطوقه وهو ما لا تملك المحكمة إجراؤه تأسيسا على أنه بصدور الحكم يخرج النزاع المحكوم فيه من ولاية المحكمة فلا تملك سحب الحكم الذي أصدرته أو إحداث أي إضافة أو تغيير فيه، وعلى ذلك فإن التعديل الذي أجراه كاتب المحكمة على الحكم المطعون فيه ووقعه هو ورئيس المحكمة يعتبر اعتداء على هذا الحكم وبالتالي لا يرتب أي أثر.
ومن حيث أنه قد تبين مما سبق بطلان الحكم المطعون فيه فإنه يتعين والحال هذه الحكم بإلغائه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 104 لسنة 44ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 104 لسنة 44ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار إسماعيل صديق راشد الذي سمع المرافق واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك، وتلي علنا في يوم السبت 3 ذو الحجة 1247 هجرية والموافق 23/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات