الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4864 و 5573 لسنة 50ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد، د0 حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

الطعن رقم 4864 و 5573 لسنة 50ق. عليا

المقام أولهما من

محمود حسين حسنى

ضد

النيابة الإدارية

والمقام ثانياً من

النيابة الإدارية

ضد

هشام رمضان عبد المنعم
طعنا في حكم المحكمة التأديبية رئاسة الجمهورية الصادر بجلسة 27/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 142 لسنة 45 ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 14/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد سيد على المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت قم 4864 لسنة 50ق. عليا طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 24/ 2/ 2004 وأودعت الأستاذة/ وفاء محمود إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائباً عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5573 لسنة 50ق. عليا طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من براءة المطعون ضده مما هو منسوب إليه.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده مما نسب إليه، والقضاء مجددا معاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم موضح بتقرير الاتهام وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت للأسباب المبينة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده هشام رمضان عبد النعيم، والقضاء بمجازاته بالعقوبة التي تقدرها هيئة المحكمة وذلك على النحو الوارد بالأسباب ورفض الطعن رقم 486 لسنة 50ق. عليا موضوعاً.
ويعلن لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 2/ 2005 وبالجلسات التالية، وبجلسة 3/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه الدائرة لنظرها بجلسة 29/ 10/ 2005، وتدوول نظرهما بجلسات المحكمة، وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر الموضوع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 142 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية رئاسة الجمهورية وملحقاتها وتقرير إتهام ضد كل من:
1- ……………
2- ……………
3- هشام رمضان عبد النعيم، مدير إدارة محو الأمية ببا سابقاً وحالياً بسمسطا.
4- محمود حسين حسن، أمين المخزن الرئيسي بفرع محو الأمية ببنى سويف، وحالياً متابع بإدارة محو الأمية ببا.
لأنه خلال الفترة من عام 98 حتى عام 2002
بوصفهم الوظيفي السابق وبجهة عملهم سالفة البيان.
لم يود والعمل المنوط به بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة واتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة كما خرجوا على مقتضى واجبهم الوظيفي بأن:
الأول: اختلس بعض الأصناف المسلمة إليه بمخزن محو الأمية بمركز ببا بسبب وظيفته والتي قدرت بمبلغ 10779.604ج، خلال الفترة من 1/ 7/ 2001 حتى 30/ 12/ 2002 وذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلاً.
تقاعس عن إثبات بعض الأصناف المرتجعة إلى المخزن دفاتر العهدة الموجودة طرفه مما أدى إلى وجود زيادة بعهدته والتي قدرت بمبلغ 3475ج بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
الثانية ب لم تقم بتدوين أذونات الصرف وتسجيلها بدفترى 1، 4 مخازن حكومة عهدتها والخاص بمحو الأمية ببا مما أدى إلى ظهور العجز والزيادة السالف ذكرها وعدم إحكام الرقابة على أمين المخزن بمحو الأمية ببا بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
الثالث: أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال الأول والثانية مما أدى إلى ترديهما في المخالفات المنسوبة إليهما والسالف سردهما.
الرابع: لم يقم بمطالبة المخالف الأول بأذون الإضافة بشأن الأصناف المسلمة إليه مما أدى إلى عدم اكتشاف العجز والزيادة المشار إليهما بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو المبين بالأوراق لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف. وأقامت قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المحال الثالث قد ذكر بالتحقيقات أنه ليس مكلفاً بالإشراف على أعمال المحال الأول أمين المخزن وأن المشرف عليه هو مدير المخازن، وأضاف أن المحالة الثانية كاتبة الشطب تخضع لإشراف مجلس المدينة وذلك حسب الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المحال الثالث حيث أن مدير المخازن بالوحدة المحلية هو المسئول عن الإشراف على مخزن محو الأمية، وذلك عملاً بحكم المادة 50 من لائحة المخازن، وأن مخزن محو الأمية ليس إلا جزء من مخزن الوحدة المحلية. وبما كان المحال الثالث يعمل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في حين أن المحال الأول يعمل بالوحدة المحلية ومن ثم فإن المحال الثالث ليس رئيساً مباشراً للمحال الأول وليس مسئولاً عن أعمال المحالة الثانية. وبالبناء على ما تقدم، فإن المحكمة لا تطمئن إلى شهادة السيد/ رجائي طه محمود الأمر الذى يتعين معه طرحها وعدم التعويل عليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءته من الإتهام المنسوب إليه.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الرابع محمود حسين حسن والتي حاصلها أنه لم يقم بمطالبة المحال الأول بأذون الإضافة المسلمة إليه مما أدى إلى عدم اكتشاف العجز والزيادة المشار إليها بالمخالفة للتعليمات، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات آنفة الذكر أنه بسؤال المحال الرابع قرر أنه يعترف بخطئه في هذا الشأن وكان يتعين عليه مطالبة المحال الأول بأذون الإضافة التي طرفه حتى يتم التأكد من أنه قام بإضافة هذه الأصناف المسلمة إليه وتعهد بمراعاة ذلك مستقبلاً، وبالبناء على ما تقدم تكون المخالفة المنسوبة للمحال الرابع ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً باعترافه ومن ثم يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وحقت مجازاته تأديبياً بعقوبة الوقف من العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 4864 لسنة 50ق عليا على الحكم المطعون فيه حاصله الأسباب الآتية:
أولاً: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث أن قوام المخالفة المنسوبة للطاعن أنه لم يطالب المحال الأول أمين مخزن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بأذون الأصناف المسلمة إليه حتى لا يظهر عجز أو زيادة في عهدة الأخير، فلما كان الطاعن يعمل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهي هيئة عامة مستقلة ولها مجلس إدارتها، ومن ثم فإنها لا تخضع لإشراف المحليات وليس للعاملين بها سلطة الإشراف على العاملين بالمحليات، وبالتالي فإنه ليس للطاعن الإشراف والمحاسبة على أعمال المحال الأول، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
ثانياً: عدم ملاءمة الجزاء الموقع على الطاعن مع المخالفة المنسوبة إليه، حيث أن تلك المخالفة على فرض قيامها لا تعدو أن تكن إهمالاً أو تقصيراً حسبما يستوجب معه توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حرياً بالإلغاء.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 55730 لسنة 50ق. عليا على الحكم المطعون فيه حاصلة الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده (المحال الثالث) من إهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول والثانية مما أدى إلى وجود العجز والزيادة في عهدة المحال الأول وعدم إضافة أذون صرف بمحو الأمية بدفتر 1، 4 في مخازن بالنسبة للمحالة الثانية، فإن ذلك ثابت في حقه ثبوتاً يقينياً على النحو الثابت بالتحقيقات وهو ما تأيد بشهادة رجائي طه محمد، المفتش المالي والإدارى بالمديرية ببنى سويف حيث أن المطعون ضده مكلف بالإشراف والمتابعة على أعمال المحالين الأول والثانية، حيث أنهما متعاونان مع إدارة محو الأمية بالإضافة إلى عملهما الأصلى وأن المذكور هو الذى يقوم بتحديد الكمية المنصرفة من الأصناف الموجودة بالمخزن والمتعلقة بإدارة محو الأمية ويقوم باعتماد استمارات الصرف للأصناف وهو ما أقر به المطعون ضده بالتحقيقات وهو ما تأيد بأقوال أمين المخزن (المحال الأول) من أن المكلف بالإشراف عليه ومتابعة أعماله هو مدير إدارة محو الأمية، الأمر الذى يشكل في حق المطعون ضده مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته تأديبياً، إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك الأمر، فإنه يون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله واجباً إلغاءه.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإنه تخلص وقائعه في أن الإدارة القانونية بمحافظة بنى سويف كانت قد أبلغت النيابة الإدارية بكتابها رقم 135 في 3/ 3/ 2003 بشأن وجود عجز بعهدة رجب عبد النبى مبارك أمين مخزن الوحدة المحلية لمركز ببا فيما يتعلق بممتلكات الهيئة العامة لمحو الأمية والمضافة مخازنها بمخازن الوحدة المحلية وقد بلغ العجز 10779.57 جنيهاً حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص مخزن محو الأمية وتعليم الكبار ببا من الفترة من 1/ 7/ 2001 حتى 29/ 12/ 2002.
