الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 4760 لسنه 51 ق ع – جلسة 20/ 9/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأربعاء الموافق 20/ 9/ 2006 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز عبد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن احمد – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: – 4760 لسنه 51 ق. ع.

المقام من

حنان السعيد يوسف إسماعيل.

ضد

هيئة النيابة الإدارية.


الإجراءات

بتاريخ 24/ 1/ 2005 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عالية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنتا بجلسة 5/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 794/ 16ق والقاضي بمجازاة الطاعنة: بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة – للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به الحكم بسقوط الحق في إقامة الطعن
وتم نظر الطعن إمام " دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة " على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 9/ 2006 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 26/ 3/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 794/ 16 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا و تقريرا باتهام ضد: – الطاعنة لأنها انقطعت عن عملها الفترة من 19/ 11/ 1987 حتى 24/ 1/ 1988 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وبذلك تكون المذكورة: –
1- قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة من القانون رقم 47/ 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمادة المذكورة والمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 5/ 2/ 1989 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة.
وأقامت قضاءها علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليها ومساءلتها عنها ومجازاتها تأديبيا وأن عزوفها عن الوظيفة وعدم حرصها عليها يقتضي فصلها من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وأن المحال لم يعلن بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وصدر الحكم دون سماع أقواله أو تحقيق دفاعه.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله، ومن ثم يترتب علي إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه، وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه، ويكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به، وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن علي حده 00000، إلا إن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل، وما يترتب علي ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة، وبالتالي فان الحق في الطعن في الأحكام بتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أيا ما كان من شابها من أوجه البطلان حتى لا تزعزع للأبد.
( حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434/ 42ق.ع ).
وترتيبا علي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 5/ 2/ 1989 وأن الطاعنة أقامت طعنها الماثل في 24/ 1/ 2005 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما علي تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.

فلهزة الاسباب

حكمت المحكمة: – بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 27 من شعبان لسنه 1427 والموافق 20/ 9/ 2006 بالهيئة ألمبينه بصدارة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات