الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4525 لسنة 49 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد ابراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماهر ابو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4525 لسنة 49 ق. ع

المقام من

محمد عبد الهادي السيد عبده

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من الدائر الخامسة فحص طعون بجلسة 26/ 5/ 1998 في الطعن رقم 3746 لسنة 41 ق.ع


الإجراءات

بتاريخ 19/ 2/ 2003 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية عليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من الدائر الخامسة فحص الطعون بجلسة 26/ 5/ 1998 الطعن رقم 3746 لسنة 41 ق.ع والقاضي في منطوقه وبإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم ببطلان الحكم المطعون في والقضاء، مجدواً بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة الدعوى رقم 432 لسنة 22 ق الصادرة بجلسة 23/ 4/ 1995 والقضاء ببراءة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 23/ 2/ 2003 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم، بعدم جواز نظر الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائر فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا جلسة 28/ 9/ 2004، وبجلسة 14/ 2/ 2005 قررت إحاله الطعن إلى الدائرة الرابعة "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك لصدور الحكم المطعون فيه من هذه الدائرة، وعليه قرار الطعن إلى دائرة الأخيرة التي نظرته بجلسة بتاريخ 27/ 4/ 2005، وبجلسة 8/ 6/ 2005 قررت الحكم في الطعن بجلسة 3/ 7/ 2005 وتأجل النطق بالحكم بجلسة 12/ 10/ 2005 لاستكمال المداولة، وقررت الدائرة أحاله الطعن إلي الدائرة الرابعة عليا موضوع بجلسة 10/ 12/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص جسما بين من الأوراق فإن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 432 لسنة 22ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة تقريرا باتهام ضد محمد عبد الهادي السيد عبده، أخصائي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمنيا القمح، محافظة الشرقية لأنه يحافظ على كرامة الوظيفة، ولم يسلك المسلك اللائقة بها، وذلك بأن أدعي كذباً بذهاب عبد العزيز محمد الهادي غريب، مدير مدرسة سنهوت الابتدائية رقم 2 إلي منزل/ عليه أحمد نبوي غمري السكرتيرة بمدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة يوم 14/ 10/ 1993 الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بقصد معاشرتها جنسياً. وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقا لمواد الواردة بتقرير الاتهام ونظرت المحكمة التأديبية بالمنصور الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 4/ 1995 أصدرت حكمها القاضي: بوقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف الأجر.
وطعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن رقم 3746 لسنة 41ق.ع الذي نظرته الدائرة الخامسة "فحص" طعون بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 23/ 8/ 1998 قررت تأجيل النطق بالحكم 26/ 5/ 1998، وبتلك الجلسة صدر الحكم المطعون فيه والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً " وذلك تأسيسا على أن حكم المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 432 لسنة 22 المطعون فيه قائم على صحيح سنده.
ومن حيث أن مبني الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه هو بطلان ذلك الحكم لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ويطعن عليه للأسباب الآتية:
1- أن الحكم المطعون فيه لم يبين سبب الرفض، كما نصت على ذلك المادة من قانون مجلس الدولة، كما التفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من الطاعن.
2- صدور الدولة، قضائي نهائي، يؤكد إدعاء الطاعن وصحة ما سطره من إدعاء المدعو/ عبد العزيز محمد الهادي غريب، كما أن الدعوى رقم 538 لسنة 1998 م.ك منيا القمح المقامة ضد ورثه المرحوم عبد العزيز محمد الهادي غريب مطالبين الطاعن فيها بالتعويض، لما قام به من التبليغ عن مورثهم، فقد صدر الحكم فيها برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة، مما يثبت صحة ما قاله الطاعن عن مورثهم. مما يحقق معه الطاعن رفع الطعن الماثل مطالباً ببطلان الحم المطعون فيه.