وقد تولت النيابة الإدارية المختصة التحقيق في هذه الواقعة بالقضية رقم 275 لسنة 2003 والتي انتهت في مذكرتها المعدة فيها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد المحالين آنفى الذكر لارتكابهم المخالفات الواردة بتقرير الاتهام ثم طلبت إحالتهم إلى المحكمة التأديبية.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن (المحال الرابع) من أنه لم يقم بمطالبة المحال الأول بأذون الإضافة المسلمة إليه مما أدى إلى عدم اكتشاف العجز والزيادة المشار إليها بتقرير الاتهام بالمخالفة للتعليمات، فهي ثابتة في حقه على النحو الثابت بالتحقيقات من اعترافه بارتكابه بالخطأ المذكور، وكان يتعين عليه مطالبة المحال الأول بأذون الإضافة طرفه حتى يتم التأكد من أنه قام بإضافة هذه الأصناف المسلمة إليه بدفاتر العهدة وأنه كان معتمد على أذن الصرف الذى يقوم بالصرف بناء عليه، وبالتالي تتحقق مسئوليته الإدارية، ويتعين مجازاته تأديبياً.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم، ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب من أنه يعمل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهي هيئة عامة مستقلة ولها مجلس إدارتها من ثم فإنها لا تخضع لإشراف المحليات وليس للعاملين بها سلطة الإشراف على العاملين بالمحليات، فذلك مردود عليه أن مخزن محو الأمية وتعليم الكبار موجود بالوحدة المحلية لمركز ببا، على النحو الثابت بالأوراق ومما يؤكد ما جاء بنص المادة الثامنة من القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار أن للهيئة المنشأة طبقاً لهذا القانون لمحو الأمية وتعليم الكبار فروع في المحافظات أو بغيرها من وحدات الإدارة المحلية، وهو ما يستتبع وجود مخازن للهيئة بتلك الوحدات، كما أنه ليس للطاعن التنصل عن مسئوليته عن متابعة أعمال المحال الأول، ذلك أن الأخير متعاقد مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبالتالي فإن نعيه يكون في غير محله متعيناً والحال كذلك الالتفات عنه.
ومن حيث أنه ليس سديداً ما نعاه الحكم المطعون فيه من أن الجزاء يشوبه الغلو ولا يتلاءم مع المخالفة المنسوبة إليه، ذلك أن إهمال الطاعن في عدم متابعته وتنسيقه العمل الدفترى والمخزنى مع المحال الأول، وعدم مطالبة الأخير بأذون الإضافة المسلمة إليه الأمر الذى ؟؟؟ اكتشاف العجز والزيادة بعهدة المذكور، وهو يشكل مخالفة جسيمة تتم عن الإهمال وعدم الحرص في المحافظة للأموال العامة، وبالتالي تكون العقوبة مناسبة للمخالفة المنسوبة إليه، ويكون النعى غير قائم على أساس من القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث أنه لما تقدم، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب، فإنه يكون جاء موافقاً لصحيح القانون ؟؟؟ الطعن عليه والحال كذلك غير قائم على محله خليق بالرفض.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده (المحال الثالث) في الطعن رقم 5573 لسنة 50ق عليا من أنه أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين الأول والثانية مما أدى إلى ترديهما في الوقوع في المخالفات المنسوبة إليهما بتقرير الاتهام، فإن الثابت من التحقيقات أن مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار ببا هو الذى يقوم بتحديد الكميات المراد صرفها من مخزن الأمية للمدرسين، ويعتمد أذونات الصرف من سكرتير الوحدة المحلية، وقد ثبت ذلك أيضاً من توقيعه على بعض أذونات الصرف وهو ما أقر به المطعون ضده، وهو ما شهد به رجائي طه محمد المفتش المالى بالمديرية المالية ببنى سويف، كما قرر المحال الأول بالتحقيقات أن المطعون ضده هو المكلف بالإشراف عليه، وإذ ثبت إهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين المذكورين، فإن المخالفة تكون ثابتة في حقه بما يستوجب مجازاته تأديبياً.
ومن حيث أنه متى ثبت مما تقدم، فإنه لا وجه لما أثبته الحكم المطعون فيه من عدم مسئولية المطعون ضده عن الإشراف على أعمال المحالين الأول والثانية وأن المسئولية تقع على عاتق مدير المخازن بالوحدة المحلية ببا، فذلك مردود عليه بما يثبت بالأوراق والتحقيقات من أن مدير المخازن يقتصر عمله في الإشراف على أعمال المحالين الأول والثانية فيما يتعلق بالإيرادات داخل مخزن الوحدة المحلية، كما أن الثابت بالأوراق وبإقرار المحال الأول أن المطعون ضده هو المنوط به الإشراف ومتابعة أعماله.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كانت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه يقيناً على النحو المتقدم، وإذ ذهب الحكم المطعون إلى خلاف هذا المذهب، فإنه يكون جاء مخالفاً للواقع وصحيح القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به ببراءة المطعون ضده، والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بعقوبة الخصم من الأجر عشرة أيام.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً بقبول الطعن رقم 4684 لسنة 50ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً. ثانياً: بقبول الطعن رقم 5573 لسنة 50ق. عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده والقضاء مجدداً بمجازاته بعقوبة الخصم من الأجر عشرة أيام.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق سنة 1427ه. والموافق 24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات