المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4649 لسنة 50 ق عليا – جلسة 1/7/2006
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 1/7/2006
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد، د0 حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 4649 لسنة 50 ق. عليا
المقامة من
1- عبد الستار أوبو والي أحمد
2- أحمد محمد السيد عمر
ضد
1- النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 20/12/2003 في الدعوى رقم 185
لسنة 31ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 9/2/2004، أودع الأستاذ 1- عزت إبراهيم
حموده المحامي نائبا عن الأستاذ/ مصطفي أحمد الششتاوي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن
الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4649 لسنة
50ق.عليا طعنا في الحكم المشار إليه فيما مضي به من مجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر
كل منهما.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءتهما مما نسب إليهما مع إلزام الهيئة
المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة من درجتي التقاضي.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بخصم شهر من
أجر كل منهما، والقضاء مجدداً ببراءتهما مما نسب إليه.
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 8/6/2005 وبالجلسات التالية وبجلسة 23/11/2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلي ضده المحكمة لنظره بجلسة 14/1/2006، وتدوول نظره بجلسات
المحكمة ، بجلسة 6/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبني من الأوراق في أنه بتاريخ 10/11/2002
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 42 لسنة 44 ق أقام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا وتقرير أتهام ضد:
1-……………………….2-……………………..3-………………………4-…………..
5- أحمد السيد عمر، أخصائي تخطيط ومتابعة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية – درجة
أولي
6- عبد الستار أبو والي احمد رئيس تنفيذ منطقة دكرنس سابقاً وحاليا بمنطقة شربيل التابعة
للهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية – الدرجة الأولي.
ونسب إليهم أنهم خلال العام الدراسية 98/99 ، 1999/2000 وبوصفهم السابق – بجهة عملهم
المشار إليها – خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة
وخالفوا التعليمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1996 وذلك بأن الأول :
الخامس : 1- لم يقيم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام إدارة المدرسة ببناء عدة فصول
عام 98/1999 بالدور التالف العلوي بدون الرجوع للهيئة، وذلك بوقت مذكرة وكيل الوزارة
وتحويلها للتحقيق. 2- لم يقم بمتابعة المخالف الثالث والرابع نحو إخطار تقرير كفاءة
بشأن الفصول التي تمت إقامتها عام 98/1999 علي النحو الموضح بالأوراق.
السادس: بوصفه المهندس المختص بمنطقة دكرنس بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
كما أنه لم يقم بمتابعة مديرية التربية والتعليم نحو إحضار تقرير كفاءة منشأ من أحد
الجامعات المصرية للفصول التي تم انشائها بالمخالفة للتعليمات، علي النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 20/12/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها علي أساس أنه بالنسبة
للمخالفتين المنسوبتين إلي المحال الخامس (الطاعن الثاني) فإنهما ثابتتان في حقه من
الأوراق والتحقيقات وعلي نحو ما شهد به كل من / طه أبو زيد مدير فرع القاهرة بالهبية
العامة للأبنية التعليمية وفتحي إبراهيم مصطفي الشاذلي، اخصائي التخطيط والمتابعة بمديرية
التربية والتعليم بالدقهلية، من أن المتهم المذكور لم يقم بمتابعة إدارة دكرنس التعليمية
للحصول علي تقرير كفاءة منشأ خلال الفترة من 4/10/99 حتى 25/1/2000 تاريخ وتودع الحادث
ويلزم تقديم مذكرة بالواقعة في حينه بشأن قيام إدارة المدرسة ببناء العدد 5 فصول بالدور
الثالث العلوي بالمدرسة دون الرجوع إلي هيئة الأبنية التعليمية، ومن ثم يكون المتهم
قد ارتكب دنباً إدارياً يستوجب مجازاته عنه تأديبياً.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلي المحال السادس (الطاعن الأول) فإنها ثابتة في حقه ثبوتاً
كافياً من الأوراق والتحقيقات وعلي نحو ما شهد به كل من / محمد طه أبو زيد، مدير فرع
القاهرة بالهيئة للأبنية التعليمية والمغازي أحمد المغازي مدير منطقة الدقهلية للأبنية
التعليمية من أن المتهم المذكور تقاعس عن متابعة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
نحو عمل تقرير كفاءة منشأ وأن المذكور قام بمعاينة المدرسة وتقديم مذكرة بالواقعة،
ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته تأديبياً.
وخلصت المحكمة إلي حكمها السالف بيانه.
ومن حيث أن مبني الطعن علي هذا الحكم حاصله الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور
في النسب والإخلال بحق الدفاع علي سند من القول بأن المخالفتين المنسوبتين للمحال الخامس
الطاعن الثاني غير ثابتتين في حقه إذ انه خالف إدارة دكرنس التعليمية أكثر من مرة لإحضار
تقرير كفاءة منشأ، كما قدم مذكرة لوكيل الوزارة تفيد قيامه بذلك إلا أن إدارة دكرنس
صمت أذانها عن طلبه المتكرر، كما أنه خاطب المحالين الثالث والرابع لنهم علي إخطار
تقرير كفاءة منشأ بشأن الفصول الخمسة المبينة عام 1999 وهو أيضاً ذات ما يصدق بالنسبة
للمحال السادس (الطاعن الأول) الذي قام بالرد بالكتاب رقم 1889 في 4/10/1999 علي وكيل
الوزارة بأنه تم بناء هذه الفصول بالمخالفة للتعليمات وحمل المديرية مسئولية أية أضرار
تنشأ وإلزامها بإحضار تقرير كفاءة منشأ من احدي الجامعات المصرية، أما بخصوص واقعة
بناء الفصول بنفس المدرسة عام 2000 فإن المذكور كان قد نقل إلي قطاع شربين وطلما ولم
يكن وقتها له صلة بقطاع دكرنس الأمر الذي تنتفي معه هذه المخالفة في حق المحال السادس
وهو ما أكده الشهود في التحقيقات محمد طه أبو زيد والمغازي احمد المغازي من أن المحال
السادس لم يقم عليه أدني مسئولية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما تقدم، واستند
في إدانته للمحال السادس إلي أقوال لم ترد علي لسان الشاهدين المذكورين. كما أنه التفت
كذلك عن طلب المحال السادس الاحتياطي بندب خبير الأمر الذي مؤداه أن الحكم المطعون
فيه قد استخلص إدانة الطاعنين عن المخالفات المنسوبة إليها استخلاصا غير سائغ ومن غير
أصول موجودة بالأوراق تنتجها ماديا وقانونيا، الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون ومن
تم يستجوب إلغاءه، وخلصت الطاعنان إلي طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أنه عن الموضوع فتخلص وقائعه فيما أبلغت به مديرية التربية والتعليم بكتابها
رقم 6072 في 2/11/2000 بشأن واقعة سقوط أسقف صباح لعدد 8 فصول أنشأت أعلي مبني مدرسة
حسين جماد الثانوية بنات بدكرنس علي مدار العام الماضي 99/2000 وقد تبين من الأوراق
أنه قد تم التحقيق في الموضوع بمعرفة المكتب الفني والمتابعة بالمديرية وقد انتهي التحقيق
إلي إحالة الأوراق إلي النيابة الإدارية بالمنصورة للاختصاص وورود إلي هذه النيابة
كتاب إدارة دكرنس التعليمية برقم وارد 6809 في 20/11/2000 مرفق به ملف التحقيق الإداري
رقم 1437 لسنة 2000 بشأن واقعة تطاير صاج الفصول التي تم بنائها قد بنا بالدور الثالث
العلوي بالمدرسة وسقوط السدر المسلح والطوب في فناء المدرسة أثناء اليوم الدراسي يوم
25/10/2000 وذلك بفعل الأمطار والرياح وقد أجرت الشئون القانونية تحقيقاً إدارياً في
الواقعة ، كما أبلغت النيابة العامة بالواقعة وقيدت برقم 248 لسنة 2000 الوارد في دكرنس
–وقد انتهي الشئون القانونية بمذكرتها المؤرخ في 2/11/2000 إلي إحالة الأوراق لهذه
النيابة لضمها إلي أوراق القضية الماثلة لوحدة الموضوع.
كما ورد للنيابة كتاب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رقم 7048 في 11/12/2000 والمرفق
به أوراق التحقيق الإداري رقم 1861 لسنة 2000 بشأن واقعة سقوط أسقف الفصول محل التحقيق
التي تم النسر عنها بجريدتي الأهرام والأخبار بتاريخ 27/10/2000 وذلك لضمها لأوراق
القضية الماثلة لوحدة الموضوع.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الواقعة بالقضية رقم 1330 لسنة 2000 المنصورة
– ثالث خلصت فيه إلي قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعنين وأخرين وطالبت بمحاكمتهم
تأديبياً مما نسب إليهم من مخالفات طبقا للقيد والوصف الوارد بتقرير الاتهام والمشار
إليه سلفا.
ومن حيث أن قوام المساءلة التأديبية ومناطها أن يسند للعامل ولعي سبيل اليقين ثمة فعل
إيجابي أو سلبي محدد يعد جريمة تأديبية أو مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا
انعدم ثبوت المأخذ علي السلوك الإداري للعامل واستبان أنه لم يقع فيه أي إخلال بواجبات
وظيفته أو خروج علي مقتضياتها، فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري يستوجب المؤاخذة والعقاب،
ومن ثم وجب القضاء ببراءته.
ومن حيث أنه عن المخالفتين المنسوبتين للمحال الخامس (الطاعن الثاني)، علي النحو السالف
بيانه، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وأنه وفقاً
لما شهد به / فتحي إبراهيم مصطفي الشاذلي اخصائي التخطيط والمتابعة بمديرية التربية
والتعليم، قرر أن أوراق المأمورية محل التحقيق طرف المحال الخامس (الطاعن الثاني) وأفاد
بأن مديرة المدرسة كان يتعين عليها الحصول علي موافقة كتابية من الإدارة أو المديرية
ببناء الفصول الجديدة إلا أنها بدأت في إنشاء الفصول ولم تخطر المديرية بذلك إلا بعد
إنشاءها حيث أخطرت إدارة التخطيط والمتابعة بكتابها المؤرخ 18/9/1999 بأن المتبرع ب>ا
في تنفيذ ببناء فصول جديدة، وبناء عليه قام المحال الخامس المذكور بإخطار الهيئة بذلك
بتاريخ 28/9/1999 طالبا معاينة الفصول علي الطبيعة، وورد رد الهيئة متضمنا أن البناء
تم بالمخالفة للتعليمات بدون الرجوع للهيئة وأوري بأن المحال الخامس مسئول عن إخطار
الهيئة بجميع الخطابات التي ترد له من الإدارة ومتابعتها، وأضاف بأن الهيئة لم تقم
بمعاينة الفصول علي الطبيعة إلا يوم 25/10/2000 يوم وقوع الحادث رغم سبق إخطارها بالمعاينة
من قبل المدرسة والإدارة بموجب عدة مكاتبات في شهر سبتمبر 1999 وتم إخطارها من قبل
أخصائي المتابعة المحال الخامس لإجراء المعاينة اللازمة بكتاب المديرية رقم 1140 في
28/9/1999 إلا أن الهيئة تراخت في إجراء المعاينة.
وأنه بسؤال المحال الخامس وبمواجهته بما نسب إليه قرر أنه ورد إليه كتاب الإدارة المؤرخ
10/9/1999 يفيد أن المدرسة بدأت في إنشاء عدة فصول جديدة وأنه يلزم الاتصال بالهيئة
العامة للأبنية التعليمية وبناء عليه قام بإخطار الهيئة بذات الكتاب رقم 1140في 28/9/1999
للمعاينة واتخاذ اللازم وكذلك الكتب أرقام 2278 في 20/11/1999، 2265 في 11/12/1999
، 2389 في 26/12/1999 ، 2423 في 30/12/99 2278 في 16/2/1999 ، 329 في 20/2/2000 وقد
ورد رد الهيئة بكتابها رقم 3614 في 21/12/1999 بأنه سوف يتم معاينة المدرسة بمعرفة
استشاري المنطقة لمعرفة مدي تجمل المدرسة لدور التعلية من عدمه للمحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 6/12/2003 انها تضمنت مذكرة إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخة 18/5/2000 للعرض
علي وكيل الوزارة بالدقهلية بشأن تفاصيل موضوع إنشاء عدد 5 فصول المقامة بالدور الثالث
العلوي بمدرسة حسين حماد الثانوية بنات بدكرنس والتي انتهت بطلب الرأي في عدم رد الهيئة
بخصوص تقرير الاستشاري وكذلك كفاءة المنشأة من إدارة دكرنس – وقد أشر عليها مدير الإدارة
واعتمدها وكيل المديرية بالخطوط لحين ورود تقرير الهيئة، كما تضمنت أيضاً هذه الحافظة
كتاب مديرية التربية والتعليم بشأن اختصاصات ومسئوليات أخصائي أول ثانوي تخطيط بالمديرية
وهي : العمل تحت إشراف الرئيس …. مخاطبتة الهيئة بما تطلبه الإدارات التعليمية من
إنشاءات وأعمال وخلافه ومخاطبة الإدارات التعليمية بردود الهيئة، وبما تطلبه الهيئة
من الإدارات وإعداد الخطة بناء علي البيانات الواردة من الإدارات التعليمية وإرسالها
للهيئة باعتبارها جهة الاختصاص بالتنفيذ والإشراف والمتابعة للمدارس، وأنه ليس له الحق
في الإشراف أو متابعة مدارس الإدارات التابعة للمديرية فنيا أو إدارياً، كما أنه ليس
الحق في اتخاذ أي نوع من القرارات الإدارية.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم، أن المحال الخامس الطاعن الثاني بوصفه اخصائي تخطيط ومتابعة
بمدرية التربية والتعليم بالدقهلية، وأنه وفقاً لما شهد به/ فتحي أبراهيم مصطفي الشاذلي
المشار إليه وما تأيد بما ورد بكتاب مديرية التربية والتعليم بشأن اختصاصات وظيفة المحال
المذكور بقصر دوره علي إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية بجميع الخطابات التي
ترد له من الإدارات التعليمية وإبلاغ رد الهيئة إلي هذه الإدارات، ولما كان ذلك وكان
البين من استعراض مضمون المكاتبات سالفة الذكر، أن المحال الخامس قام بالدور المنوط
به حيث أبلغ الهيئة بمكاتبات إدارة دكرنس التعليمية كما خاطب الإدارة الأخيرة برد الهيئة
عليها وذلك علي النحو المتقدم.
وكانت أغلب هذه المكاتبات ترد إلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية (إدارة التخطيط
والمتابعة الذي يتولي بدوره إحالتها للمحال الخامس لاتخاذ اللازم، مما مفاده علم وكيل
الوزارة المذكور بمضمون هذه المكاتبات وما آل إليه الأمر من أن إدارة دكرنس التعليمية
لم تقم بإخطار تقرير كفاءة منشأة بشأن الفصول التي أقيمت بالمدرسة وفقاً لطلب الهيئة
منها، كما أن الأخيرة لم تقم بمعاينة هذه الفصول وفقاً لطلب الإدارة التعليمية بدكرنس،
كما لم تقدم الهيئة بإيفاد استشاري المنطقة المختص لمعاينة هذه الفصول كما وعدت الهيئة
إدارة دكرنس، فضلا علي أن المحال الخامس قام بإعداد مذكرة بتفاصيل موضوع إنشاء الفصول
محل هذه المخالفات بتاريخ 8/5/2000 عرضت علي رئيسه المباشر مدير إدارة التخطيط والمتابعة
بوكالة الوزارة ، ثم عرضت علي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الذي اعتمدها
وأشر عليها بالحفظ لحين ورود تقرير الهيئة الأمر الذي يقطع بأن المخالفتين المنسوبين
للمحال الخامس في هذا الشأن غير مستخلصين استخلاصا سائغا من الأوراق والتحقيقات التي
أجرتها النيابة الإدارية، ومن ثم فإن هاتين المخالفتين تكونان غير ثابتتين في حقه،
ويتعين القضاء ببراءته منهما.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال السادس (الطاعن الأول)، من أنه بوصفه المهندس
المختص بمنطقة دكرنس بالهيئة العامة للأبنية التعلميية بالدقهلية لم يقم بمتابعة مديرية
التربية والتعليمية نحو إخطار تقرير كفاءة منشأة من أحدي الجامعات المصرية للفصول التي
تم إنشاءها بالمخالفة للتعليمات ، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات انه بسؤال المحال
السادس وبمواجهته بما نسب إليه قرر أنه قام بمعاينة المدرسة وتبين له قيامها ببناء
عدد 5 فصول بدون علم الهيئة وذلك في عام 1999 وبناء عليه أبلغ مدير المنطقة بذلك وتم
إرسال خطاب لوكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية برقم صادر 1889 في 4/10/1999 متضمناً
قيام المدرسة بالبناء دون الرجوع للهيئة وأنه يلزم عمل كفاءة منشأ من إحدي الجامعات
المصرية وأن هذه الأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1996
إلا أن المديرية لم تقم بإتخذا أي أجراء حيال الواقعة، ولم ترد للهيئة تقرير كفاءة
منشأ حتى تاريخ سقوط أسقف الفصول في 25/10/2000، حيث قامت الهيئة في هذا التاريخ بتشكيل
لجنة للمعاينة علي الطبيعة فور وقوع الحادث وانتهت اللجنة لإزالة جميع الأعمال التي
تمت بالدور الثالث العلوي، وأوري أنه كان يتعين علي مديرية المدرية أخذ رأي الهيئة
وموافقتها قبل القيام بأي أعمال بناء طبقاً للتعليمات، وأضاف بأنه ليس له أي سلطة علي
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية حتى صدر له أمر يغلق هذه الفصول أو وقف اعمال
البناء وأن دوره قدا قتصر علي إرسال مكاتبة له بأن هذه المباني تمت بالمخالفة للتعليمات.
وكما أنه بسؤال/ محمد طه أبو زيد، مدير فرع القاهرة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية
قرر أن الإجراءات الواجب اتخاذها معا من قبل المختصين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية
بالدقهلية فور اكتشافهم واقعة البناء هو إعداد مذكرة تتضمن أن هذه المباني تمت بالمخالفة
للتعليمات التي تقتضي ضرورة الرجوع للهيئة قبل البناء خاصة في حالة التعلية حيث يوجد
دراسات علمية يجب إجرائها لتقرر ما إذا كان المبني يتحمل التعلية أم لا، مع توضيح نوع
التعلية، وأنه يلزم علي المختصين بالتربية والتعليم عمل تقرير كفاءة منشأ من أساتذة
متخصصين لتحديد سلامة ما تم بنائه وأضاف المذكور أنه لا توجد مسئولية علي المغازي أحمد
المغازي مدير منطقة الأبنية التعليمية في هذا الخصوص، سوى أنه لم يقم بمتابعة مذكرة
المهندس المختص (المحال السادس) الموجهة إلي التربية والتعليم برقم 1889 في 4/10/1999
للتأكد من قيام المديرية بنيل كفاءة منشأ من عدمه وبسؤال المغازي احمد المغازي مدير
عام منطقة الأبنية التعليمية بالدقهلية، قرر أن المدرسة قامت بإنشاء عدد 5 فصول في
عام 1999 بدون الرجوع للهيئة وتم تحرير مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
متضمنة مخالفة ذلك للتعليمات ويتعين إزالة الأعمال المخالفة وأضاف بأنه تم بناء هذه
الفصول بدون أشراف أحد من المهندسين بالهيئة لعدم قيام المدرسة بأخذ موافقة الهيئة
علي هذه الإنشاءات وعدم علم الهيئة بها، أما بخصوص زيارة المحال السادس للمدرسة فقد
كان بغرض متابعة نواحي أخري، وعندما وجد أعمال إنشاءات بالمدرسة قام بإبلاغ الهيئة
وتم إخطار وكيل الوزارة بأن ذلك مخالف للتعليمات في حينه، وبالتالي لا توجد أي مسئولية
علي المهندس المذكور (المحال السادس).
ومن حيث أن مفاد ما تقدم، أن الاختصاص بمتابعة ما ورد بكتاب الهيئة رقم 1889 في 14/10/1999
المشار إليه فيما تضمنه من إخطار تقرير كفاءة منشأ من أحدي الجامعات المصرية للفصول
التي تم إنشاءها بالمدرسة، ثم وجود متابعة الهيئة لهذا الكتاب والتأكد من قيام المديرية
بعمل تقرير كفاءة منشأ أم لا، معقود لمدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالدقهلية ولا
اختصاص للمحال في هذا الشأن وبما يقطع بذلك أن كتاب الهيئة المشار إليه معد بمعرفة
مدير عام المنطقة المذكور وموقعا فيه بصفته مديراً للهيئة بمنطقة الدقهلية، وبالتالي
ليس من اختصاص المحال السادس بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية نحو إحضار
تقرير كفاءة منشأ من احدي الجامعات لمصرية للفصول التي تم إنشاءها بالمخالفة للتعليمات،
ومن ثم فإن المخالفة المنسوب إليه تكون غير مستخلصه استخلاصا سائغا من عيون الأوراق
والتحقيقات وبهذه المتابعة تنتفي في حقه هذه المخالفة، مما يتعين القضاء ببراءته منها.
ومن حيث أنه لما تقدم جميعه ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا
النظر، فيما قضي به من مجازاة الطاعنين (المحالين الخامس والسادس) بخصم شهر من راتب
كل منهما، فمن ثم فإنه يكون قد تنكب طريق الصواب لوم ينهض علي سند صحيح من الواقع والقانون
مما يستوجب الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما نسب إليها.
ومن حيث أن الطعن الماثل معفي من المصروفات طبقا لحكم المادة من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم لمطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بخصم شهر من راتب كل منهما والقضاء مجدداً ببراءتهما بما نسب إليهما.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