ومن حيث إن المشرع قد نظم تشكيل واختصاص دائرة فحص الطعون، فأورد في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، اختصاص هذه الدائر بنظر الطعن الذي يقدم للمحكمة الإدارية العليا، بعد سماع إيضاحات مفوض الدولة وذوي الشأن، وإذ رأت دائرة فحص الطعون أن الحكم جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لان الطعن مرجح القبول، أو لان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، أصدرت قرارا بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو غير جدير بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه.
وفي الفقرة الثانية من المادة 46 سالفة الذكر، قرر المشرع بأنه يكتفي بنص منطوق القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ومن حيث أن المشرع قد نص بالمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة على أن تشكل دائر فحص الطعون من ثلاث مستشارين، وهو ما يضح معه من تشكيل هذه الدائرة واختصاصاتها، أنها محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة، مميزة، تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها "الموضوعية" وقد وصف المشرع صراحة ما يصدر من دائرة فحص الطعون، بأنه قرار، فيما يتعلق بما تقرر إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه بالنص قرار قضائي ولائي من هذه الدائرة، بينما صف ما تقضي به من رفض للطعن بالإجماع لأراء أعضائها، بأنه حكم، ومن ثم فإن هذا الرفض، يكون حكماً قضائياً صادرا من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص، ويخضع هذا الحكم بالتالي لما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات، وكذلك لما ورد في قانون المرافعات، بالإحالة الصريحة المنصوص عليها فى المادة من القرار بقانون بتنظيم مجلس الدولة، وفيما لم يرد فيه نص في هذا التنظيم.
(الطعن رقم 1545 لسنة 30 ق. جلسة 18/ 2/ 1989)
ومن حيث أية قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن "الأحكام الصادرة برفض الطعن بالمحكمة الإدارية العليا هي أحكام انتهائية، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أعمالاً بصريح نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة.
وحيث أنه من المقرر، أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام الانتهائية كالأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون المشار إليها بأي طريق من طريق الطعن، وأجيز استثناء الطعن لأحكام الانتهائية بدعوى البطلان الأصلية، وألا أن هذه الوسيلة الاستثنائية تقف عند حد أركانه الأساسية، أو اقترن الحكم بعيب جسيم أخر ينحدر به إلي درجة الانعدام، انعقاد الخصومة أصلاً بي أطراف الدعوى ( الطعن رقم 1680 لسنة 4ق جلسة 21/ 7/ 1990)
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم للمحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة، وبجلسة 23/ 4/ 1995 أصدرت حكمها بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وقد قام الطاعن بالطعن على هذا الحكم السالف الذكر بالطعن رقم 3746 41 ق.ع، وتدوول الطعن أمام الدائر الخامسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 24/ 4/ 1998 قررت مد أجل النطق بالجلسة 26/ 5/ 1998، وبتلك الجلسة، صدر الحكم المطعون فيه، والقاضي فى منطوقة " حكمة المحكمة بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً " وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 432 لسنة 22 ق المحكمة التأديبية بالمنصورة، قائم على صحيح سنده ولما كانت الحكم المطعون فيه، حكما بإجماع الآراء، صادرا من دائرة فحص الطعون، فأنه كأحكام المحكمة الإدارية العليا، لا يجوز الطعن عليه، إلا الطرق الاستثنائي، الذي حدده القانون، وهي دعوى البطلان الأصلية، والتي يجب أن تقوم على شروط، تتمثل فى قيام عيب جسيم بالحكم المطعون فيه، يجدر معه ذلك الحكم، لدرجة الانعدام، ويمثل فقدانا للعدالة.
ومن حيث أن الحكم الطعون فيه، صدر وفقاً لصحيح حكم القانون، ومبرراً ومبرأًً من كل عيب يشوبه بالبطلان، فلا يجوز معه الطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية، ويتعين لذلك الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث أنه عما ساقه الطاعن من أوجه على الحكم المطعون فيه، وهو أنه لم يبين سبب الرفض فإن ذلك مردود عليه بما يقرره صريح نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة، فى الفقرة الثانية منها، وهو أنه يكتفي بنص منطوق الحكم بمحضر الجلسة، مبيناً بإيجاز وجهة النظر وهو ما تضمنه منطوق الحكم المطعون فيه حيث جاءته " من حيث إن الحكم المطعون فيه قائم على صحيح سنده، فلهذا الأسباب. حكمت المحكمة بإجماع الأراء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً " وليس مطلوبا أكثر من ذلك، ببيان الأسباب بإفاضة، إذا أن ذلك تناوله لمن أراد المزيد حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة، والذي أيده الحكم المطعون فيه لقيامه على صحيح سنده، ومن ناقلة القول، أن قصور فى تسبب الحكم، لا يكون مجالا ولا سببا لدعوى البطلان الأصلية، فالحكم وع ذلك لا يعتوره عيب جسيم، يمثل إهدارا للعدالة، أو ينحدر به إلي درجة الانعدام.
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه، وهو صدور حكم قضائي في الدعوى 538 لسنة 1998 م.ك منيا القمح برفض دعوى التعويض التي أقامها ورثة/ عبد العزيز محمد الهادي غريب، مما يثبت صحة ما قاله الطاعن/ محمد عبد الهادي السيد عبده عن مورثهم، فإن ذلك مردود عليه بما جاء بأسباب الحكم المشار إليه وهو أنه " لزاما في هذه الدعوى، لثبوت الخطأ، أن يثبت: كذب البلاغ، وتوافر سوء القصد، وبيان الدليل على العلم اليقيني، بكذب البلاغ، وسوء القصد.
وأن الحكم الصادر فى الدعوى 432 لسنة 22ق أنه المدعي فى دعواه والذي تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، ليس فى حد ذاته دليلا على العلم اليقيني بكذب البلاغ، إذا أن ذلك الحكم وأن أسس على كذب البلاغ، وإلا أنه لم يعد بيان قصد الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه.
هذا فضلاً عن وجود إقرار كتابي مقدم فى الدعوى، منسوب صدوره لمورث المدعية بتوقيعه ومؤرخ 15/ 10/ 1993 يفيد بذهابه، المنزل من أدعي المدعي عليه، بأنه توجه إليه، وأن هذا الإقرار يحمل نزولا عن الحق فى إقامة دعاوى مدنية وجنائية قبل المدعي عليه، وأن ذلك التنازل هو بمثابة إبراء لا يجوز معه بعد ذلك العودة للمطالبة به.."
ودلالة ما ورد بهذا الحكم، أن الخطأ الذي ترتب عليه المسئولية المدنية بالتعويض، يختلف عن الخطأ الذي يترتب عليه المسئولية التأديبية، فالخطأ في الحالة الأولي يتطلب شروطاً فى البلاغ الكاذب، وهي أن يتوافر سوء القصد وأن يقوم الدليل على العلم اليقيني بكذب البلاغ وسوء القصد، وقد نفي الحم عن الخطأ فى الحالة الثانية وهو الموجب للمسئولية التأديبية أن يكون قد عني ببيان قصد الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.
فضلاً عن وجود إقرار صادر من مورث المدعية يفيد ذهاب لمنزل من أدعي المدعي عليه، بأنه توجه إليه بما يتضمن نزولا عن أي دعوى مدنية أو جنائية قبل المدعي.
ويتفق ذلك مع ما هو مسلم به من أي كل خطأ أداء واجبات الوظيفة وتقوم به مسئولية الفعل المدنية، بعد خطأ تأديبيا، والعكس غير صحيح، بمعنى أن كل خطأ تأديبي لا يصلح أن يكون سببا للمسئولية المدنية الموجبة للتعويض، ما لم تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون لذلك، فيكفي فى الخطأ التأديبي أن يكون يسيرا والضرر المترتب عليه يفترض، لا حاجة لإثباته، وقد يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي، أما في المسئولية المدنية فقد يشترط القانون فى الخطأ شروطاً، كان يكون الخطأ جسمياً، أو متعمداً.
وما صدر عن الطاعن من بلاغ كاذب، وأن كان كافياً لمساءلته تأديبيا إلا أنه لم تتوافر فيه الشروط لإلزامه بتعويض من إبلغ عنه، ومن ثم فإن رفض دعوى التعويض لانتفاء الخطأ بشروط المتطلبة قانوناً لا ينفي عن الطاعن الخطأ التأديبي الموجب لمسئوليته التأديبية.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، فإنه لا يكون هناك وجه للإدعاء بالبطلان بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا " فحص الطعون " الصادر بجلسة 26/ 5/ 1998 فى الطعن 3746 لسنة 41 ق.ع،ما يتعين معه رفض الدعوى.

فهذه الأسباب

حكمة المحكمة: برفض الدعوى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24 من ربيع اول سنة 1427ه. والموافق 22/ 4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات