الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4665 لسنة 50 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد ابراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماهر ابو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4665 لسنة 50 ق. ع

المقام من

أمال حسني رضوان النادي

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادرة من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 3/ 1990 في الدعوى رقم 715 لسنة 17ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 9/ 2/ 2004 أودع عبد الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإيداع الدعوى المحكمة إلي المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها مجدا من هيئة أخري.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 10/ 2005 وبجلسة 25/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظر بجلسة 11/ 3/ 2006 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة حيث قررت الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدرت المحكمة الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر النزاع تخلص جسيما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 715 لسنة 17ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقريرا باتهام ضد: أمال حسني رضوان النادي المدرسة بمدرسة سبك الضحاك الإعدادية بنين بالباجور درجة ثالثة، لأنها خلال المدة من 2/ 10/ 1988 وحتى 11/ 1/ 1989 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، انقطعت عن العمل بدون إذن في غير حدود الأجازات المصرح بها قانونا.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حضر ولد المحالة بجلسة 11/ 2/ 1990 بتوكيل خاص بمودع وأقر بما جاء بتقرير الاتهام، وقرر أن ابنته (المحالة) لا ترغب في العودة إلي العمل وكارهة للوظيفة وبجلسة 11/ 3/ 1990 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه بفصل المحالة الخدمة وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعنة ثابتة في حقها ثبوتاً يقيناً بما أقر به والدها بجلسة 11/ 2/ 1990 وأنها لا ترغب في العودة إلي العمل وكارهة له، ومن ثم فإن رعاية للصالح العام ولما يقضي به الدستور من كفالة حرية العمل، يتعين أبعادها نهائياً عن العمل وفصلها من الخدمة.
ومن حيث مبني الطعن على الحكم المطعون فيه. الخطأ في تطبيق القانون وتأويله استناد إلي ان الطاعنة لم تحضر أية من جلسات محاكمتها ولم تقم بالدفع عن نفسها بسبب إصابتها بمرض نفسي وانشغال زوجها بعلاجها وأن الطاعنة بادرت بالطعن على الحكم المطعون فيه نور عملها به.
ومن حيث أن المادة (83/ 1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان " إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة ….. اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ومن حيث أن الثابت من محاضر الجلسات المحكمة التأديبية بطنطا، أنه بجلسة 11/ 2/ 1990 حضر والد الطاعنة بتوكيل خاص موثق بوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ومصدق عليه من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، حيث أقر المذكور بما جاء بتقرير الاتهام وقرر أن ابنته (الطاعنة) لا ترغب العودة العمل وكارهة الوظيفة، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد مثلت في الخصومة، وانعقدت هذه الخصومة صحيحة وبما يتفق وحكم القانون، ومؤدي ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بالنسبة للطاعنة.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه "
واستقر قضاء هذه المحكمة على أن " ميعاد الطعن في الإحكام التأديبية، هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم مما يضمن معه أقامة الطعن خلال هذا الميعاد، وإلا قضي بعدم قبول الطعن شكلاً لأقامته بعد الميعاد.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 11/ 3/ 1990 حضوريا في مواجهة الطاعنة التي مثلت بوكيل عنها ( والدها ) في الدعوى التأديبية، فمن ثم كان يتعين عليها أن تقيم طعنها في الميعاد، غير أنها تراخت وأقامت هذا الطعن في 9/ 2/ 2004 بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً رفض بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24 من ربيع اول سنة 1427ه. والموافق 22/ 4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات